حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430754966

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308879/1443
رقم الحكم:4430754966
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308879 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430754966 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439308879 لعام 1443ه المدعي: شركة منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو المدعى عليه: شركة ار دي بي السيف شركة شخص واحد الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالة دعواه، وجاء فيها قوله: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد عزل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢,٦٨٧,٥١٦) مليونان وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٦٨٧,٥١٦) مليونان وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مترجمة ونطلب احالتها لمحاسب قانوني معتمد من قبل المحكمة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٨٧٥١٦) مليونان وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي. المرفقات: فواتير الكترونياً إضافة إلى ترجمة الفواتير). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة: 17 / 09 / 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليها أعلاه ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لشخص، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدر الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى، وبعد إلغاء دائرة الاستئناف للحكم الدائرة، أحيلت هذه القضية للدائرة، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة لتحرير الدعوى: (أولاً: الوقائع. 1- قامت موكلتي المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء مختصة في العزل للمدعى عليها، بمبلغ وقدره (2,687,516) اثنان مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وسته عشر ريال وذلك بموجب فواتير الكترونية. 2- تمت مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مراراً وتكراراً إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطلة المدعى عليها وتهربها، اضطرت موكلتي إلى تكليف مكتب محاماة وتكبدت أتعابه ومصاريفه. ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث أقرت المدعى عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب فواتير إلكترونية، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر عليه، ولكل ما سبق... نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثانياً: الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,687,516) اثنان مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وسته عشر ريال. ثانياً: ندب خبير محاسب قانوني لفحص أوراق القضية للتأكد من صحة المطالبة. ثالثاً: إلزامها بسداد أتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال لكونها ألجأت موكلتي للشكاية والغرم)، وفي جلسة: 04 / 02 / 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم قررت الدائرة تأجيل القضية لتمكين المدعى عليه من الجواب على الدعوى، وفي جلسة: 14 / 04 / 1444هـ وبحضور المشار إليهما أعلاه، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تعذر عليه تقديم مذكرة من خلال الموقع الالكتروني، حيث ذكر بأن سبب ذلك كون القضية تظهر مفصول فيها، فأفهمته الدائرة بإعادة المحاولة بعد التواصل مع الدعم الفني، وفي حال لم يتمكن، فإن عليه إرسال ما لديه من خلال البريد الالكتروني للدائرة وللمدعية، مع تقديم ما يثبت تعذر تقديم المذكرة من خلال الموقع، فاستعد بذلك، وفي جلسة: 13 / 04 / 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قدم مذكرته إلى بريد الدائرة، كما ذكر وكيل المدعية أنه قد أرسل مذكرة على بريد الدائرة، وذكر بأن الفواتير هي ذاتها المقدمة في القضية رقم 2252 لعام 1442هـ لكن لم يحكم بها لموكلته ورفض طلب المدعية بالزام المدعى عليها بها ولم يطلب من المدعى عليها جواب عليها، وثم قدم مذكرة نصها ما يلي: "أولاً: ما أجابت به المدعى عليها بشأن الدعوى رقم (796) وتاريخ: 24/02/1442هـ. الرد: غير صحيح ما دفعت به المدعى عليها في هذا الشأن ونوضح ذلك في النقاط التالية: النقطة الأولى: القضية المشار إليها كانت المطالبة فيها بمبلغ وقدره (6,614.986) ستة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريال، وتمثلت في (مطابقة رصيد بمبلغ وقدره: ٣,٩٢٧,٦٦١.٨٢ + فواتير بمبلغ وقدره: ٢,٦٨٧,٣٢٤.١٨). النقطة الثانية: أن الحكم الصادر صدر بمبلغ المطابقة دون البت في مبالغ الفواتير الزائدة على مطابقة الرصيد، جاء في تسبيب الحكم ما نصه "... وباطلاع الدائرة على المصادقة تبين للدائرة أن المصادقة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ ٣,٩٢٧,٦٦١.٨٢ ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ٣,٩٢٧,٦٦١.٨٢ ريال ورفض ما عدا ذلك لعدم تقديم المدعية ما يثبت ما زاد عن المبلغ الذي صادقت المدعى عليها على صحته. فإن ما تم الحكم به المبلغ محل مطابقة الرصيد أما ما زاد عنه فإنه لم يتم الفصل فيه لعدم وجود ما يثبته، ما يجعل دفع المدعى عليها دفعاً ليس في محله. ثانياً: ما أجابت به المدعى عليها بشأن القضية رقم (439089129) وتاريخ: 24/06/1443هـ.الرد: غير صحيح ما دفعت به المدعى عليها في هذا الشأن، فإن الدعوى الماثلة هي بشأن المبلغ المتبقي الذي لم يفصل في موضوعه. لذا ولما سبق... نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم للمدعية بطلباتها الواردة في لائحة دعواها والمتمثلة في: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,687,516) اثنان مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وسته عشر ريال. ثانياً: ندب خبير محاسب قانوني لفحص أوراق القضية للتأكد من صحة المطالبة. ثالثاً: إلزامها بسداد أتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال لكونها ألجأت موكلتي للشكاية والغرم."، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم ذكر وكيل المدعية بأن هذه القضية هي ذاتها التي سبق إقامتها لدى الدائرة التجارية الأولى، والمتعلقة بالقضية التي سبق أن صدر بها حكم الدائرة الثالثة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما جاء في الوقائع، وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة, ودور الإجراء القضائي، والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى، وما تتضمنه الصحيفة من الأمور الواجب بيانها فيها، وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها، ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها، وبما أن المادة رقم(2/20/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى.. بيانات الأطراف وممثلهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. وبما أن المادة رقم (1/21) من النظام اشترطت لقيد صحيفة الدعوى أن تكون مستوفية لما جاء في المادة رقم (20)، وبما أن المادة رقم (76 / ز) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية -.. بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت-." وبما أن المدعية خالفت ما نصت عليه المادتين آنفة البيان فلم تبين في صحيفة دعواه الدعاوى المرتبطة الوارد ذكرها في جلسة اليوم رغم تعلقها بموضوع هذه المطالبة والمستندات المتعلقة بها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء المدعية للأمور الواجب توفرها في صحيفة الدعوى, وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (21) من النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني هشام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430754966 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439308879 لعام 1443ه المدعي: شركة منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو المدعى عليه: شركة ار دي بي السيف شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٢٦٨٧٥١٦) مليونان وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي،، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوى.لعدم بيان الدعاوى المرتبطة، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما حاصله أن الدائرة حكمت بعدم القبول (شكليا) رغم صدور حكم من دائرة الاستئناف بالإلغاء والاعادة وفي ذلك مخالفة لنص المادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بالإضافة الى ان الحكم شابه الخطأ في التسبيب حيث أن الدائرة ذكرت في حكمها؛ أنه ليس هناك أي ارتباط بين الدعوى الماثلة والدعاوى الأخرى رغم وجود مبالغ مستحقه للمدعية بموجب مطابقة رصيد بمبلغ 3,927,661,82 ريال وفواتير بقيمة 2,687,516 ريال، والحكم الصادر متعلق بالمبالغ المستحقة بموجب مطابقة رصيد بعد حصر الدعوى بناء على طلب الدائرة في القضية السابقة والدعوى الماثلة هي مطالبة بقيمة الفواتير ولا يوجد أي ارتباط، و أنهى اعتراضه بوجود تناقض بين التسبيب والوقائع فلا يمكن النظر في موضوع الدعوى ثم الحكم بعدم القبول شكلا. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعية تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائها الشروط الشكلية وأنها قدمت خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف، وحكم الاستئناف السابق في هذه القضية بالإلغاء والإعادة يتعلق بمسألة أخرى، وهناك ارتباط بين الدعوى الماثلة والدعوى السابقة فكان على المدعية في دعواها الماثلة بيان الدعاوى المرتبطة، ولأنها لم تفعل فالدعوى غير مقبولة من هذا الوجه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 15 / 6 / 1444هـ الصادر في القضية رقم 439308879 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث