حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630012483

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571374367/1445
رقم الحكم:4630012483
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571374367 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630012483 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٤٣٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: سبق أن أقامت موكلتها دعوى على المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧١٠٩٦٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ والمنظورة لدى (الاستئناف التاسعة) بشأن المطالبة برد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، تم تسليمها للمدعى عليها للاستثمار في مجال توزيع المياه المعباة، وبموجب ذلك صدر حكم نهائي وبات في الدعوى برقم الصك (٤٥٣٠٢٦٨٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المستلم، وبناءً على ذلك قامت موكلتها بتوكيل المحامي على أتعاب قدرها (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ، وتم دفع الأتعاب كاملة بموجب الحوالات البنكية، وحيث اكتملت أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليها بثبوت ركن الخطأ جراء مخالفة الاتفاق المبرم فيما بينهم وذلك بعدم بذل العناية الواجبة للاستثمار بالمال المسلم لها، ونتيجة لذلك تحقق ركن الضرر بتكبد موكلتها أتعاب المحاماة حيث ألجأت موكلتها جراء مماطلتها للشكاية لعدم تنفيذها مضمون الاتفاق بين الطرفين بما يثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٥٣٠٢٦٨٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ الصادر من دائرة الاستئناف التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض، ٢- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...)، ٣- مجموعة حوالات بنكية عددها (٤) صادرة من حساب المدعية إلى حساب المحامي (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما جاء في تبادل المذكرات الالكتروني بالطلب رقم (٤٥١٢١٧٣٨٥٤) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ، وقررت الاكتفاء بما قدمته، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عما تود إضافته فقررت الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال، نظير أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٤٧١٠٩٦٦٧٨ ) الصادر بها حكم هذه الدائرة المؤرخ في ٢٣/١/١٤٤٥هـ، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٥٣٠٢٦٨٢٦٨، والمتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال، وبما أن المدعية وكالة تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضع هذه الدعوى وبالنظر في حكم الدائرة السابق وحيث لم تنكر المدعى عليها استلام المبلغ محل المطالبة ودفعت بأن قيمة لفاتورة ولم تقديم أي بينة لذلك، وبما أنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببه تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية كما نصت المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه : يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. والدائرة تأخذ بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي مع اعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة وتهافت دفوع المدعى عليها، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذلته وكيله المدعية من جهد وما يعود على موكلتها من نفع من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية تعد من الدعاوى اليسيرة ولذا فإن هذا الحكم الصادر فيها يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث