حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531126782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570893826/1445
رقم الحكم:4531126782
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570893826 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531126782 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٣٨٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) (...) البترولية العربية السعودية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط.وفيها حضرت عبر الاتصال المرئي وكيلة المدعية (...) المبينة هويتها وبياناتها في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) . كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (بموجب وكالة رقم (...). ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زيوت ماكينة) عدد (١) (زيوت ماركة (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦٥٩,٤٢٣.٠٠) ستمئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤٧٥,٥٩٤.٥٠) أربعمئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:-دفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير وطلبات الشراء وسندات التوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,٨٢٨.٥٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ١٨٣,٨٢٨.٥٠) ريال مائة وثلاثة وثمانون الف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة ويستند في دعواه إلى (كشف الحساب ومطابقة مالية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. بسؤال وكيلة المدعية عن البينات على الدعوى اجابت بقولها مطابقة الرصيد وبالاطلاع الدائرة عليها وجدتها على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليه بمبلغ ٢٥٢.١٠١مائتان واثنان وخمسون ألفاً ومائة وريال وقد صادق المدعى عليه على مبلغ ٢٥٢.١٠٠ مائة واثنان وخمسين الف ومائة ريال ممهور وبختم وتوقيع المدعى عليه وجدت كما اطلعت الدائرة على كشف الحساب المدون على مطبوعات المدعية فهو بمبلغ ٢٨٣.٨٢٨.٥٠ مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله :اطلب مهلة للرجوع لموكلي فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم الجواب في هذه الجلسة فاستمهل للرجوع لموكلته لتدقيق الحسابات وتقديم الجواب لاحقاً وعليه , ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة الفصل فيها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا وقدره (١٨٣,٨٢٨.٥٠) ريال مائة وثلاثة وثمانون الف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة .تمثل قيمة من توريد زيوت ماكينة) عدد (١) (زيوت ماركة (...)) ، للمدعى عليه وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وحيث إن المدعية وكالة قدمت كشف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، كون الختم عائد لموكلته، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يقدم جواباً هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى ، لذا فإن الدائرة تنتهي لثبوت مبلغ وقدره (١٨٣,٨٢٨.٥٠) ريالًا مائة وثلاثة وثمانون الف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسون هللة للمدعي في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركة (...) (...) البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٨٣.٨٢٨.٥٠ مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث