حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630404214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٢٢٢٨٧١/١٤٤٦
رقم الحكم:4630404214
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670222871لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630404214 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٢٨٧١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات والصيانة العالميه الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ ممثلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة ضمّنتها: (أولا: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد تأجير حافلات بسائقين بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م (مرفق في مرفقات القضية) بغرض أن تقوم موكلتي بتوفير حافلات مكيفة مع سائقين وتأجير تلك الحافلات الي المدعي عليها لاستخدامها في نقل منسوبي مشروع (...) الواقع في (...) من المجمع السكني إلى مواقع مختلفة داخل المشروع بواقع ١٠ ساعات اليوم، ٦ أيام عمل في الأسبوع، ٢٦ يوم عمل بالشهر والعكس لعدد ١٠ ساعات يوميا و ٢٦ يوم بالشهر وفقا لوصف الخدمة والحافلات والأسعار التالي بيانها: ١- استئجار عدد ٤٠ حافلة كبيرة سعة ٥٥-٦٦ مقعد، لعدد رحلتان في اليوم، تكلفة الخدمة شهريا تساوي ١٥,٠٠٠ ريال للحافلة الواحدة غير شامل الضريبة. ٢- استئجار عدد ٢٥ حافلة متوسطة بسعة ٢٢-٢٩ مقعد، لعدد رحلتان، تكلفة الخدمة شهريا تساوي ١٣,٥٠٠ ريال للحافلة الواحدة غير شامل الضريبة. ٣- استئجار عدد ٢٥ حافلة كبيرة سعة ٥٥-٦٦ مقعد، لعدد أربعة رحلات في اليوم، تكلفة الخدمة شهريا تساوي ١٧,٥٠٠ ريال للحافلة الواحدة غير شامل الضريبة. ٤- استئجار عدد ١٠ حافلة متوسطة بسعة ٢٢-٢٩ مقعد، لعدد أربعة رحلات، تكلفة الخدمة شهريا تساوي ١٥,٠٠٠ ريال للحافلة الواحدة غير شامل الضريبة. - يتم دفع ايجار الحافلات بالساعة على ان لا تقل عدد ساعات التشغيل عن ١٠ ساعات يوميا و٦ أيام عمل بالأسبوع و ٢٦ يوم عمل بالشهر (اجمالي ٢٦٠ ساعة في الشهر) - في حال طلب العمل أيام الجمعة فسيتم احتساب الحد الأدنى ١٠ ساعات. - في حال طلب للعمل أكثر من ١٠ ساعات المتفق عليها فتحسب كل ساعة إضافية بما يعادل اجر ساعة عادية. ثانيا: قد التزمت المدعى عليها بسداد فواتير الخدمات من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م. ثالثا: لم تلتزم المدعى عليها بدفع الفواتير المستحقة لموكلتي للشهور (ديسمبر من عام ٢٠٢٣م ويناير وفبراير ومارس من عام ٢٠٢٤م) والتي تساوي (٥,٥٣١,١٤٩.١٤) ريال خمسة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال وأربعة عشر هللة. عليه قمنا بتقديم إشعار خطي بأداء الحق للمدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٤م وفقا للمادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، عليه قامت المدعى عليها بسداد فاتورة شهر ديسمبر عام ٢٠٢٣ والتي تساوي (١,٦٧٠,١٥٢.٧٢) مليون وستمائة وسبعون ألف ومائة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، وبهذا يصبح إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي هو (٣,٨٦٠,٩٩٦.٤٢) ثلاثة ملايين وثمانمائة وستون ألف وتسعمائة وسنة وتسعون ريال واثنان واربعون هللة، والذي لم تقم المدعى عليها بسداده حتى الان. ولتضرر موكلتي من مماطلة المدعى عليها ولأن مطل الغني ظلم، نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (٣,٨٦٠,٩٩٦.٤٢) ثلاثة ملايين وثمانمائة وستون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال واثنان واربعون هللة). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنّ ممثل المدعى عليها الحاضر بهذه الجلسة بوكالته رقم (...) والتي تخوله حق الصلح، ذكر أنه يعرض على المدعية سداد كامل مبلغ المطالبة البالغ (٣.٨٦٠.٩٩٦.٤٢) ريال، إضافة للرسوم القضائية بمبلغ قدره (١٩.٣٠٥) ريال، إضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، ويتم دفعها في موعد أقصاه ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق ٨ جمادى الأول ١٤٤٦هـ، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعية قرر قبوله وأنه لا مانع لديه من قبول الصلح، ثم طلب الأطراف إثبات ذلك، وإلزامهما به، واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالةً للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليه للمدعين المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الأطراف في الدعوى رقم (٤٦٧٠٢٢٢٨٧١) وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى. وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.