حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430457964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525717/1443
رقم الحكم:4430457964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525717 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430457964 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439525717 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أفاد أن لديه تعديل على لائحة الدعوى الموجودة في النظام، وأفهمته الدائرة إعادة تحرير دعواه وارفاقها عن طريق تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ ذكر فيها بأن أطراف الدعوى تعاقدوا بموجب عقد محرر مكتوب على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة شيول باللوحة رقم (...) لمدة اثني عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفً وستمائة ريال وفقاً لأمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وتم الاتفاق على أن يكون السداد دفعة واحدة، وذكر بأن موكله قام بالوفاء بالتزامه التعاقدي وسلم المعدة وفقاً لما اتفق عليه في العقد، وانتفعت المدعى عليها بكامل المنفعة وفشلت في تنفيذ التزامها بسداد المبلغ المتفق عليه، وأفاد بأن المدعى عليها استلمت العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤هـ، ولم تسدد الأجرة المتبقية من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤هـ وحتى ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، وبأن موكله تضرر نتيجة لحبس المدعى عليه قيمة الأجرة، وطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي مستحق السداد وقدره (٢٥,٦٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وستمائة ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد إيجار معدات المبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-خطاب صادر من المدعى عليها والمرسل للمدعي والمتضمن إفادة المدعى عليها بالتزامها بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للمدعية. ٣-مستند إقرار المدعى عليها بالتزامها بسداد مبلغ (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفً وستمائة ريال للمدعي والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠١٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يثبت حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وأفاد وكيل المدعى بأن لديه مستند يثبت تضرر موكله برفع هذه الدعوى يتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وجرى الاطلاع عليه وأفهمته الدائرة بإرفاقه بالنظام، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥,٦٠٠) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة ريال، مقابل تأجير معدة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، ولما قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله العقد المبرم بين طرفي الدعوى وورقتي الإقرار الصادرة من المدعى عليه والمتضمنة التزامه بسداد مبلغ المطالبة للمدعية والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (2,560) ألفان وخمسمائة وستون ريال وهو ما يمثل ما نسبته (10%) من مبلغ المطالبة الأصلي، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (25,600) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (2,560) ألفان وخمسمائة وستون ريال، تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.