حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430491795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470195561/1444
رقم الحكم:4430491795
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470195561 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430491795 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٥٥٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مجموعة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: حيث تعمل المدعية بمجال المقاولات، وبموجب عدة أعمال نفذتها وسلمتها المدعية للشركة المدعى عليها، إلا أنه ما زالت ذمة الأخيرة مشغولة تجاه المدعية بمبلغ إجمالي وقدره ٤٥٢,٦٤٣,٣٠ ريال صدر بهذا المبلغ ثلاث فواتير وتفاصيلها كالتالي: ١- مستخلص ختامي بمبلغ (٣٠٨,١٧٥) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالاً بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٨م، صادر من المدعى عليها، حيث إن الأخيرة قامت بإرسال خطاب أمر بصرف مبلغ المستخلص الختامي والذي كان بنفس تاريخه وهو ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٨م وهذا هو بمثابة إقرار بالمديونية. ٢- أمر شراء بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠١٩م مع التوقيع عليها بالاستلام من المدعى عليها، وذلك لأعمال فرش وتأهيل فندق (...). ٣- أمر شراء بمبلغ (٣٩,٤٦٨,٣٠) تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثون هللة، بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠١٩م مع التوقيع عليها بالاستلام من المدعى عليها، وذلك لأعمال فرش وتأهيل فندق (...). ثانيًا: علمًا بأن المدعية قد قامت بإرسال إنذارًا في تاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٢م تطالب فيه المدعى عليها بسرعة سداد مستحقاتها المالية موضوع الدعوى، ولكن دون أن يقابل ذلك أي رد فعل من المدعى عليها، بالإضافة إلى أن المدعية قامت بالتواصل مع المدعى عليها مرارًا وتكرارًا وإرسال بريد الكتروني للتذكير ولكن دون جدوى، مما دعا للمدعية اللجوء قضائيًا للحصول على حكم ضد المدعى عليها بالإلزام لاستيفاء جميع حقوقها المالية. وكما جاء في الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) مع العلم بأن المدعى عليها قد قامت بضرر موكلتي لعدم سدادها بالمستحقات المترتبة في ذمتها، وكما جاء أيضًا في الحديث الشريف (المسلمون على شروطهم). وعليه، نلتمس من الدائرة الموقرة: ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ إجمالي وقدره ٤٥٢,٦٤٣,٣٠ ريال أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية تعويضًا جابرًا ومقابل مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال فقط خمسون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم صفة موكلتها في هذه الدعوى؛ لكون التعاقد كان مع مجموعة (...) للسياحة والتنمية، وبعرض على وكيل المدعية دفعت بصدور فاتورة من قبل استشاري المشروع وصدور فاتورة من قبل موكلتها، كما تم الاتفاق شفاهة على تحويل المديونية لصالح المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وفي ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعية ما يلي: ردًا على الدفع المبدئي في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه من المدعى عليها (بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة)؛ فإننا نتمسك بدفعنا بربط الصلة بين شركة(...) القابضة، وشركة مجموعة (...) للسياحة والتنمية، ودليلنا على ذلك كالتالي: نرفق لفضيلتكم العقد المبرم بين موكلتي وشركة (السياحة والتنمية) مؤرخ في ٢٨/ ٠٧/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٦/ ٠٤/ ٢٠١٧م، والذي بمطالعته تجدونه مختوم بالختم الخاص بالمدعى عليها شركة (القابضة) بما يثبت اتصال الصفة بين الشركتين منذ بداية التعاقد، وبالتالي يكون الدفع بانتفاء الصفة جاء في غير محله، بما يلزم رفضه والحكم للمدعية بطلباتها. وفي جلسة هذا اليوم ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن حوالة الحق صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة، مع تحميلها مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة المبلغ في ذمتها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة إلزام مجموعة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) السعودية المحدودة، السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥٢.٦٤٣) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.