حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430476735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470351096/1444
رقم الحكم:4430476735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351096 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430476735 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470351096 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) فرع المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ (17/٠٧/١441هـ) الموافق (12/٠٣/2020م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات اعاشة، بثمن إجمالي قدره (١,٠١٣,٠٦٢.٠٠) مليون وثلاثة عشر ألفًا واثنان وستون ريال، سددت منه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المستلمة). وطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١٣,٠٦٢.٠٠) خمسمائة وثلاثة عشر ألفًا واثنان وستون ريال، وقدم سنداً لطلب موكله، عبارة عن المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر على مطبوعات مصرف(...)، بتاريخ (31/05/2021م)، بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال، 2- فاتورة مبيعات صادره على مطبوعات شركة (...)، بتاريخ (13/06/202م) ومبلغ قدره (400,501.50) أربعمائة ألفاً وخمسمائة وريال سعودي واحد وخمسون هللة، مستلمه ومختمة بخاتم الطرفين 3- اتفاقية عقد صادرة على مطبوعات المدعى عليها موقع ومختم عليه من قبل الطرفين، وتم تحديد جلسة 12/05/1444هـ موعداً لنظر القضية، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، فأفهمتهم الدائرة بتبادل المذكرات ابتداءً من وكيل المدعى عليها يقدم جوابه خلال عشرة أيام، ثم وكيل المدعية يقدم جوابه على ما ذكره وكيل المدعى عليها. وعليه دفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 21/05/1444هـ وملخصها: أولًا: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعية: نشير أن ما استندت عليه المدعية لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي إنما هي مردودة على المدعية؛ وتأسيساً عليه فموكلتي تنكر استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمته المدعية هي ورقة تنكرها موكلتي وتجحدها بسبب أنها لا تحمل صفة وتوقيع من قام باعتمادها إذ لم يتم توقيع المستند من قبل الشخص المفوض من موكلتي ولم يذكر بها صفته أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، والأهم من ذلك هو أن الختم الوارد في المستندات يحمل ختم لا يعود لموكلتي إذ أنه لا يطابق الختم الرسمي لموكلتي والموجود في العقد المبرم بين الطرفين (مرفق 1)، وهو ما يؤكد عدم صحة مستندات المدعية؛ إذ من المعلوم للجميع أن اختام الشركة الرسمية يجب أن يحمل رقم السجل التجاري للشركة وبالأخص الأختام التي يتم التعامل بها مع الغير لإثبات صحة التعامل وصحة المستند الصادر من الشركة وأن الشخص الذي تم التعامل معه مفوض من الشركة يحمل الختم الرسمي للشركة، فلا يغيب عن أذهانكم أهمية المصادقة على المستند لتحوز على القوة القانونية، حيث نجد ان الختم الممهور على الفواتير المقدمة غير مطابق لختم موكلتي ولا يخصها إذ كما بيّنا أن الختم الرسمي لموكلتي يحتوي على السجل التجاري الخاص بها، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكره جملة وتفصيلا؛ ولذا وجب على المدعية تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوى إلى موكلتي أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية، ذلك مع الإشارة إلى أنها لم تقدم ما يثبت إنجازها وقيامها بتلك الأعمال وهذا ما يثبت خلو دعواها من أي مستند أو دليل يثبت ذلك ولا تغيب أهمية ذلك عن أذهانكم إذ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فمن الملاحظ عجز المدعية عن تقديمه ونتيجة ذلك أن تصبح مطالبتها مجرد أقوال مرسل لا صحة لها و مفتقرة للسند القانوني الأمر الذي يقضي معه ضعف الدعوى.، ثانيًا: لا يخفى أن الأثبات ينصب على صحة أحقية المدعية بالمطالبة، وأنه من الواجب على المدعية تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقها لما تطالب به؛ ذلك أن الأصل عدم المدعى به. إذ أن الأصل وجوب تقديم المدعية مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليه في الرد على ذلك، وبتطبيق ما تقدم على هذه الحالة يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمة المطالبة، بناء على ما سلف نلتمس رفض دعوى المدعية بكل تفاصيلها.، وفي جلسة 24/05/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم جواباً على دعوى المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن جواب وكيل المدعى عليها غير صحيح ويدل على ذلك أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره 500.000 ريال بناء على هذه الفواتير المقدمة له ولو كانت غير صحيحة لما قاموا بالسداد وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت هذا الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعد بذلك، عليه رفعت القضية للدراسة، وبتاريخ 28/05/1444هـ قدم وكيل المدعية على ملف القضية مرفق عبارة عن كشف حساب يفيد سداد المدعى عليها لموكلته مبلغ 500.000ريال، وكذلك بريد مرسل من المدعى عليها يفيد بسداد هذا المبلغ، وسداد مبلغ المطالبة في وقت لاحق، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 10/06/1444هـ وملخصها: نود التأكيد بأن البريد الإلكتروني المقدم من المدعية لا يخص موكلتي ولم يصدر منها وهي تنكر جميع تفاصيله كما أنه لا يمثل موكلتي في تعاملها مع الغير، ومن هذا المنطلق فإن صح جدلاً إرسال موكلتي للبريد الالكتروني فلا يغيب عن أذهانكم أن سعى الأطراف للوصول الى صلح وإنهاء النزاع فإن ذلك لا يعد بينة على صحة دعوى المدعي بل مجرد بوادر حسن نية ورغبة من موكلتي في إنهاء النزاع وديا وهو ما يعرف بـ"الصلح على إنكار" رغبة منا في درء مفاسد النزاع والشقاق، ولا يعد هذا بأي حال من الأحوال إقرارًا من موكلتي بأي التزام في مواجهة المدعية لما أكده قرار مجلس الأعلى للقضاء: (قبول المدعى عليه للصلح لا يعني ثبوت الدعوى) (671/3)،(30/12/1421)، والواقع أنه يوجد خلاف بين الطرفين في المبلغ المستحق مجملًا، وسعي المدعية في تبديل الحقائق إن دل فإنما يدل على سوء نواياها ويلقي بالشك على مطالبتها ويجعل التعويل على مطالبتها أمراً من غير الممكن التسليم به. ومما يعزز ذلك هو أن مستند البريد الإلكتروني المترجم لا تتوافق فيه قيمة إجمالي الدفعات مع قيمة مطالبة المدعية.، أما فيما يتعلق بكشف الحساب البنكي فهو لا يثبت بأي شكل من الأشكال صحة استحقاق المدعية للمبلغ، وموكلتي قامت بسداد ما هو مستحق عليها فقط، فكان من الواجب على المدعية تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوى إلى موكلتي أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية. ذلك مع الإشارة إلى أنها لم تقدم في دعواها أي مستند يثبت إنجازها وقيامها بتلك الأعمال وهذا ما يثبت ضعف حجة المدعية وخلو الدعوى من الأسانيد المقبولة قانونًا، وأن ما استندت عليه المدعية لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي، إذ أن المدعية لم تقيم الدليل القاطع والصحيح والذي على أساسه تستحق هذه القيمة. ولا تغيب أهمية ذلك عن أذهانكم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ}. الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها أحرى بالرفض.، عليه نلتمس رفض الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة في 10/06/1444 هـ وفيها أفاد وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بمذكرة بتاريخ هذا اليوم مكتفياً بما قادمه، وباطلاع وكيل المدعية عليها أفاد بانه يكتفي بما تم تقديمه وأنه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره 513.062 ريال (خمسمائة و ثلاثة عشر ألف و اثنان وستون ريال) مستنداً على الفواتير، والبريد المرسل من قبل المدعى عليها لموكلته التي اقرت فيها بسداد 500.000 ريال (خمسمائة ألف ريال)، وكشف حساب السداد، كما يطلب اتعاب المحاماة بمبلغ قدره 50.000 ريال (خمسون ألف ريال)؛ ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره 513.062 ريال (خمسمائة و ثلاثة عشر ألف و اثنان وستون ريال)، نظير قيام موكلته بتوريد خدمات معيشه لصالح المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره(خمسون ألف ريال)، واستند في دعوى موكلته على: العقد، والفواتير، والبريد المرسل من قبل المدعى عليها لموكلته التي اقرت فيها بسداد 500.000 ريال (خمسمائة ألف ريال)، وكشف حساب السداد، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بإنكار الدعوى جملةً وتفصيلاً، وأن المدعية لا تستحق في ذمة موكلته أي مبالغ، وأن الختم لا يعود لموكلته كونه لا يحمل السجل التجاري، ولا يعرفون من قام بالتوقيع والتختيم، وأجاب على البريد المرسل بأنه لا يخصهم، وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة من وكيل المدعية نجد أن العقد أثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين والتي لم ينكرها وكيل المدعى عليها، وأما الفواتير فعليها ختم المدعى عليها وتوقيعها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الختم لا يحمل السجل التجاري، فالمعروف أن الشركات لها عدة أختام بأشكال مختلفة، والعادة محكمة، كما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر مضمون ما ورد في الفواتير، وإنما ذكر بأن الختم لا يعود لموكلته، وحيث إن هذا الجواب يعد جواباً مرسلاً حيث إنه خلاف العرف في الشركات التي يكون لديها في العادة عدد من الأختام لكل قسم لديها، وبالنظر إلى البينة الأخرى التي هي البريد المرسل فنجد أن وكيل المدعى عليها أنكره، ثم عاد وناقش موضوعه بأن المقصود الصلح وهو صلح على انكار، فكيف لشخص على أن يصطلح على مبلغ بهذا القدر وهو على انكار، ولم ينازع في البريد على صحة الاستحقاق، بل البريد المرسل فيه إقرار بصحة المبلغ ووقت السداد، وأما كشف الحساب المقدم من وكيل المدعية فهو قرينة على صحة التعامل بين الطرفين، تضفي له الأدلة الأخرى المقدمة القوة، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جواباً ودفعاً يمكن الأخذ به، إنما كلام مرسل لا يدحض ولا يناهض ما قدمه وكيل المدعية من بينات قوية تؤكد استحقاق موكلته لما تطالب به، عليه فإن الدائرة ترى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتلزمها به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة والترافع، وحيث إن المدعى عليها الجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى والترافع في المحاكم لاستحصال حقوقها، وتوكيل محامٍ لأجل ذلك، فالدائرة ترى ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة مطل المدعى عليها لها في حقه المالي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة والترافع؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر، ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض النظر في الطلب المقدم إليها وبما قدره وكيل المدعية من أتعاب، وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والمرافعة بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، والمبلغ المقدر من وكيل المدعية قريب من هذا، كون هذا التقدير هو الذي جرى عليه العرف في تقدير الأتعاب بين المحامين وأصحاب المهنة، وذلك نظير اضطراره لرفع الدعوى لاستحصال حقوقها، ولكون المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لحقوقها، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدائرة لجبر الضرر الحاصل عليه برفع الدعوى، ؛ فبناءً على سائر ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ الزام المدعى عليها شركة (...) فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 513.062 ريال (خمسمائة و ثلاثة عشر الف و اثنان وستون ريال) لما هو موضح بالأسباب. ثانياً/ الزام المدعى عليها شركة (...) فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 50.000 ريال (خمسون الف ريال) تمثل اتعاب الترافع و المحاماة في هذه القضية ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث