حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430485678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370509/1444
رقم الحكم:4430485678
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370509 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430485678 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تقدم المدعي:(....) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد عشرون ألف كأس مقاس سبعة وتسعة واثني عشر ألف غطاء مقاس سبعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١١,٨٦٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي سدد منه (٤,٩٦٨.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٠٠٠٠)، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي:(.....) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يتم التنفيذ ولم يوردوا لي جميع الأكواب المتفق عليها فضلاً عن رداءة الجودة). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المماطلة والغشوالتدليس في الأكواب حيث أنها كانت لكوفي آخر وتم إلصاق شعاري عليها لإخفاء ذلك)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٧ه، مما تسبب بـ(المماطلة تلف الأكواب وغش وتشويه سمعة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بائع ومشتري) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي "، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ١٧ في المحكمة لكي تنظرها، وفي الجلسة الأولى حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه/(.....) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر بموجب الوكالة رقم: (....)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة تعويض عن تأخير مبيع وعن عيب في المبيع أيضاً والمبيع هو أكواب ورقية لمقهى وقد استلمت منها ٥% فقط وقد رفضت استلام الباقي من المبيع، وأما الطلبات فهي ١- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ٦٩٠٠ ستة آلاف وتسع مئة قيمة الأكواب، ٢-أطالب بالتعويض عن السمعة التي أضرت بمحلي حيث إن الأكواب عائدة إلى مقهى آخر إضافة إلى أن الأكواب تسر المشروبات على الزبائن لدي وذلك لرداءة صنعها بمبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال، ٣- أطالب كذلك بأتعاب التقاضي وقدرها ٥٠٠٠ خمسة آلاف ، وأما المسندات على الدعوى فهي: ١-الصور للأكواب المغشوشة، ٢- العقد المبرم بيننا، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: " أتقدم لفضيلتكم برد على ما ذكر في صحيفة الدعوى ونختصر ردنا كالأتي: تم الاتفاق مع المدعي بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٢م على ان يتم توريد مجموعة كاسات واغطية وتفصيلها كالتالي: (١- عشرون الف كاسة ورقية مقاس سبعة اونصة ٢- عشرون الف كاسة ورقية مقاس تسعة اونصة ٣- اثنى عشر الف غطاء كاسات حرارية مقاس ٧ اونصة) على يتم التسليم خلال (٦٠) ستون يوم من تاريخ الاتفاق ولحصول ظرف قهري خارج عن اردتنا تعذر تسليم الكمية كاملة خلال المدة المحدة وذلك بسبب انقطاع المادة الخام من الموردين وعدم توفرها في السوق بشكل عام مما تسبب بتأخر عدة طلبات لأكثر من عميل ومن ظمنهم المدعي وقد تم التواصل معاه لتوضيح أسباب التأخير وعلى اثر ذلك اكملنا التزامنا في العقد وقمنا بتوريد (١- ١٩٥٠ الف وتسعمائة وخمسون كاسه مقاس ٧ أونصة ٢- ٥٦٠ وخمسمائة وستون كاسة مقاس ٩ أونصة) واستلمها المدعي بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٢ وتم توريد الدفعة الثانية (٥٦٠ خمسمائة وستون كاسة مقاس ٩ أونصة) واستلمت بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٢ وبعد هذه الدفعة أتت الدفعة الثالثة (١- ٢١٠٠٠ واحد وعشرون الف كاسة مقاس ٧ أونصة ٢- ٦٠٠٠ ستة الاف غطاء مقاس ٧ أونصة) وتم استلامها بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ ولشح المادة الخام وانقطاعها من السوق والموردين تم ارسال عدد (٢٢٤٠ الفان ومئتان واربعون كاسة مقاس ٩ أونصة) وتم افهام المدعي ان هذه الكمية خارجة عن الالتزام الأساسي كنوع من حسن النية والاعتذار عن القوة القاهرة الخارجة عن إرادة المدعي عليه، وتم ارسال الدفعة الأخيرة (٢٠٨٠٠ عشرون الف وثمان مائة كاسة مقاس ٩ أونصة) بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م ورفض المدعي استلامها وعلل ذلك بتأخر الدفعة وبسبب رفض الاستلام تحملنا قيمة الشحن مبلغ وقدره (٨٠٠ ثمان مائة ريال) ليجعل مجموع المرسل (١- ٢٢٩٥٠ اثنين وعشرون الف ومئتان وتسعمائة وخمسون كاسة مقاس ٧ أونصة أكثر من الكمية المتفق عليها بألفان وتسعمائة وخمسون ٢- ٢٤١٦٠ أربعة وعشرون ألف ومائة وستون ريال كاسة مقاس ٩ أونصة أكثر من الكمية المتفق عليها بأربعة الاف ومائة وستون ريال ٣- ستة الاف غ غطاء مقاس ٧ أونصة) وكما يتضح لفضيلتكم انه لا يوجد أي صحة لما يدعيه المدعي من وقوع الغش والتدليس او تلف الاكواب اما فيما يخص التأخير فكما بينا لفضيلتكم الظرف القهري ورغبة المدعي في استمرار الاتفاق وذلك من خلال اقراره الضمني بإستلام أربع دفعات من الكمية المتفق عليها وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى وجزاكم الله خير"، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره (.....) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (....) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي مرخص بموجب الترخيص رقم (....) هكذا أجاب، ثم أبرز صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الأكواب التي ذكر المدعي أن الاسم التجارية التي كانت عليها غير عائدة له: " هذا الكلام ذكره لنا المدعي وهو صحيح ولكن الأكواب هذه كانت خارجة عن الالتزام وكانت بصورة هدية عن التأخير "، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة على دعواه أجاب قائلاً: " لدي بينة أخرى "، فجرى إفهامه أن عليه أن يرفقها في طلبات القضية خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة ثم في جلسة أخرى قد كان المدعي أرفق ما ذكر أنه بينة على التسريب والعيوب الذي ذكر أنها تثبت العيب في الأكواب، ثم تقدم وكيل المدعى عليها قائلاً: " هذه الصور لا تعد بينة والتسريب قد يكون في كوب واحد من كل شحنة "، وبسؤال المدعي عن الاتفاق وهل هناك دفعة غير داخلة في العقد فأجاب قائلاً: " كل الدفعات التي استلمتها كان داخلة في العقد ، وأما ما ذكر وكيل المدعى عليه أن هناك دفعة مجانية فهذه لم أستلم منها شيء "، وبسؤال المدعي مزيد تحرير لطلباته أجاب قائلاً: " أكتفي بما ورد في الجلسة الأولى في ملف القضية "، وبعرض اليمين المتممة على دعوى المدعي ونصها: والله الذي لا إله غيره أن الأكواب التي اشتريتها من المدعى عليه كانت تسرب المشروبات والله العظيم فاستعد لحلفها قائلاً: " والله الذي لا إله غيره أن الأكواب التي اشتريتها من المدعى عليه كانت تسرب المشروبات والله العظيم " ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وحيث يطالب المدعي بما يلي ١-فسخ العقد، ٢-رد قيمة العقد وقدرها ٦٩٠٠ ستة آلاف وتسع مئة ريال ، ٣-التعويض عن أتعاب المحاماة بقيمة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، ٣-التعويض عن الأضرار المادية والمعنوي بقيمة ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال، وذلك أن المبيع كان مغشوشاً كما أورد في صحيفة دعواه، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى بنفي وجود العيب مطلقاً، وبما أن المدعي قد تقدم بالصور المرفقة في ملف القضية والتي عدتها الدائرة دليلاً ناقصة فيما يتعلق بإثبات العب، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر أن العيب قد يوجد في كوب واحد من كل شحنة، وهو إقرار بجزء من الدعوى إلا أن الدائرة لم تر فيما تقدم دليلاً كاملاً يكفي لكون مستنداً في الحكم وعليه فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة إلى المدعي، وقد بذلها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلبين الأول والثاني، وبما أن تحرير الدعوى واكتمال شروطها من المسائل الأولية التي يجب توفرها قبل النظر في أي طلب وبما أن دعوى المدعي لم تكن محرر بكامل طلباتها حيث إن المدعي لم يبين في الطلبين الثالث والرابع أركان المسؤولية التقصيرية وهذا مؤثر في نظر الدعوى والفصل فيها ويتعذر الحكم به على هذه الحالة، واستنادا على نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥ه في المادة (٦٦) ونصها: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة سألت المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه لكنه لم يحرير دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الطلبين الثالث والرابع لعدم تحريرهما. نص الحكم: أولا: فسخ العقد ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (.....) للمنتجات الورقية، رقم تجاري:(...)، بأن يدفع للمدعي/ (.....) رقم مدني:(...) مبلغاً وقدره ٦٩٠٠ ستة آلاف وتسع مئة ريال، ثالثا: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، رابعاً: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث