حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430396223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363288/1444
رقم الحكم:4430396223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363288 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430396223 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470363288 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للنقل (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 19-5-1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره تسليم الثمن وقدره (169,083.31) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.. مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليه اطارات مركبات وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/16هـ الموافق 2018/12/23م واستند إلى مصادقة الرصيد، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (169,083.31) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله مقابل توريد إطارات، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للنقل (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره (169,083.31) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. 2- مبلغاً قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.