حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430492338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039246/1444
رقم الحكم:4430492338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039246 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430492338 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٢٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية(...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد، بقيمة قدرها (٩,٩٠٠) تسعة آلاف وتسعمائة ريال، حيث قامت موكلتي بتوريد المبيع ولم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة لموكلتي، رغم مصادقتها على الحساب بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ٢٠٢٢م مذيل بختم المدعى عليها. ولكل ما تقدم ولمصادقة المدعى عليها على الرصيد/ ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله علية وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) نطلب من فضيلتكم التالي: ١- إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٩,٩٠٠) تسعة آلاف وتسعمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه موعدًا لنظرها وفيها حضر عن المدعية نهار الحيدر بالوكالة رقم (...) عن (...) والموكل بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها الكترونيًا وإرسال رابط الجلسة إليها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق الدعوى محررة وحصر طلباته وذكر مسنده ووجه الاستناد عليه كطلب على القضية خلال خمسة أيام، وللمدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وللمدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة مدير الشركة عن المصادقة فأجاب بأن محاسب المدعية قام بمراجعتي وطلب مني الختم على المصادقة فطلبت مراجعة الفواتير فذكر بأنها لا أثر لها على التعاملات بين الشركتين ثم تفاجأت بتقييد هذه الدعوى، وأطلب إحضار صورة من الاتفاق المشار لها ومن وقعها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بالمصادقة، فطلبت منه الدائرة حضور موكله لأداء اليمين فذكر بأنه يردها على المدعى عليه، وبعرضها عليه قرر عدم أدائه لليمين، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة آلاف وتسعمائة ريال، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد وحيث نكل المدعى عليه عن أداء اليمين بعد ردها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المصادقة ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وحيث لم ينكر المدعى عليه المصادقة وإنما دفع بأنه صادق عليها عن طريق الحيلة من قبل ممثل المدعية ولما ولما كان دفع المدعي محتمل ولم يثبت للدائرة قصد الإضرار أو التعسف من قبل المدعى عليها في استعمال هذا الحق فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية بأتعاب المحاماة . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩.٩٠٠) تسعة آلاف وتسعمائة ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.