حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430426776

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327901/1444
رقم الحكم:4430426776
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327901 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430426776 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريالات، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، والدفعة الثانية قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، وسددت الدفعة الأولى بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، ولم تسدد الأجرة المتبقية حالة السداد بمبلغ (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد جمع نفايات الموثق من امانة جدة المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ بداية ٢٠٢٢/٠١/٢٧م وتاريخ نهاية ٢٠٢٣/٠١/٢٧م. ٢- اتفاقية خدمة مبرمة بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣-مستند محرر على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرار صاحب المؤسسة المدعى عليها باستلام حاوية والمذيل بتوقيعه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما في صحيفة الدعوى، ثم قررت قائلة: أطلب التنازل عن الدعوى حيث أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان ، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت التنازل عن الدعوى وإثبات انقضائها ؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...) عن دعواها رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٠١ والمقامة ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للسيارات بموجب السجل التجاري رقم (...) واعتبار الدعوى منقضية بموجب هذا التنازل لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث