حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430402997
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801818/1443
رقم الحكم:4430402997
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801818 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430402997 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 43801818 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقامت المدعية وكالة (...) هذه الدعوى عن موكلتها بصحيفة جاء فيها قولها: (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التجارية بالرياض حفظهم الله لائحة دعوى1- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ 1438/ 06/ 06هـ عقد مقاولة لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب (...) بمبلغ وقدرة (31,500,000) ثلاثون ملين وخمسمائة ألف ريال سعودي وضمان بنكي بملغ وقدرة (1,575,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي(الأعمال الميكانيكية والكهربائية).مرفق(1).2- التزمت موكلتي مع المدعى عليه بتنفيذ العقد كاملاً وذلك بموجب خطابات استلم ابتدائي بتاريخ 1440/ 09/ 15هـ مرفق (2) بالإضافة إلى خطاب من قبل المدعى عليها للمؤسسة (...) بتسلم المحطة وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ 1440/ 07/ 17هـ. مرفق(3)3- لم تلتزم المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي حيث ينتهي بتاريخ 2021/ 06/ 03م وهي نهاية مدة الضمان على الأعمال من تاريخ الاستلام الابتدائي حيث تبين أن بعد انتهى مدة الضمان وضمان الأعمال تم التمديد الضمان حتى تاريخ 2021/ 12/ 30م من قبلهم دون وجه حق أو مبرر معتبر.مرفق(3)الطلبات:1- الزام المدعى عليها بالأفراج عن الضمان النهائي والبالغ قدرة (1,575,000) مليون و خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي فقط لا غير.2- تعويض موكلتي عن الضرر من التمديد بمبلغ وقدره (250) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي.3- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (100) مائة ألف ريال سعودي، المرفقات: 1- العقد 2- خطاب التسليم الابتدائي 3- خطاب بتسلم المشروع وجاهزيته للتسليم 4- خطاب للتمديد 5- إخطارات ببن الشركتين). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة: 27 / 02 / 1443 هـ وبحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه وعن حصر طلباتها وبيناتها احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكرت بأنها تريد إضافة المطالبة بالتعويض عن فترة التمديد التي أضيفت بغير وجه حق، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين الى تبادل المذكرات الالكتروني، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مرفقة في الملف الالكتروني للقضية جاء فيها أن دعوى المدعية رفعت قبل أوانها وذلك لعدم انتهاء المشروع وتسليمه نهائيا، وطالب برفض مطالبات المدعية لعدم صحتها ولمخالفتها شروط العقد وإلزام المدعية بالعودة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإنهاء ملاحظات عيوب الأعمال وتسليم المشروع نهائيا للجهة المالكة وفي جلسة: 28 / 03 / 1443 هـ وبحضور المشار إليهما أعلاه، استمهلت وكيلة المدعية لتقديم ردها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرةً: (الموضوع مذكرة جوابية محررة بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامية عن موكلتي / شركة (...) المدعية في هذه الدعوى أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على المدعى عليا في هذه الدعوى، وذلك على النحو الآتي: من حيث الشكل ذكرت المدعى عليا في هذه الدعوى بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك لعدم تسليم المدعية المشروع نهائياً إلى الجهة المالكة للمشروع) ورداً على ذلك: 1- أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1438/06/06هـ الموافق 2017/03/05م عقد مقاولة لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب (...) بمبلغ وقدرة (31,500,000) واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وضمان بنكي بمبلغ وقدرة (1,575,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي (الأعمال الميكانيكية والكهربائية) عقد توريد وتركيب كما هو منصوص عليه في (المادة الثالثة من العقد وبموجب ضمان على العيوب المصنعية لمدة عام من تاريخ التسليم الابتدائي كما هو منصوص عليه في المادة السادسة الفقرة الثانية المادة الثانية والعشرون الفقرة الثانية والمادة الخامسة والعشرون من العقد مرفق (1) 2- التزمت موكلتي مع المدعى عليه بتنفيذ العقد كاملاً وذلك بموجب محضر استلام ابتدائي بتاريخ 1440/09/15 هـ الموافق 2019/05/20م والموافق لمحضر استيفاء الملاحظات الابتدائي المعتمد من قبل المكتب الاستشاري للجهة المالكة للمشروع (شركة (...) مرفق (2) -3 خاطبت المدعى عليا (شركة (...)) (وزارة البيئة والمياه والزراعة باستلام المحطة وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ 1441/06/29هـ الموافق لتاريخ 2020/02/24م مرفق (3) ومحضر تسليم من قبل الجهة المالكة للمشروع مرفق (2) محضر الاستلام الابتدائي موقع من قبل المالك والاستشاري والطرف الأول فقط. وهذا يؤكد ان الطرف الأول هو صاحب العلاقة الرسمية مع المالك غير صحيح والدليل ان المفوضين بالتوقيع على محظر الاستلام الابتدائي لم يشمل أي عضو من المدعي وعليه هو تاريخ بدء سريان مدة الضمان كم هو متفق عليه في الصفة رقم (4) أن مدة الضمان اثنا عشر شهراً وهو إقرار صريح من قبل المدعى عليها باستلام المحطة محل التعاقد وهي بكامل جاهزيتها دون عيوب أو تقصير من قبل موكلتي. 4- خاطبت الجهة المالكة للمشروع (...)) وزارة البيئة والمياه والزراعة المدعى عليها بالموافقة على تشغيل المحطة لمدة اثنا عشر شهراً من تاريخ 1441/06/30هـ الموافق 2020/02/25م مرفق (2) بالاستلام الابتدائي للمحطة (حسب ما نص عليه العقد الأصلي بين المدعى عليا والجهة المالكة محل التعاقد بموجب أجر شهري متفق عليه مع المقاول الرئيسي وهي المدعى عليها في هذه الدعوى. 5 واستيفاء على ما تم ذكره أعلاه تم الاستلام الابتدائي 1441/06/29 الموافق 2020/02/24م وبموجب المدة المنصوص عليها في محضر الاستلام الابتدائي لتشغيل المحطة مرفق (2) (وتلافي ملاحظات التسليم وجاهزية المحطة للتشغيل بتاريخ 1441/06/30 الموافق 2020/02/25م والذي يقضي على المدعى عليها بتسليم النهائي للمحطة بتاريخ الموافق لتاريخ وذلك عن طريق إشعار الجهة المالكة للمشروع بتسليم المحطة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المحطة بتاريخ 2021/02/23م حيث خاطبتها الجهة المالكة للمشروع بتسليم بعد مضي المدة المنصوص عليها في العقد (بثمانية أشهر أخرى وبعد مضي مدة الضمان المنصوص عليها بالعقد كما هو موضح في الفقرة الأولى والثانية من هذه المذكرة اذ يتضح لفضيلتكم حسب العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها وحسب المادة (الخامسة والعشرون) فإن واجب التسليم النهائي هي واجبة على المدعى عليها وهي فقط المخولة بمخاطبة الجهة المالكة لوم تقم بذلك فهذا تقاعس منها وعليها تحمل تبعات ذلك وهذا سبب اصيل في قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً. من حيث الموضوع ذكرت المدعى عليها في الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من مذكرتها المرفقة أخلت المدعية بالتزاماتها بالعقد حيث أمتنعت عن إنها الملاحظات التشغيلية وإصلاح عيوب الأعمال خلال فترة الصيانة...) والمشتريات الحكومية نص النظام في لمادة الحادية والسبعون لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تعميد كافة مشتريات المشروع إلا بترشيح من قبل الجهة المالكة للمشروع. 2 التزمت موكلتي بالواجبات التعاقدية المنصوص عليها بالعقد حسب المادة (الثالثة) و المادة (السادسة - الفقرة الثانية من ورداً على ذلك من عدة جوانب 1 - ذكر المدعى عليها أن التسليم النهائي من واجبات موكلتي وهذا الادعاء لا يقبله المنطق بموجب نظام المنافسات والمشتريات أن المقاول هو الملتزم بشكل كامل عن محل التعاقد مع الجهة الإدارية المالكة للمشروع والدليل ان المفوضين بالتوقيع على محظر الاستلام الابتدائي لم يشمل أي عضو من المدعي وتعميد الجهة المالكة للمشروع للمقاول بالباطن بموجب نظام المنافسات العقد، ومحضر الاستلام الابتدائي ومحضر استيفاء ملاحظات الاستلام الابتدائي يؤكدان ذلك وهما صادران من الجهة المالكة وجهة الإشراف، و هما المرجعان لأي خلاف لتوريد وتركيب المحطة محل التعاقد وبناءً على هذين المحضرين الذين يؤكدان صلاحية المحطة للتشغيل والاستفادة منها فقد تم الإيعاز من قبل الجهة المالكة للمدعى علها (شركة (...)) بمباشرة أعمال التشغيل والصيانة وهذه الاعمال بموجب عقدهم مع الوزارة، ولكن ليست ضمن نطاق عقد موكلتي مع المدعى عليها. -3- أن موكلتي التزمت طوال فترة الضمان بأعمال الصيانة والتي تندرج تحت العيوب المصنعية إلا ان بعض الملاحظات كانت ناتجة عن أخطاء تشغيلية وحرصاً من موكلتي على استمرار العلاقات التجارية والأعراف التجارية بين التجار كانت تتجاوب مع المدعى عليها بتقديم المساعدة لها بصفة مستمرة تحت بند الضمان مرفق (4) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بمحل التعاقد ولا احترام الأعراف التجارية والتي اثبتته من خلال تصرفها بتمديد الضمان لضغط على موكلتي بمعالجة أخطاء لم تتسبب بها. 4 حدد نظام المشتريات الحكومية أن فترة الضمان هي سنة من تاريخ الاستلام وهي المعايير الفنية التي تكون كافية لإظهار الخلل أن وجد وأن الخلل الذي يظهر بعد سنة الضمان يكون خلل طبيعياً ولا يقع تحت مسئول التنفيذ -5 وحرصاً من موكلتي و من منطلق المسؤولية التجارية ومبادئ حوكمة المشاريع المتبع قررت الإدارة التنفيذية ولجنة المشاريع التابعة لشركة (...) وهي احدى شركات مجموعة (...) القابضة بتشكيل لجنة من خارج الشركة في هذه الدعوي وانتدابهم للمحطة محل التعاقد بتاريخ مرفق (5) لتأكد من أن جميع أعمالها تمت على الوجه المطلوب ولم تخل بالتزامها محل التعاقد وهو ما أقرت به الجهة المالكة للمشروع ومكتب الاشراف والمدعى عليها مسبقاً إلا انها ارادت العمل بكل ما يلزم للحفاظ على العلاقة التجارية وإيجاد مبرر لطلبات المدعى عليها في الخطاب الوارد بتاريخ من قبلها والمرفق به الملاحظات التشغيلية للمشروع من قبل الجهة المالكة للمشروع وأقرت اللجنة بأن ما ورد من ملاحظات هي ناتجة عن أخطاء تشغيلية للمحطة ولم يتم صيانتها بشكل المطلوب والذي تم تدريب المدعى عليها كونها مشغلة للمحطة وعليها ووفق البروتكول المطلوب اتباعه لصيانة المحطة 6- أن ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة الخامسة هو إقرار منها بموجب الخطاب الوارد من الجهة المالكة للمشروع الشركة (...)) مرفق (6) بإنهاء الملاحظات التشغيلية الناتجة عن تشغيل المحطة طوال فترة التشغيل وهي سنة وثمانية أشهر وذلك للتسليم النهائي للمحطة للجهة المالكة للمشروع محل التعاقد. 7- أن ما تدعيه المدعى عليها في (الفقرة السابعة من مذكرتها هو اتهام باطل فالعقد شريعة المتعاقدين وتم أرفاق جميع ما يجب أرفاقه وفقاً لمحل العقد لموكلتي هو توريد وتركيب محطة تنقية مياه الشرب (...) والضرر يدفع بقدر الإمكان فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي حيث الأمر بتصرف في ملك الغير بلا مسوغ شرعي وقانوني باطل وليست موكلتي ملزمة بإصلاح الأخطاء الناتجة عن تشغيل المحطة والذي هو محل التعاقد للمدعى عليها مع الجهة المالكة للمشروع (شركة (...) وعليها ان تلتزم بمحل التعاقد لتسليم النهائي للمحطة كونها هي المقاول الرئيسي للمشروع وكون أن ما تبقى من العقد كان ضمن التزامها وفقاً للمادة الخامسة والعشرون من العقد إلا أنها لم تلتزم بوقت التسليم للمشروع ولم تلتزم بأعمال الصيانة الدورية محل التعاقد وهذا ليس إلا تنصل من قبل المدعى عليها بتخلي عن التزامها والزام موكلتي بمعالجة أخطاء تشغيلية وليست أخطاء ناتجة عن سوء تركيب أو عيوب مصنعية لمحل التعاقد وهذا ليس ضمن نطاق التعاقد مع موكلتي اما الملاحظات التي ذكرتها المدعى عليها بتاريخ 1442/10/27هـ وتاريخ 1442/01/29هـ هي بالواقع مسئولية المدعى عليا بالتزامها أمام الجهة المالكة لأنها خارج تاريخ المتفق عليه لتنفيذ الأعمال والضمان كما هو موضح لفضيلتكم. أن ما تدعيه المدعى عليها في الفقرة الثامنة من مذكرتها هو حق بموجب العقد لموكلتي وأن المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدرة (411,917,28) اربعمائة وإحدى عشر ألف وتسعمائة وسبعة عشر وثمانية وعشرون هللة سعودي وتم إخطار المدعى عليها به وسوف يتم المطالبة في دعوى مستقلة مرفق (7) الطلبات تأخير فك الضمان البنكي عن المدة المحددة بسنة بدون سبب يترتب عليه تجديد الضمان لدى المصارف وهذا لا شك انه ظلم بحكم ان المدعى عليها هي المحولة بمخاطبة الجهة المالكة. الافراج عن الضمان البنكي وعدم التصرف به.)، وفي جلسة: 12 / 04 / 1443 هـ، وبحضور المشار إليهما أعلاه بأنه لم يستطع الاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية فأفهمته الدائرة بأنه متاح له الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني واستمهل لذلك، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرةً: (من حيث الشكل: ابتداء فإننا نؤكد على تمسكنا بدفعنا السابق بمذكرتنا الأولى: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وذلك لعدم تسليم المدعية المشروع نهائيا إلى الجهة المالكة للمشروع أولا: إن المشروع لازال قائم، ولازال في فترة الصيانة، ولم يسلم نهائيا للجهة المالكة ؛ بسبب وجود ملاحظ على الاعمال لم تنفذها المدعية ولم تسلمها نهائيا للجهة المالكة للمشروع كما نص العقد ؛ وذلك باعتبارها (مقاول الباطن معتمد من الجهة المالكة، وقد ارفقنا الوثائق الثبوتية على ذلك بالمذكرة رقم (۱). ثانيا ذكرنا بمذكرتنا السابقة ومرفقاتها؛ أنه نصت المادة (۱۰) ضمان حسن الأداء: يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان بقيمة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة العقد وذلك كضمان حسن الأداء غير المشروط لصالة الطرف الأول بعد تنفيذ واستلام الطرف الثاني ما يعادل %50% من قيمة العقد، ويتم الإفراج عن ضمان حسن الأداء بموجب الاختبار والتجريب الناجح وإصدار (محضر الاستلام النهائي للمشروع من الجهة المالكة). ** وعليه طبقا للعقد فلا يحق للمدعية المطالبة بالإفراج عن خطاب الضمان إلا بعد تسليمها أعمال المشروع نهائي، ونظرا لوجود ملاحظات وعيوب بالأعمال التي نفذتها، وامتنعت المدعية عن صيانتها بالمخالفة للعقد؛ فإن التسليم النهائي للمشروع متوقف ومتعطل بسبب المدعية. ثالثا: نصت الفقرة ۲۲-۱ (فترة الصيانة من العقد على تعتبر فترة الصيانة الواردة في هذا العقد المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ التسليم النهائي، أما في حالة تجزئة التسليم. الابتدائي فتحتسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي . ** إلا أن المدعية قامت بالتدليس بالحديث عن مدة ضمان عيوب المصنعية الخاصة بضمان المواد الموردة، ولم الفترة هي تستطيع أن تقدم رد على المادة المذكورة التي تلزمها بصيانة أعمال المشروع حتى تسليمه نهائيا للجهة المالكة. رابعا اثبتنا أيضا بالوثائق الثبوتية المرفقة بالمذكرة رقم (۱)، إخلال المدعية ببنود العقد ؛ وامتناعها عن انهاء الملاحظات التشغيلية وإصلاح عيوب الأعمال خلال فترة الصيانة حتى تاريخه، وقد قدمنا إلى فضيلتكم دليل اثبات ذلك ؛ وهو خطاب ملاحظات عيوب الأعمال الصادر من الجهة المالكة بتواريخ حديثة بتاريخ 1442/10/27هـ، وخطاب أخر بتاريخ 1443/۰۱/۲۹هـ بملاحظات (التسليم النهائي للمشروع. ** ولم تستطيع المدعية تقديم أي رد على هذه الخطابات الحديثة الصادرة من الجهة المالكة، وقامت أيضا بالتدليس بالحديث عن ملاحظات التسليم الابتدائي للمشروع وأرفقت محضر استيفاء ملاحظات التسليم الابتدائي المؤرخ في 15هـ، في حين أنها لم ترفق في الدعوى ولم تعلق على محضر ملاحظات التشغيل والتسليم النهائي الصادرة من الجهة المالكة بتاريخ 1442/10/27هـ، وتاريخ (144۳/۰۱/۲۹هـ السالف ذكره وارفاقه بمذكرتنا رقم (۱)، وامتنعت حتى تاريخه عن صيانة الأعمال وانهاء هذه الملاحظات الصادرة من الجهة المالكة خلال فترة الصيانة بالمخالفة للعقد، بالرغم من انذارها بخطابتنا المرفقة بمذكرتنا السابقة. خامسا: نؤكد أيضا إلى فضيلتكم أن المدعية حسابها مدين إلى المدعى عليها بقيمة مطالبات المالية مستحقة عليها عن أعمال لم تنفذها بقيمة ۳۰۳,۷۲4 ريال، وقد قامت المدعى عليها بتاريخ 1443/۰۱/۱۰هـ بإشعار المدعية بقيمة هذه المبالغ، وقد استلم ممثل المدعية الخطاب دون أي تعقيب أو اعتراض منها، هذا بالإضافة إلى قيمة تكاليف إصلاح وعيوب الأعمال التي لازالت قائمة حتى تاريخه. الملاحظات الأمر الذي ننتهي معه أ أمام فضيلتكم أن المدعية بسوء نية ؛ تحاول من خلال هذه الدعوى - وطلبها الإفراج عن خطاب الضمان الذي لا يحق لها الإفراج عنه كما نص العقد - التنصل والهروب من التزاماتها بالعقد ؛ المتمثلة بالالتزام بصيانة عيوب الأعمال خلال مدة التشغيل والصيانة وحتى تاريخ تسليم المشروع نهائيا ، وأخيرا وتأكيدا لما ذكرناه فإننا نطالب المدعية أمام فضيلتكم ؛ بأن تقدم لنا دليلا على قيامها بإنهاء ملاحظات التسليم النهائي للمشروع السالف بيانها، أو دليلا على تسليمها الأعمال نهائيا للجهة المالكة كما نص على ذلك العقد. الأمر الذي تكون معه الدعوى المرفوعة من المدعية غير صحيحة شكلا وموضوعا ونطلب ردها)، وفي جلسة: 18 / 05 / 1443 هـ المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي حضر المشار اليهما أعلاه واستمهلت وكيلة المدعية لتقديم مذكرة رد فأفهمتها الدائرة بانه متاح لها تقديم مذكرة من خلال الموقع الالكتروني وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرةً: (بصادق الود والتقدير أتقدم بالرد والإيجاز على النحو الآتي: فيما يتعلق بالرد على ما أبدته المدعى عليها بالدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك لعدم تسليم المدعية المشروع نهائياً إلى الجهة المالكة للمشروع) 1- أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على بتوريد وتركيب واختبار وتسليم المعدات الميكانيكية والكهربائية وتقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأعمال..) وقامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها حتى تسليمها المشروع ابتدائيا بتاريخ 2019/05/24م (مرفق مستند رقم 1 صورة من التسليم الابتدائي، إلا أن المدعي عليها بعد استلامها المشروع ابتدائيا طلبت من موكلتي استيفاء ملاحظات التسليم الابتدائي، وبتاريخ (۲۰۲۰/۲/۲4) قامت موكلتي باستيفاء جميع الملاحظات وقامت المدعى عليها بالتشغيل الفعلي والرسمي للمحطة والانتفاع منها. 2- التزمت موكلتي بجميع الالتزامات الواقعة على عاتقها بعقد المقاولة من التزامها بفترة الضمان المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة ونص الحاجة مها (يلتزم بإداء واجباته خلال فترة الضمان التي تبلغ اثنا عشر شهراً من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع) كما التزمت أيضا بفترة الصيانة المنصوص علما بالفقرة الأولي من المادة الثانية والعشرون بأن فترة الصيانة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي، وأيضا ضمان مدة العيوب المصنعية المنصوص عليها بالفقرة (۲) من المادة الثانية والعشرون والتي نصت على أن تضمن موكلتي أعماله ضد العيوب المصنعية لمدة عام واحد من تاريخ الاستلام الابتدائي، وحيث إن بنود العقد سالفة الذكر قد تضمنت بان مدة الضمان والاعمال والعيوب المصنعية سنة ميلادية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي. 3- لما كانت موكلتي قامت بتسليم المشروع ابتدائيا والتشغيل الفعلي في ۲۰۲۰/۰۲/۲4م ومضي مدة عام على تاريخ التسليم والتشغيل الفعلي، مما يكون معه أحقية موكلتي بالإفراج عن مبلغ الضمان استنادا لنص المادة الخامسة والعشرون من العقد المبرم بين الطرفين والذي نصت على يلتزم الطرف الأول بتسليم الأعمال المنفذة موضوع هذا العقد نهائياً إلى الجهة المالكة للمشروع ويفرج الطرف الأول لفائدة الطرف الثاني عن ضمان حسن الأداء 5٪ من إجمالي قيمة العقد بعد سنة من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال). 4 - حيث ان الافراج عن الضمان يكون بعد مضي عام من تاريخ التسليم الابتدائي وليس التسليم النهائي وفقا لشروط العقد المتفق ا حيث ان الافراج عن الضمان يكون بعد مضي عام من تاريخ التعليم الابتدائي وليس التسليم النهائي وفقا لشروط العقد المنفق. علما بين الطرفين، وبما أن مدة الضمان انقضت بمرور عام من تاريخ استلام المدعى عليها المحطة ابتدائيا والتي أقرت بذلك في الجلسات السابقة، الأمر الذي يستوجب معه الإفراج عن الضمان وفقكم الله وتصير بكم الحاقيه بناء عليه تطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليا بالإفراج عن الضمان البنكي والزامها بذلك لمضني عام على استلام المدعى عليا المشروع ابتدائيا والتشغيل الفعلي بتاريخ 2020/02/24م)، وفي جلسة: 25 / 05 / 1443 هـ المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعى عليها بطلب إيقاف التصرف في خطاب الضمان البنكي المشار اليه في لائحة الدعوى وبحضور وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها أجاب وكيل المدعى عليها عن الطلب العاجل بانه(وبخصوص الرد على الطلب العاجل بخصوص تسييل خطاب الضمان نفيد فضيلتكم بأننا قد انذرنا المدعية بتنفيذ ملاحظات التسليم النهائي وفي حالة عدم التزامهم سيتم تعميد مقاول أخر خصما من حسابهم وسيتم تسييل خطاب الضمان، وتم منحهم مهلة زمنية ولكن دون استجابة ولدينا خطابات الإنذار مستلمة من المدعية.) وبناء عليه ولصلاحية الطلب العاجل للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة قرارها بإيقاف التصرف في خطاب الضمان البنكي رقم (ILGSA012340) الصادر بتاريخ 2019/10/14م، لدى البنك السعودي للاستثمار، إلى حين الفصل في الدعوى رقم (43801818)، وفي جلسة: 21 / 11 / 1443 هـ، المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه واشر وكيل المدعى عليها لمذكرته المقدمة قبل موعد هذه الجلسة واستمهلت وكيلة المدعية لتقديم ردها وعليه تأجلت الجلسة، ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرةً: (من حيث الشكل ذكرت المدعى عليها في هذه الدعوى (بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك لعدم تسليم المدعية المشروع نهائياً إلى الجهة المالكة للمشروع) ورداً على ذلك: 1 - أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 06/06/1438هـ عقد مقاولة لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب (...) بمبلغ وقدرة (31,500,000) ثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وضمان بنكي بمبلغ وقدرة (1,575,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي (الأعمال الميكانيكية والكهربائية) عقد توريد وتركيب كما هو منصوص عليه في المادة من العقد وبموجب ضمان على العيوب المصنعية لمدة عام من تاريخ التسليم الابتدائي كما هو منصوص عليه في المادة... من العقد 2- التزمت موكلتي مع المدعى عليه بتنفيذ العقد كاملاً وذلك بموجب خطاب استلام ابتدائي بتاريخ 1440/07/17هـ الموافق لتاريخ 2019/03/24 والمعتمد من قبل المكتب الاستشاري للجهة المالكة للمشروع (شركة مياه الوطنية). 3 خاطبت المدعى عليها (شركة المياه الوطنية) باستلام المحطة وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ 17/07/1440هـ وهو إقرار صريح من قبل المدعى عليها باستلام المحطة محل التعاقد وهي بكامل جاهزيتها دون عيوب أو تقصير من قبل موكلتي 4- خاطبت الجهة المالكة للمشروع (شركة المياه الوطنية) المدعى عليها بالموافقة على تشغيل المحطة لمدة أثناء عشر شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي للمحطة محل التعاقد بموجب أجر شهري متفق عليه مع المقاول الرئيسي وهي المدعى عليها في هذه الدعوى. 5-واستيفاء على ما تم ذكره أعلاه تم الاستلام الابتدائي 1440/07/17 والموافق لتاريخ 2019/03/24 وبموجب المدة المنصوص عليا في البند رقم من العقد والذي يقضي على المدعى عليا بتسليم النهائي للمحطة بتاريخ الموافق لتاريخ وذلك عن طريق إشعار الجهة المالكة للمشروع بتسليم المحملة إلا أن المدعى عليا لم تلتزم بتسليم المحطة إلا بتاريخ الموافق لتاريخ وذلك بعد مضي المدة المنصوص عليها في العقد بستة أشهر أخرى وبعد مضي مدة الضمان المنصوص عليا بالعقد كما هو موضح في الفقرة الأولى والثانية من هذه المذكرة إذ يتضح لفضيلتكم حسب العقد الموقع بين موكلتي و المدعى عليا وحسب المادة (25) فإن واجب التسليم النهائي هي واجبة على المدعى عليا وهي فقط المخولة بمخاطبة الجهة المالكة وهذا سبب أصيل في قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً من حيث الموضوع: أن المدعى عليها استلمت كامل مستحقاتها بموجب خطاب صادر من إدارة المشاريع للجية المالكة للمشروع إلى الإدارة المالية والذين ينص على صرف مستحقات المقاول الرئيسي بعد سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع وفيها قيمة الملاحظات التي يجب خصمها وفي مدة تعاقدنا مع المقاول الرسمي ولا تتجاوز خمسة الالف ريال (5000) للأعمال ميكانيكا وكهرباء وهو المبلغ الذي خصم على المقاول نتيجة استيفاء الملاحظات وهذا الخطاب دليل قطعي على أنبياء العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليا المنصوص عليها بعد تاريخ الاستلام الابتدائي بتسليم النهائي للمشروع علماً أن عقد التركيب والتوريد المحطة تم صرف مستحقاته بالكامل للمقاول الرئيسي بعد مضي سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي أن المدعى عليها في هذه الدعوى التزمت مع الجهة المالكة للمشروع بعقدين: العقد الأول عقد توريد وتركيب المحملة وكانت المدعية مقاول بالباطن في هذا العقد الثاني عقد تشغيل وصيانة المحطة مدة سنة مقابل أجر شهري يتجاوز الثلاثمائة ألف ريال سعودي وهو عقد يخص المدعى اما بعد مضي السنة المدعية غير ملزمة لعملية التشغيل والذي كانت المدعى عليا تستفيد بمقابل شهري لذلك لم تلتزم بالمدة عليا في هذه الدعوى آن ما تقدمت به موكلتي من ارفاق خطابات في حجه كافية على انتهاء المشروع للعقد الأول وأنه من غير العدل تحميل موكلتي التزام العقد أخر لم توقع عليه ولم تكن طرفاً فيه وأن الملاحظات الواردة في الخطاب الصادر ناتجة عن عقد تشغيل المحطة مع المدعى عليها والجهة المالكة للمشروع. أن موكلتي نتيجة ما قدمته من عقود بالباطن مع الشركة الوطنية للمهام تم التعامل معها بشكل مباشر كمقاول رئيسي للمشاريع وتوقيع مذكرة تفاهم لاستلام كافة محطات التشغيل التابعة للمؤسسة (...) وهذا حسن أداء وإخلاص وامانة واضح وملحوظ من قبل الجية المالكة للمشروع لموكلتي الطلبات الافراج عن الضمان البنكي والزامها بالتسليم النهائي للمحطة)، وفي جلسة: 28 / 12 / 1443 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم بعالية، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي، قرر الطرفان تفويض الدائرة بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ومخاطبة الخبراء لتقديم عروضهم من خلال المنصة المختصة، وفي جلسة: 02 / 02 / 1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهما بعاليه ثم ذكر أطراف الدعوى بتواصل منصة خبرة معهم، فأفهمته الدائرة بمتابعة ذلك إلى حين صدور التقرير النهائي، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة: 09 / 03 / 1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم بعالية، ولم يتبين للدائرة صدور تقرير الخبير وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة: 13 / 04 / 1444 هـ وبحضور المشار إليهما أعلاه، تشير الدائرة إلى صدور التقرير الابتدائي وإلى حين صدور التقرير النهائي قرر الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة: 04 / 05 / 1444 هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وذكر طرفي الدعوى أن الخبير أصدر تقريره النهائي، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من خلال البريد ذكر أن فيها ملاحظاته على تقرير الخبير. وتشير الدائرة إلى أنه لم يصلها التقرير حتى الآن، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدائرة إلى استلامها تقرير الخبير، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد مقاولة مبرم مع المدعى عليها، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي رقم (ILGSA012340) الصادر بتاريخ 2019/10/14م، لدى البنك السعودي للاستثمار وإلزامها بالتعويض عن ضرر التمديد بمبلغ قدره (250,000ريال) مائتان وخمسون ألف ريال. وإلزامها بأن تدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100,000ريال) مائة ألف ريال. وحيث أسست المدعية دعواها على التزامها بتنفيذ العقد كاملاً وذلك بناء على خطابات الاستلام الابتدائي بتاريخ 1440/ 09/ 15هـ بالإضافة إلى خطاب من قبل المدعى عليها للمؤسسة (...) بتسلم المحطة وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ 1440/ 07/ 17ه وعليه رأت المدعية لزوم الإفراج عن خطاب الضمان من قبل المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها تدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به حيث تذكر أن المدعية لم تلتزم بإصلاح الملاحظات والعيوب في أعمالها، وعليه لم يتم تسليم المشروع نهائيا للمالك. وحيث قدمت المدعية عدد من المستندات ذكرت أنها تفيد التزامها بتنفيذ الملاحظات وفق العقد، وهو ما أنكرت المدعى عليها. وباطلاع الدائرة على المذكرات والمستندات المقدمة من الطرفين رأت حاجة الدائرة لرأي خبير هندسي لتتمكن من الفصل في النزاع وذلك بإبداء الرأي في أحقية المدعية للإفراج عن خطاب الضمان من حيث التزامها بتنفيذ الملاحظات المناطة بها بناءً علي العقد المبرم بين الطرفين. وبعد صدور التقرير واطلاع الدائرة عليه، واطلاعها على الملاحظات المقدمة من قبل المدعى عليها، انتهت إلى لزوم المدعى عليها الإفراج عن خطاب الضمان؛ حيث قرر الخبير في تقريره أن المدعية كانت ملتزمة بتنفيذ الملاحظات المناطة بها بناء على العقد بين الطرفين بما يعطيها أحقية الإفراج عن خطاب الضمان. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ضرر التمديد بمبلغ قدره (250,000ريال) مائتان وخمسون ألف ريال، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت تضررها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم إجابة المدعية لما تطالب به. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100,000ريال) مائة ألف ريال وحيث إن الثابت للدائرة أحقية المدعية بمطالبتها بالإفراج عن خطاب الضمان، وامتناع المدعى عليها عن ذلك، رغم التزام المدعية بتنفيذ الملاحظات وفق العقد، ومماطلة المدعى عليه في ذلك حتى أحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى، وتحمل ما يلزم لها من مصاريف، ما يعد إضرارًا بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة , وتنتهي إلى تقديرها بمبلغ قدره (75,000ريال) خمسة سبعين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها شركه (...)للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي رقم ((...)) الصادر بتاريخ 2019/10/14م، لدى البنك (...). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (75,000ريال) خمسة وسبعون ألف ريال. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.