حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430485701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321208/1444
رقم الحكم:4430485701
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321208 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430485701 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470321208 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أعمال الضيافة للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة منقطع النظير لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ01\01\1443هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية متنوعة مشروبات ومياه معدنية متنوعة وذلك بموجب الفواتير المرفقة وعددها خمسة وتاريخ ابتداء التعامل 28\07\1443هـ، بثمن إجمالي قدره (9,582.13) تسعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال وثلاثة عشر هلله، سدد منها (1,907.15) ألف وتسعمائة وسبعة ريال وخمسة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بتسليم الثمن وقدره (6,676) ست ألاف وستمائة وستة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01\03\2022م إلى 30\09\2022م بقيمة (6,676) ست ألاف وستمائة وستة وسبعون ريال، 2- فواتير على مطبوعات المدعية من تاريخ 06\03\2022م إلى 31\03\2022م ممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إقرار موكلته بما ورد في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03\05\1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم جرى من الدائرة عرضها على المدعى عليها، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة إمهالا للمدعى عليها لتقديم جوابها خلال عشرة أيام ثم على المدعي وكالة الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 26\05\144هـ وملخصها: أفاد بأنه بالرجوع لموكلته أقرت بصحة ما ورد في الدعوى، إلا أن المدعية لم ترفع هذه المطالبة مدعمة بالفواتير لإدارة الشركة وتفاجأت موكلته بإقامة الدعوى ضدها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12\06\1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة أقر بصحة المبلغ، واستحقاق المدعية له وذكر بأن موكلته لم تشعرها المدعية بالسداد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في تسليم الثمن وقدره (6,676) ست ألاف وستمائة وستة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه أقر بما ورد في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن وقدره (6,676) ست ألاف وستمائة وستة وسبعون ريال، وقدم بينة على دعواه تمثلت في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01\03\2022م إلى 30\09\2022م بقيمة (6,676) ست ألاف وستمائة وستة وسبعون ريال، 2- فواتير على مطبوعات المدعية من تاريخ 06\03\2022م إلى 31\03\2022م ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بما ورد في الدعوى، وأن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه في التعويض عن أضرار التقاضي فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك فلم يظهر من المدعى عليها المماطلة أو التأخير في أداء الحق فهي مستحقات غير متأخرة كما في كشف الحساب المرفق ولم تقدم المدعية أي مخاطبة للمدعى عليها يقنع الدائرة بوجود مماطلة ولم تتخذ الوسائل البديلة لاستلام حقوقها فقد قرر النظام اللجوء للمصالحة والإخطار، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام شركة منقطع النظير لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ المطالبة وقدره (6,676) ست ألاف وستمائة وستة وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.