حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430455597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182066/1444
رقم الحكم:4430455597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182066 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430455597 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470182066 لعام 1444هـ المدعي: شركة زراع المحدودة المدعى عليه: فهد سعيد محمود الحويطي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة زراع المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (٥٠.٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٤٢/٠٤/٠٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، ونشأبسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (عقد تأسيس)." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 20/4/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 4/6/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (44214289) وتاريخ 11/1/1444هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بطلب إعادة السير في القضية بعد شطبها، وعليه قررت الدائرة إعادة السير وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ماجاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عما هو لازم لتحريرها حيث إن الدعوى غير محررة فذكرت بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس مال الشراكة مقابل حصصه المذكورة في عقد التأسيس في شركة زراع، وبسؤالها عن الإخطار والمصالحة ذكرت بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة وإنما تم إخطار المدعى عليه وبسؤالها عن إرسال الإخطار ذكرت بأنه أرسل ببرنامج الواتس اب على جوال المدعى عليه وبعد الاطلاع على الإخطار تبين بأنه موجه من قبل شركة موج للاستثمار وبسؤالها عن ذلك ذكرت بأن موكلتها أقامت دعوى سابقة من قبل شركة موج بصفتها الشريكة في شركة زراع وتم الحكم بعدم صفتها وهذا هو نفس الإخطار المقدم في القضية السابقة، وتم إفهامنا بإقامة القضية من قبل شركة زراع، وبسؤالها هل تم تقديم إخطار من قبل شركة زراع المدعية في هذه القضية فأجابت بالنفي، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى،ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائية أنه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوى مالم يقرر المنظم أن الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغايه بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة(٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن "يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها وذلك لعدم قيام المدعية بإرسال إخطار للمدعى عليه مخالفة بذلك المادة رقم 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم 70 و71 من اللائحة التنفيذية للنظام، من وجوب تضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، وبما أن الإخطار المقدم في هذه القضية هو من قبل طرف آخر لقضية آخرى، ولما للمحكمة من سلطة الرقابة القضائية على شكل وموضوع الدعوى المرفوعة أمامها مستمدة ذلك من عموم المادة (٧٦/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها،أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهليةأو المصلحة أو (أي سبب آخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛يجوزالدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". فإن المحكمه تنتهي لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق .