حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430480302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430480302
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470520796لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430480302 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٠٧٩٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغهم بجلسة اليوم، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها (لقد سبق إقامة دعوى من (...)ضد (شركة (...)المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٨٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(طلب إلزام المدين (المدعى عليها) بأن تؤدي للدائن (المدعي) دينه بمبلغ مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً وتم الحكم بكامل المبلغ وشموله بالنفاذ المعجل.)، والقضية انتهت بحكم نصه (أمرت الدائرة المدين شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تؤدي للدائن (...)سجل مدني رقم: (...) بمبلغ (١,١٩٥,٣٧٠) مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً مشمول بالنفاذ المعجل.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٨٦٥٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم تسديد المديونية بالوقت والتاريخ مما أدى إلى (مما أدى الى تكليف المدعي بأتعاب نفقة مصاريف المحاماة) من ١٤٤٢/١٢/٢هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩١,٩٠٥.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩١,٩٠٥.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف : لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي تعويضاً عن القضية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٨٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بألزام المدعى عليها شركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.