حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430394995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449021058/1444
رقم الحكم:4430394995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021058 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430394995 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449021058 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم (....) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ17/ 11/ 1442هـ الموافق 27/ 06/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رأسين مرسيدس لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (168,000) مائة وثمانية وستون ألف ريال بثمن إجمالي قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (14,000) أربعة عشر ألف ريالا بتاريخ 24/ 06/ 1443هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (98,000) ثمانية وتسعون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/05/ 1443هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 17/ 11/ 1442هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 28/05/ 1443هـ الموافق 01/ 01/ 2022م حتى 28/ 12/ 1443هـ الموافق 27/ 07/ 2022م، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (98,000) ثمانية وتسعون ألف ريال وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 06/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتشير السجلات الى عدم تبلغهم بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات، وبسؤاله عن بينة موكلته فذكر بأن بينة موكلته هو العقد فقط فأفهمته الدائرة بأن البينة ليست كافية لإثبات الحق المطالب به وليس له إلا يمين المدعى عليها النافية فذكر بأنه يطلب يمين المدعى عليها النافية لصحة العقد ومبلغ المطالبة وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 19/ 05/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وحضرت المدعية أصالة وبسؤالها عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وأفادت بأنها تطلب بالأجرة الواردة في صحيفة الدعوى بمبلغ قدره (98.000) ثمانية وتسعون ألف ريالا عن الفترة من 28 / 05 / 1443هـ إلى 28 / 12 / 1443هـ وأفهمتها الدائرة بأن البينات المقدمة في الدعوى غير موصلة للحكم فحلفت قائلة (أقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة أن العقد مع المدعى عليها صحيح وأن لي في ذمتهم مبلغ قدره (98.000) ثمانية وستعون ألف ريالا قيمة لأجرة السيارات و الله على ما أقول شهيد) ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وكيل المدعية، وحيث حصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (98.000) ثمانية وتسعون ألف ريال، قيمة أجرة سيارتين ثقيلة، وذلك عن الفترة من تاريخ 28 / 05 / 1443هـ إلى تاريخ 28 / 12 / 1443هـ وحيث قدّم وكيل المدعية البينة على دعوى موكلته، عبارة عن العقد، وحيث إن العقد أثبت العقد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وحيث إن الدائرة وهي بصدد تقرير الحق رأت أن البينات المقدمة ناقصة وغير مكتملة، وتحتاج إلى اليمين المتممة التي أقرها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ في المادة الثانية والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)،وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعية لنقص في بيناتها المقدمة استناداً لنص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.)، وحيث إن المدعية أدت اليمين المتممة كما هو مطلوب منها في الجلسة، ولنكول المدعى عليها عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى أو تدفع بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعية، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(.....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (....) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (98.000) (ثمانية وتسعون ألف ريال) لما هو موضح بالأسباب.