حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430639988
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439083744/1443
رقم الحكم:4430639988
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083744 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430639988 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439083744 لعام 1443هـ المدعي: ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي المدعى عليه: صقر بن حوران بن شافي العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المجموعة وتشغيلها)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٩٥٧٥٣٢) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١١هـ)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/٠٤/١١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ وذلك بسبب (حسب المتفق عليه بالعقد أن لموكلي نسبة ٥٠% من كامل قيمة عقد لشراكة)، 2-رد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لكون أن المدعية لم تلتزم ببنود الشراكة ولم تقم بتسليم الأرباح) استنادًا على (عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (راس المال تم شراء به أصول ثابتة وحالة هذه الأصول قائمة وقد نشاء من هذه الأصول تعاملات وعقود اخر)، 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/06/1444هـ: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم 431860282 وكيل المدعى عليه بوكالة رقم 432898639، وبسؤال وكيل المدعي عن الشراكة بين موكله والمدعى عليها فذكر بأنها مضاربة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء الى الصلح والوساطة الواجب اللجوء اليها قبل إقامة هذه الدعوى وارفاق ما يثبت ذلك مع صحيفة الدعوى وأفاد وكيل المدعي بانه تم عقد جلسة صلح بتاريخ 1443/6/16هـ ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم إرفاق المدعي ما يفيد اللجوء الى الصلح والوساطة الواجب اللجوء اليها قبل إقامة هذه الدعوى وارفاق ما يثبت ذلك مع صحيفة الدعوى، ثم نقضت محكمة الاستئناف الحكم وعادت للدائرة لنظرها مرة أخرى حيث عقد لها جلسة في 27/04/1444: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (433775369) كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالعزيز بن عبدالله السليمان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432898639)،وتشير الدائرة الى انها تعيد فتح باب الترافع في هذه القضية بعد عودة هذه القضية من محكمة الاستئناف بعد نقضها لحكم الدائرة السابق، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بانها على وفق الصحيفة المحررة المرسلة منه بجلسة اليوم ونصها (اتفق موكلي مع المدعى عليه على إنشاء شراكة بتاريخ 11/4/1438هـ برأس مال إجمالي قدره (1,915,046)ريال وقد دفع المدعى عليه كامل حصته وقدرها (957,532)ريال كما دفع موكلي جزء من حصته بمبلغ قدره (700,000)ريال على أن يتم سداد الباقي من رأس المال كل ربع سنة وذلك حسب ما نص عليه العقد الموقع بين الطرفين، وكانت الشراكة منعقدة على مجموعة مقر العهود بجميع أنشطتها، وقد اتفق الطرفان بموجب العقد أن يكون نسبة كل شريك في هذه الشراكة بنسبة (50%)، وقد نص العقد (يكون مجلس تنفيذي من الشريكين لقيادة أمور المجموعة حسب آلية الاتفاق الملحقة بينها) ومن تاريخ العقد وموكلي يحاول التواصل مع المدعى عليه لمعرفة التفاصيل الإدارية والمالية للمجموعة إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلي وبذلك يكون المدعى عليه خالف العقد الذي تم الاتفاق عليه في عدم تمكين موكلي من الاطلاع على التفاصيل الإدارية والمالية إضافة لذلك خالف المدعى عليه عقد الشراكة كون المدعى عليه لم يقم بتسليم موكلي أرباح من تاريخ عقد الشراكة إلى تاريخ هذه الدعوى، ولما أن المدعى عليه لم يتمكن من تحقيق المقصود والغاية من عقد الشراكة وهو المتاجرة براس مال المقدم من موكلي وتحقيق أرباح فإن عدم تحقيق الشراكة للأرباح وعدم تمكين موكلي من معرفة التفاصيل الإدارية والمالية هو مخالف لعقد الشراكة فكان الأولى فسخ عقد الشراكة وإعادة راس مال الذي قام موكلي بدفعه لدخول في هذه الشراكة وقد ذكر الفقهاء (أن عقود المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لأي طرف فيها فسخها متى ما رأى ذلك) وقد قال ابن قدامه رحمه الله (والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان)وبناء على ما سبق نأمل من فضيلتكم فسخ عقد الشراكة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (600,000) ريال والمتمثل بإعادة راس مال الشراكة احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بالأرباح خلال فترة الشراكة حتى تاريخ صدور الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (200,000)ريال والمتمثل بأتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي بسبب موضوع هذه الدعوى.) وبسؤاله عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين موكله والمدعى عليه فذكر بان موكله قدم المال والمدعى عليه يقدم المال والعمل والمفترض ان موكلي يشارك في الإدارة ويطلع على مجريات الشراكة الا ان ذلك لم يتم ولم يمكنه المدعى عليه من ذلك ثم عقب المدعى عليه وكالة بان طبيعة العمل كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين وتمسك المدعي طلب فسخ العقد وإعادة رأس المال وبسؤاله عن مبررات طلب فسخ العقد فأجاب بانه بسبب عدم التزام المدعى عليه ببنود العقد حيث لم يتم تشكيل مجلس إدارة ولم يطلع موكله على أي ميزانيات او قوائم او تسليم أي أرباح ثم ذكر بانه حصل اتفاق بين موكله والمدعى عليه على حل الشراكة وانهائها وبموجب ذلك قام المدعى عليه بتسليم موكله 100.000 ريال على ان يسلمه المتبقي فيما بعد ثم طلبت منه الدائرة البينة على حصول هذا الاتفاق فذكر بان الاتفاق كان شفوي ويطلب مهلة للرجوع لموكله لإحضار هذه البينة كما استعد المدعى عليه للجواب عن الدعوى تفصيلا خلال 5 أيام من تاريخه، وفي 02/05/1444 قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولاً: إن دعواه أنها شركة مضاربة غير صحيح لما جاء في العقد ابتداء – مع عدم التسليم به كعقد ملزم لأسباب منتجة سأذكرها بعد هذه الفقرة – ولإقراره القضائي في دعواه نصاً: (.. يكون مجلس تنفيذي من الشريكين لقيادة أمور المجموعة حسب آلية الاتفاق الملحقة بينهما..) وقيادة أمور المجموعة تعني التزام المدعي بجميع مسئوليات الشراكة من تسديد أجور العمالة والموظفين وسداد رسوم الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والتأمينات ومكتب العمل والبلديات والضرائب والزكاة والدخل وغيرها من اللوازم الإدارية والمالية تجاه المجموعة، ولإقراره أيضاً: (.. أن نسبة كل شريك 50 %..) فلا تكون هذه النسبة إلا على التزام الشريكين بالمال والعمل معاً، هذا بناء على فحوى دعواه. ثانياً: أن ما ادعاه من منعه من الاطلاع على أوراق العمل أو الشركة ومنعه من العمل في المجموعة فكله غير صحيح كلام مرسل بلا بينة، هو من تملص من الحضور بالرغم من التواصل معه هاتفياً مرات عديدة وسبب تملصه هو اطلاعه على أوراق الشراكة وعلى الالتزامات المتعلقة بالمجموعة التي لها وعليها والدليل على تمكينه من العمل هو من قام بتوظيف ابن شقيقه عبدالكريم مضحي عبدالله العنزي. ثالثاً: أما دعواه أنه دفع جزء من حصته بمبلغ وقدره سبعمائة ألف ريـال فغير صحيح وهذه دعوى مرسلة لم يقدم البينة على ذلك وإلى حين تقديمها سيكون لنا جواب آخر بل إنه لم يلزم في تسليم أي دفعة مالية مما هو مشار إليه في العقد وفي دعواه. رابعاً: أما زعمه عندما سأله فضيلتكم عن العلاقة التعاقدية قائلاً إن موكله قدم المال وأن المدعى عليه قدم المال والعمل فليس بصحيح وقوله متناقض مع نصوص دعواه المرصودة والعلاقة التعاقدية هي تقديم المال والعمل من الطرفين معاً على تحمل أعباء الشراكة مع الرغم أن زعمه تقديم المال ولم يقدمه لأنه مال غائب وعقد على حصة غائبة وألتمس بعد نظر فضيلتكم إلزام الطرفين على تقرير محاسبي قانوني معتمد من قبل المحكمة يلزم الطرفين بتقديم ما لديهما من حوالات لحساب كل منهما لإثبات ما قدموه من أموال لدى المحاسب إظهاراً للحق، وفي جلسة 11/05/1444: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه المدون بيانتهم في الجلسة الماضية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مالك المؤسسة وسبب كون العقد تم توقيعه مع العنود العنزي فقرر بأن المالك الحالي للمؤسسة هو المدعى عليه وأن المالك السابق للمؤسسة هي العنود وتم انتقال المؤسسة بما لها وعليها إلى المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل قرر صحة ذلك وأرفق وكيل المدعي مذكرة في المحادثة تضمنت أولا/ ما ذكره وكيل المدعى عليه في جوابه عن الدعوى غير صحيح جملة وتفصلا وذلك لوجود عقد شراكة بين الطرفين وقد أقر وكيل المدعى عليه حينما سأله فضيلتكم في جلسة السابقة عن طبيعة العمل فأجاب وكيل المدعى عليه (بأن طبيعة العمل كما هو منصوص عليه بالعقد) وكون أن وكيل المدعى عليه يقر بطبيعة العمل بالعقد إذً مقتضى الحال الإقرار بصحة العقد كامل وذلك لأن وكيل المدعى عليه لم ينكر التعاقد ولم ينكر نسبة الشراكة ولم ينكر قيمة رأس المال للشراكة وكون أن وكيل المدعى عليه في مذكرته المقدمة في النظام تمسك بعدم حصول الشراكة لوجود فقرة بالعقد تنص على تكوين مجلس لإدارة أمور المجموعة ولم يبدي دفعه حيال طلب إعادة رأس المال الذي دفعه موكله وذلك نظرا لتعطل الشراكة وعدم قيامها لعدم التزام موكلي بعقد الشراكة ولأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح فلم يستطع الدفع بإنكار الشراكة جملة وتفصيل وإنكار العقد وما ورد فيه وهذا يدل على الإقرار الضمني من وكيل المدعى عليها بأن موكلي قام بدفع رأس مال الشراكة وأن الشراكة بين الطرفين قائمة بموجب عقد الشراكة المقدم لفضيلتكم. ثانيا/ تناقضت أقوال وكيل المدعى عليه حيث أقر أن موكلي تملص من الحضور للاطلاع على أمور الشراكة وفي ذات الفقرة يؤكد لفضيلتكم بأن موكلي كان يعمل بإدارة الشركة وعلى دراية بأمورها المالية والدليل على إطلاع موكلي على المجموعة هو قيام موكلي بتوظيف ابن أخيه فإن ذلك كله غير صحيح وتناقض يوجب الرد فإن عمل ابن شقيق موكلي في المجموعة كان قبل تاريخ توقيع الاتفاقية بزمن ويمكن لفضيلتكم بالتأكد من خلال مخاطبة التأمينات الاجتماعية إضافة لذلك فأن المدعى عليه لم يقدم لفضيلتكم ما ثبت قيام موكلي بتوظيف ابن شقيقه او ما يثبت قيام موكلي بأعمال الإدارة فإن أعمال الإدارة لا تقتصر على التوظيف فقط وحتى لو فرضا قام موكلي بتوظيف ابن شقيقه إين ما يثبت هذا الادعاء وأين ما يثبت إطلاع موكلي على الأمور الإدارية والمالية وعلى العكس قام موكلي مرار بالتواصل مع المدعى عليه لمعرفة تفاصيل المجموعة إلا أن المدعى عليه يرحب هاتفيا وعند طلب تحديد موعد معه لزياراته يتهرب ولا يرد على اتصالات موكلي فيما بعد.ثالثا/ إنكار المدعى عليه لدفع موكلي لجزء من رأس المال فإن ذلك الإنكار لا يصح لمقتضى الحال إذ لا يعقل أن يدفع المدعى عليه لنصيبه من راس المال حسب عقد الشراكة والذي ورد الإقرار الصريح بأن المدعى عليه قد دفع نصيبه وأن على موكلي بأن يدفع كذلك نصيبه الجزء الاخر من راس المال بمبلغ وقدره (700,000) ريال للمدعى عليه فلو فرضا أن موكلي لم يدفع نصيبه حسب العقد لمبلغ الشراكة فإن ذلك حتما سيترتب عليه عدم قيام المجموعة وعدم تنفيذ عقد الشراكة وسيقيم المدعى عليه دعوى ضد موكلي ليطالبه بدفع نصيبه من راس المال أو دعوى لفسخ عقد الشراكة لعدم دفع موكلي لمبلغ الشراكة إلا أن ذلك لم يكن ولا توجد أي دعوى مرفوعة من المدعى عليه ضد موكلي بتلك الطالبات المشار إليها أعلاه ولمرور (7) سنوات دون المطالبة بدفع نصيب موكلي من راس مال المجموعة أو فسخ العقد فإن ذلك يؤكد لفضيلتكم لصحة مطالبة موكلي ولصحة عقد الشراكة وما يؤكد لفضيلتكم إن مطالبة موكلي صحيحة وأن موكلي قام بدفع نصيبه من راس المال حيث اتفق الطرفين على حل الشراكة واتفق موكلي مع المدعى عليه على إعادة راس المال فقام المدعى عليه بتحويل (100,000)ريال لحساب موكلي (مرفق:1 صورة كشف الحساب) معتبرا أن هذه دفعة من راس المال المعاد وأن الباقي سيتم إعادته لاحقا.رابعا: قيام وكيل المدعى عليه بتحميل موكلي المسؤولية الإدارية تجاه المجموعة مبررا ذلك بعدم التزام موكلي بعقد الشراكة ونتيجة لذلك عدم استحقاق موكلي للمطالبة بإعادة راس المال مستندا على ذلك بما ورد بلائحة الدعوى حيث أن موكلي بناء مطالبته على عدم تمكينه من الاطلاع على تفاصيل المجموع وقد ورد نص بالعقد يخول موكلي بالاطلاع وهو التالي (يكون مجلس تنفيذي من الشريكين لقيادة أمور المجموعة حسب آلية الاتفاق الملحقة بينها) فإن مفهوم هذا النص أنه سيتم الاتفاق لاحقا على تحديد مسؤوليات كل طرف تجاه عقد الشراكة المبرم ولم يتم الاتفاق مع المدعى عليه على أي آلية فأصبحت طبيعة العقد أن موكلي شريك بالمال والمدعى عليه شريك بالمال وجهد وكون أن طبيعة العقد قد صار حالها كما أشرت إليه سابقا فإن موكلي لا يتحمل أي تبعات إدارية ومالية بعد دفع نصيبه من الشراكة لأنه لم يتاح له الفرصة بالعمل الإداري ولم يخطر بالوضع المالي. خامساً: إنكار المدعى عليه للعقد ولقيام موكلي بدفع راس المال والادعاء بتمكين موكلي لقيادة أمور المجموعة فإن البينة التي تثبت دعوى موكلي ونفي ما ذكره وكيل المدعى عليه حيث يوجد شاهد وقد ورد في شهادته ما معناها (إقرار المدعى عليه بالشراكة وإقرار المدعى عليه بأن لموكلي في ذمته مبلغ وقدره (750,000) ريال وأن هذا المبلغ هو نصيب موكلي من راس المال الذي دفعه وأقر بحل الشراكة وقيامه بدفع جزء من راس المال مبلغ وقدره (100,000) ريال على أن يعيد المبلغ المتبقي وقدره (650,000) ريال لاحقا ولثبوت تقصير المدعى عليه في إطلاع موكلي على الأمور المالية والفنية) (مرفق2: صورة الشهادة) سادسا: موكلي يرفض إحالة القضية لمحاسب قانوني وذلك لأن قيمة الشراكة واضحة بالعقد وقيمة ما دفعه كل طرف واضح وقد أثبت الشاهد إقرار المدعى عليه بدفع موكلي لقيمة الشراكة إذ لا داعي لإحالة القضية لمحاسب قانوني لوضوح الأمر لفضيلتكم ولما سبق فإن الشاهد وضح في شهادته استحقاق موكلي لمبلغ وقدره (750,000) ريال فإن موكلي وبناء على الشاهدة يطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (650.000) ريال، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم سألت الدائرة الطرفين هل تم تصفية الشراكة فـأجاب وكيل المدعية بأنه تم تصفية الشراكة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر صحة ذلك وأن الشراكة لازالت قائمة بين الطرفين ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب إرجاع موكله مبلغ قدر 100.000ريال للمدعي فطلب مهلة للرجوع لموكله وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 26/05/1444: حضر المدعي أصالة ووكيله المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن آليه دفع موكله لرأس المال؟ أجاب قائلا: بأنه تم تحويل مبلغ وقدره مائتي وسته الالف وخمس مائة ريال وقت إبرام العقد وأما المبلغ المتبقي فقد تم تسليمه للمدعى عليه قبل إبرام العقد وقدره أربعمائة وثلاثة وتسعون الف وخمس مائة ريال عن طريق حوالة ونقد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد على الحوالات والشهادة وأرفق وكيل المدعي مذكرة بالمحادثة تضمنت (أولا: ما ذكره وكيل المدعى عليه في مذكرته السابقة من عدم تقديم موكلي رأس المال المنصوص عليه في عقد الشراكة فإن ذلك غير صحيح وذلك لأنه بموجب العقد اللازم للطرفين قد ورد فيه وتكون الدفعات على النحو التالي (عهود زعال العنزي دفع كامل رأس المال حصتها (957،523) ريال 2- ماجد عبدالله رشيد العنزي دفعة أولى (700،000) ريال ويتم دفع المبلغ الباقي ربع سنوي) ويعني ذلك أنه بموجب العقد قد دفع كل شريك نسبة في رأس المال إضافة لذلك ما ورد بشهادة الشاهد المرفقة لفضيلتكم بالجلسة الماضية وإضافة لذلك والذي يؤكد لدفع موكلي لراس ماله في الشراكة إنه بتاريخ 11/4/1438هـ قام بموكلي بتحويل مبلغ وقدره (206,500) ريال لمجموعة مقر العهود بموجب حوالتين الحوالة الأولى مبلغ وقدره (106،500)ريال و كانت بتاريخ 11/4/1438هـ والمحمولة عن لمجموعة مقر العهود عن طريق بنك الراجحي والحوالة الثانية والمحولة للمجموعة مقر العهود بمبلغ وقدره (100,000)ريال عبر مصرف الإنماء وكانت بتاريخ 11/4/1438هـ (مرفق1: صورة الحوالتين) وتاريخ الحوالتين يوافق تاريخ توقيع العقد مع المدعى عليها وسبق إرفاق العقد لفضيلتكم بالجلسات السابقة.ثانيا: ما يؤكد لفضيلتكم أن موكلي قام بدفع راس مال ونصيبه من الشراكة كاملا هو إقرار وكيل المدعى عليه الوارد في مذكرته المرصودة بالنظام ونص إقراره (ثانيا: أن ما ادعاه من منعه من الاطلاع على أوراق العمل أو الشركة ومنعه من العمل في المجموعة فكله غير صحيح كلام مرسل بلا بينة، هو من تملص من الحضور بالرغم من التواصل معه هاتفياً مرات عديدة وسبب تملصه هو اطلاعه على أوراق الشراكة وعلى الالتزامات المتعلقة بالمجموعة التي لها وعليها والدليل على تمكينه من العمل هو من قام بتوظيف ابن شقيقه عبدالكريم مضحي عبدالله العنزي) وموكلي لا يسلم بصحة هذا الإقرار ولكن يستفاد منه أن المدعى عليه يقر أنه قام بالتواصل مع موكلي لكي يقوم بالاطلاع على الأمور المالية والإدارية للمجموعة وقام المدعى عليه بتأكيد إطلاع موكلي على الشراكة هو توظيف ابن شقيقه ويعني ذلك أن موكلي قام بدفع راس ماله وشريك بالتالي من الجواب أن يكون مطلع على تفاصيل الشراكة وهذا يتناقض ويعارض كون أن وكيل المدعى عليه ذكر أن موكلي لم يقم بدفع أي مبالغ من راس المال إذً لماذا يصر وكيل المدعى عليه أن موكله قام بالتواصل مع موكلي للاطلاع على الأمور المالية والإدارية للشراكة وإقرار وكيل المدعى عليها بالتواصل مع موكلي للاطلاع على تفاصيل الشراكة المالية والإدارية لهو دليل قاطع على شراكة موكلي وعلى دفعه لراس ماله ونصيبه من الشراكة إذ لو لم يكن موكلي شركة وله الحق بالاطلاع على تفاصيل الشراكة لما قام المدعى عليه بالتواصل مع موكلي لاطلاعه على تفاصيل الشراكة لإن ذلك يعد من أسرار المجموعة ولا يطلع عليه إلا صاحب شأن ومصلحة وصفة تعاقدية بالمجموعة. ثالثا: ما ذكره أن المجموعة قائمة وأنه غير محتاج لراس مال موكلي الغائب فإنه غير صحيح ويتناقض لواقع الحال حيث أن المدعى عليه لو لا حاجته لراس مال موكلي ولو لا حاجته لإنجاح وتطوير مجموعته لما أبرم عقد الشراكة والذي يقر بصحته المدعى عليه. رابعا: وأما عن سبب إعادة المدعى عليه لجزاء من راس المال مبلغ وقدره (100,000) ريال فإن ما ذكره من أسباب ألجأته لدفع هذا المبلغ لموكلي فإن ذلك غير صحيح حيث أن المدعى عليه أقر على نفسه بموجب شهادة الشاهد المرفقة بالجلسة الماضية أنه أعاد لموكلي جزء من راس المال وأن المبلغ المتبقي سيتم سداده لاحقا وما يؤكد عدم صحة سبب المدعى عليه في إعادة راس المال هو أن المبلغ المحول كان بعد إبرام عقد الشراكة بزمن وخلال عقد الشراكة لا توجد أي تعاملات مالية مع المدعى عليه بالتالي فإن تاريخ تحويل المبلغ كان بعد إبرام عقد الشراكة وسبق بيان تاريخ التحويل والبينة على إعادة المبلغ بالجلسة السابقة ومما يؤكد عدم صحة سبب المدعى عليه في إعادة المبلغ هو أن المدعى عليه لم يقدم لفضيلتكم أي بينة تؤكد ما ذكره في مذكرته. خامسا: ما ذكره وكيل المدعى عليه في عدم إطلاع موكله على مرفق الشهادة الوارد بالجلسة الماضية فإن ذلك غير صحيح حيث أن مرفق الشهادة تم إرساله لفضيلتكم بالجلسة عبر برنامج التيمز وقد اطلع عليها المدعى عليه بالجلسة الماضية ولا يوجد أي عذر للمدعى عليه حيث يمكن التواصل مع موكلي لأخذ صورة الشهادة إلا أن ذلك لم يحصل ولم يقم المدعى عليه بالتواصل أو شيء من هذا القبيل والشاهد مستعد لأداء الشهادة أمام فضيلتكم بهذه الجلسة. سادساً: يرفض موكلي إحالة القضية لمحاسب قانوني وذلك لأن المدعى عليه ينكر قيام موكلي دفع أي مبلغ ويطالب بإثبات المبالغ المدفوعة من خلال محاسب قانوني فإن اللجوء للمحاسب القانوني يكون عند انعدام البينة أو الشك في القيمة المدفوعة ولكن ذلك لا يكون في هذا النزاع حيث أن المدعى عليه بموجب الشهادة أقر على نفسه بدفع موكلي لراس المال وأن موكلي مستحق لراس المال وما يؤكد دفع موكلي لراس المال كذلك ما ورد بالعقد أن موكلي قام بدفع دفعة أولى مبلغ وقدره (700,000) ريال وسبق الإشارة إليه أعلاه وما يؤكد دفع موكلي لكامل راس ماله هو الحوالتين المحولة للمدعى عليه والتي كانت بنفس تاريخ توقيع العقد والمبلغ المتبقي كان سبق دفعه قبل إبرام عقد الشراكة وما يؤكد ذلك عدم رفع أي مطالبة أو أي دعوى قضائية ضد موكلي لمطالبته بدفع المبلغ المتبقي لعقد الشراكة. ولما سبق فإن الشاهد وضح في شهادته استحقاق موكلي لمبلغ وقدره (750,000) ريال فإن موكلي وبناء على الشاهدة يطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (650.000) ريال. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠)ريال) ثم أضاف بان لدية شاهد ويرغب في سماع ما لديه من شهادة وهو الشاهد الذي سبق تقديم شهادته المكتوبة وبسؤاله عن الواقعة التي يريد اثباتها بالشهادة فذكر بانها عباره عن ثلاثة وقائع الواقعة الأولى هي اثبات عقد الشراكة والثانية اثبات بان موكله قام بدفع رأس المال وان المدعى عليه وافق على فك عقد الشراكة وانه أعاد من راس المال 100.000 ريال وان الباقي مستعد لسداده والثالثة ان موكله حاول معرفة تفاصيل الشراكة إلا أن المدعى عليه لم يمكنه من ذلك، ويطلب الإذن بسماع شهادته فأذنت له الدائرة وحضر الشاهد وبسؤاله عن اسمه وعمله وعمره وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوى؟ فأجاب بأن اسمه نادر عويد حمدان العنزي هوية وطنيه رقم (...) ومقر عمله في وزارة البيئة والزراعة والمياه في الرياض وعمره 35 سنة ويسكن في الرياض حي الجنادرية مخطط الشروق شارع رقم 81 وعلاقتي بطرفي الدعوى بأنهم أبناء عمومة وأقرباء وتجمعني بينهم صداقة، وبسؤاله عما لديه من شهادة؟ فقال: (أشهد بالله العظيم اني اتصلت على صقر حوران العنزي واستفسرت منه عن موضوع المشكلة الحاصلة بينه وبين المدعي وأنني حاولت أن أكون مصلحا بينهما وسألته عما حصل بينهما وقال لي بالحرف الواحد أنا لست جاحداً لماجد وأن له 750.000 ريال وقال لي أنه دفع لماجد 100.000 ريال منها، وذكر أن ليس لديه مشكلة بأن يطلع الأخ ماجد على الأمور المالية بالشراكة بينهما وأنه مستعد بإعادة المبلغ المتبقي وأن على ماجد أن يصبر عليه لأن ماجد مستعجل شوي) هكذا شهد، وبسؤاله كيف عرف بأن هذا المبلغ الذي ذكره في الشهادة متعلق بالشراكة محل الدعوى؟ فأجاب بأن هذا هو كلام صقر بنفسه. وبعرض الشهادة على المدعى عليه وكالة طلب توجيه سؤال للشاهد وهو من هو الشخص الذي طلب منه الاتصال بصقر؟ فأجاب الشاهد بأنه لم يطلب أحد مني وإنما كان ذلك مبادرة منه، ثم طلب المدعى عليه وكالة توجيه سؤال آخر ماهي علاقتك بالمدعي حيث إن لدي معلومة بأن المدعي هو رئيسه المباشر في العمل؟ فأجاب الشاهد بأن ذلك غير صحيح ولم يحدث ان أصبح رئيساً لي بل هو زميل، وكل واحد منا في إدارة مستقلة. ثم حضر المدعى عليه أصالة وذكر بأنه لم يحصل هناك أي اتصال بينه وبين الشاهد نادر وأن المدعي لم يسلمني أي مبلغ بخصوص الشراكة، وأن المبالغ المستلمة منه تخص عقود التقسيط التي تقوم بها المؤسسة لصالحه. ثم عقب المدعي أصالة بأن الحوالات الصادرة منه كانت بعد تاريخ العقد وأن المبلغ المتبقي من رأس مال الشراكة كان عبارة عن مستحقات له في ذمة المدعى عليه ناشئة عن عقود تقسيط وأن المدعى عليه قد تعهد له بإعادة رأس المال وهو ما أكده شهادة الشاهد والمدعى عليه قد حول من رأس المال 100.000 ريال. ثم عقب المدعي وكالة بأن المدعى عليه وكالة ذكر في مذكرته الجوابية الأولى بأن موكله قد اطلع موكلي على تفاصيل الشراكة وعلى الأمور الإدارية فيها ولو كان موكلي لم يدفع أي مبلغ لما تم تمكينه من الاطلاع على الأمور الإدارية بالمجموعة. ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن ما ورد في شهادة الشاهد يناقض ما ذكر المدعي في دعواه حيث إن الشاهد يذكر بأن المدعي قد وصل كامل المبلغ للمدعى عليه بينما المدعي يذكر في دعواه بأن الذي دفعه إنما هو جزء من مبلغ الشراكة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 03/06/1444: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي احضار موكله وحضر المدعي اصالة وسالته الدائرة عن استعداده على أداء اليمين فجرى وعظه بخطر اليمين فستعد لدائها فأذنت له الدائرة فحلف بالله قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنه تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه على تصفية الشراكة الخاصة بالعقد المؤرخ في 11/4/1438هـ والمتعلقة بالشراكة في مؤسسة مجموعة مقر العهود وأنه ذكر لي أن مبلغ التصفية بلغت مبلغ قدره 750.000ريال وأنه مستعد بسدادها وأنه لم يسلم لي منها سوى 100.000ريال وأن المتبقي في ذمته مبلغا قدره 650.000ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف وقرر المدعي أصالة بانه يحصر دعواه بالزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ وقدره 650.000 ريال ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن المدعي أصالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ قدره 650.000 ريال مقابل تصفية الشراكة بين الطرفين،وبما أن وكيل المدعى عليه لم ينكر عقد الشراكة ودفع بأن المدعي لم يقم بدفع حصته، وأنه لم يتم الاتفاق على تصفية الشراكة بين الطرفين وبما أن المدعي قدم بينته والمتمثلة بالعقد المبرم مع المدعى عليه المشار فيه إلى استلام المدعى عليه لرأس المال، وفي الحوالات البنكية، المرفقة في ملف الدعوى،، وفي شهادة الشاهد المثبتة -والمبينة في الوقائع- باستحقاق المدعي لمبلغ قدره 650.000ريال، وأن الشركة قد تم تصفيتها، وبما أن الدائرة رأت أخذ يمين المدعي المتممة لشهادة الشاهد بناء على المادة (93) والمادة (105) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، وبناء على ما هو مقررٌ فقهاً من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى الكبرى (3 / 381): (أن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعين؛ سواء ترجح ذلك البراءة الأصلية؛ أو اليد الحسية، أو العادة العملية. ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ كالأيمان في القسامة، وكما لو أقام شاهدًا عدلًا في الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه الله – في إعلام الموقعين (1 / 80): (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم)، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)؛ وبما أن المدعي أداها كما هو مبين بالوقائع، مماتنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه صقر بن حوران بن شافي العنزي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 650.000 ريال لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق. العضو الأول عاصم بن إبراهيم الجريوي العضو الثاني عبدالرحمن بن أحمد سليمان العريني رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430639988 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439083744 لعام 1443هـ المدعي: ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي المدعى عليه: صقر بن حوران بن شافي العنزي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430449285) وتاريخ 1444/06/05هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (650.000) ريال مقابل تصفية الشراكة بين الطرفين، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه صقر بن حوران بن شافي العنزي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي ماجد بن عبدالله بن رشيد العنزي سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره 650.000 ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (442263324) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/07/04هـ، وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط بمن فيهم خلف بن عواد العنزي وكيل المستأنف برخصة رقم (4403412) حيث ذكر أنه محام متدرب، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محام مرخص، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول محمد بن سعود العريفي العضو الثاني احمد بن عبدالعزيز السديري رئيس الدائرة القضائية عادل محمد سعود الدويسان