حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430633032
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470471108/1444
رقم الحكم:4430633032
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430633032 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧١١٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع و توريد مواد قرطاسية و مكتبية بالآجل بموجب فتح حساب جاري مدين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٦٥.٣٢) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة سدد منه (١٣,٧٤٨.١٥) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال و خمسة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بمبلغ قدره(٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال و سبعة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة رصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة عشر هللة فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغها حيث وردة افادة التبليغ بأنه تعذر التبليغ، وذكر وكيل المدعية أنه يطلب السير بالدعوى واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى ولا ما يفيد تبلغها به، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٧١١٠٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430633032 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧١١٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [ بدفع مبلغ قدره (٢١.٩١٧٠.١٧) ريال المتبقي نظير توريد مواد قرطاسية ومكتبية للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أن المدعية لجأت للصلح وفق نظام الدعاوى التجارية، وتم إغلاق الطلب بموجب تقرير انتهاء المصالحة رقم (٤٤٠٥٠٢٨٦٩٠-٠١) وتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، ثم تم إحالة الدعوى للمحكمة التجارية للنظر فيها، ولكنه اتضح أن منصة تراضي لم ترفق تقرير المصالحة]، وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف وكالة وتغيب المستأنف ضده رغم تبلغه نظاما، وبسؤال المستأنف هل رافع طلب الاستئناف ــ(...) ــ محامٍ ممارس أو يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ليس بمحامٍ ممارس، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى نظر هذه القضية؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس؛ وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (١٨) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (٤٤١٠٦٨٥٢٨٩)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.