حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430474028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470204243/1444
رقم الحكم:4430474028
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470204243 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430474028 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٤٢٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة في مواقع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩,١٤٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٣,٩٦٢.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٧٣,٩٦٢.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣,٩٦٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. ثم قدمت وكيلة المدعية ما لديها من مستندات والمتمثلة بما يلي: ١- العقد المؤرخ في ٢٧/ ٣/ ٢٠١٨م والمبرم بين الطرفين والممهور بختم الطرفين والممهور بتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢- أمري شراء برقم (FM/SC/٠٦) وتاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م والمطبوع على شعار المدعى عليها والمتضمن كل منهما عدد العمال وساعات العمل، الأول بمبلغ قدره (٤٩,١٤٠) والثاني بمبلغ قدره (٣٩,٣١٢). ٣- عدد من الفواتير المطبوعة على شعار المدعية والممهور بتوقيع وختم استلام للمدعى عليها. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...)وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد قائلاً: (ما جاء في الدعوى من التعامل ومبلغ المطالبة وقدره(٧٣,٩٦٢.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال فصحيح، وموكلتي تطلب الصلح مع المدعية على تقسيط مبلغ المطالبة على أربع دفعات شهرية كل دفعه بمبلغ وقدره (١٨,٤٩٠) ريال) هكذا قال، وبعد التحقق من وكالته تبين أنها تخول له حق الإقرار، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرجوع إلى موكلته أثناء الجلسة، ثم أفاد قائلاً: (موكلتي ترفض الصلح وتطلب إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة حالة حيث إن مطالبتا من سنة ٢٠١٨م) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٣,٩٦٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال لقاء توريد عمالة في مواقع المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالتعامل ومبلغ المطالبة وطلب سداد المبلغ وتجزئته على أربع دفعات والصلح مع المدعية على ذلك، وبما أن وكالة وكيل المدعى عليها تخول له حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وفيما يخص طلب وكيل المدعى عليها الصلح، وبما أن هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل وكيل المدعية، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٣,٩٦٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال، وبالله التوفيق.