حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430396003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449013468/1444
رقم الحكم:4430396003
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449013468 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430396003 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٣٤٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م، اتفق أطراف الدعوى على إقامة مزاد بالظرف المغلق لبيع بضائع متفرقة في مواقع المدعية، بثمن إجمالي قدره (٩٥٦.٠٠٠) تسعمائة وستة وخمسون ألف ريالاً، سدد منه (٢٨٨.١٦٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد عشرة أيام، وآلية التوريد بين الطرفين: (أبرمت (المدعية) مع المدعى عليها اتفاقية إقامة مزادات لشركة (...) رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م، قامت المدعى عليها بإقامة مزاد بالظرف المغلق لبيع بضائع متفرقة في مواقع (المدعية) بأربع مستودعات، وقد تم لاحقًا سداد كامل المبالغ للمدعى عليها مع إخلاء جميع المواقع من جانب المشترين، حيث سبق أن قضي بجزء من قيمة حصيلة بيع بعض موجودات المدعية بالمزاد في الدعوى رقم (١٣٢٧) لعام ١٤٤٢هـ، بالمحكمة التجارية بالدمام بقيمة (٢٨٨.١٦٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً، وترتب في ذمة المدعى عليها باقي قيمة حصيلة بيع بعض موجودات بالمزاد بمبلغ قيمته (٦٦٧.٨٣٥) ستمائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وحيث جرى النص ضمن الالتزامات الواردة في ملحق (الجدول الزمني للتنفيذ) بالتزام الطرف الثاني بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد للطرف الأول خلال عشرة أيام، ونظرًا لمرور أكثر من عام من تاريخ المزاد دون القيام بالتزام المدعى عليها بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد رغم المطالبة بسداد المبالغ المستحقة إلا أنها ترفض بلا سبب، كما سبق وأن تقدمت المدعية بالدعوى رقم (٤٢٨٣٣٧٨)، وتم الحكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لشطبها مرتين بالصك رقم (٤٣٣٥٩٥٥٢٤)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (اتفاقية إقامة المزاد)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٧.٨٣٥) ستمائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: ١/ صورة من اتفاقية إقامة مزادات لشركة (...) سند علاقة طرفي التداعي رقم (...)، ٢/ صورة من إعلان المزاد، ٣/ صورة من عروض أسعار المتقدمين للمزاد، ٤/ صورة من البريد الإلكتروني بالإفادة بالإخلاء والسداد، ٥/ الحكم رقم (٤٣٣٥٩٥٥٢٤) الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة يحرر فيها دعوى موكلته، وبيان ماهية الأعمال بين الطرفين، وحصر بينات موكلته، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة تحرير لدعواه، أفاد فيها: سبق وأن أبرمت موكلته المدعية مع المدعى عليها اتفاقية إقامة مزادات لشركة (...) رقم (...) بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، وبموجب هذه الاتفاقية قامت المدعى عليها بإقامة مزاد بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م، على أن تتولى المدعى عليها إقامة مزاد علني بالظرف المغلق لبيع موجودات متفرقة خاصة بالمدعية عبارة عن أربع مستودعات، وجاءت عروض الأسعار الأعلى من المتقدمين للمزاد على النحو الآتي: ١/ المستودع الأول مبلغ وقدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريالاً، ٢/ المستودع الثاني مبلغ وقدره (١١١.٠٠٠) مائة وأحد عشر ألف ريالاً، ٣/ المستودع الثالث مبلغ وقدره (٤٢٩.٠٠٠) أربعمائة وتسعة وعشرون ألف ريالاً، ٤/ المستودع الرابع مبلغ وقدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريالاً، بثمن إجمالي قدره (٩٤٦.٠٠٠) تسعمائة وستة وأربعون ألف ريال فقط، واستلمت المدعى عليها كامل قيمة المبيع، وإخلاء جميع المواقع من جانب المشترين، وحيث إنه من الالتزامات على المدعى عليها الواردة في ملحق (الجدول الزمني للتنفيذ) والذي يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ما نصه: (يلتزم الطرف الثاني بتحويل كامل مبلغ مبيعات المواد للطرف الأول خلال عشرة أيام بحد أقصى)، ونظرًا لانقضاء مدة طويلة من البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والمؤرخ في ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، الذي يقر فيه بإتمام المزاد واستلام المبالغ من المشترين لجميع البنود، ويوعد بإيداع المبلغ بحساب المدعية، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم الوفاء وسداد المبلغ، وكذلك سبق وأن أبرمت المدعية مع المدعى عليها أمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م، بمبلغ إجمالي وقدره (١٧.٣٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة ريال، لقاء قيام المدعى عليها بتنظيم رحلة ميدانية لعدد (٣٠) شخص من موظفي الإدارة المالية بشركة المدعية، وقد قامت المدعية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٨م بسداد دفعة مقدمة تحت حساب التعاقد محل أمر الشراء سالف البيان، وذلك بما يعادل نسبة (٧٥%) في المائة من قيمة أمر الشراء بقيمة (١٢.٩٧٥) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وعليه قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بصورة ودية عدة مرات برد الدفعة المسددة والبالغ قدرها (١٢.٩٧٥) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولكن دون استجابة حتى تاريخه، وكان آخرها إشعار بالسداد موجه للمدعى عليها بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م، ومن ناحية أخرى، سبق أن قضي بجزء من قيمة حصيلة بيع بعض موجودات المدعية بالمزاد بمبلغ وقدره (٢٨٨.١٦٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريالاً، بموجب الحكم الصادر في الدعوى (١٣٢٧) لعام ١٤٤٢هـ، بالمحكمة التجارية بالدمام، وفي ضوء إقرار المدعى عليها بصحة المطالبة بالحكم الصادر بالدعوى بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢هـ، وتأسيسًا لما تقدم، يترتب في ذمة المدعى عليها قيمة الدفعة المقدمة لأمر الشراء بقيمة (١٢.٩٧٥) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، بالإضافة إلى باقي حصيلة بيع بعض موجودات المدعية بالمزاد بمبلغ وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وحيث جري النص ضمن الالتزامات الواردة في ملحق (الجدول الزمني للتنفيذ) بالتزام الطرف الثاني بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد للطرف الأول خلال عشرة أيام، ونظرًا لمرور أكثر من عامين من تاريخ المزاد دون القيام بالتزام المدعى عليها بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد رغم المطالبة بسداد المبالغ المستحقة، إلا أنه لم يتم الوفاء بالسداد حتى تاريخه، كما سبق وأن تقدمت المدعية بالدعوى رقم (٤٢٨١٣٣٧٨) تم الحكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لشطبها مرتين بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٩٥٥٢٤)، وختم وكيل المدعية مذكرة تحرير الدعوى بالطلبات الآتية: ١/ إلزام المدعى عليها بتسليم ودفع ثمن بيع موجودات المزاد بمبلغ وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ٢/ تسليم ودفع قيمة الدفعة المقدمة لأمر الشراء بقيمة (١٢.٩٧٥) اثني عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ٣/ تحمل قيمة أتعاب المحاماة بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ٤. بناءً على البند رقم (٢١) من العقد المبرم مع المدعى عليها لبيع موجودات الشركة في المزاد آنف الذكر، تطالب المدعية بحسم نسبة (٣%) من مستحقات المدعى عليها من القيمة الإجمالية لبيع الموجودات بمبلغ وقدره (٢٨.٢٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائتا ريالاً، ومطالبة بنسبة (٧%) من القيمة الإجمالية لبيع الموجودات بمبلغ وقدره (٥٦.٨٠٠) ستة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريالاً، ٥/ التعويض عن فترة التأخير بواقع (٣٠%) من إجمالي قيمة المطالبة مبلغ وقدره (٢٨٥.٨٩٣) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، وفي جلسة ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها حيث لم يتبلغوا وفق ما ورد بالنظام، وطلب وكيل المدعية تبليغهم عن طريق الصحيفة، وأفهمته الدائرة التواصل مع القسم المختص بالمحكمة لاستلام خطاب تبليغ المدعى عليها، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيلا المدعية -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليها لعدم تبلغها، وأفاد وكيل المدعية بأنه قام بتبليغهم عبر الصحيفة، وقام بإرفاق التبليغ على بريد الدائرة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى و على المذكرة المقدمة في تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، ويحصر دعواه بما ورد في المذكرة الأخيرة، وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وبعد دراسة القضية، سألت الدائرة ممثل المدعية عن البضاعة من يملكها، فأفأد بأنها باسم موكلته، ولكن العقد الخاص بالمزاد جعل كتابة الشيك باسم المدعى عليها، وأنه يحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمائة وسبعة وخمسون ألفًا و ثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، مضاف لها أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، على أن يقدم في باقي الطلبات الخاصة بالتعويض بناء على العقد دعوى مستقلة، وعليه رفعت الجلسة لمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى. وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمائة وسبعة وخمسون ألفًا و ثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، قيمة أعمال مزادات قامت بها المدعى عليها لصالح المدعية، وطلب الزامهم بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوى موكلته: . / صورة من اتفاقية إقامة مزادات لشركة (...) سند علاقة طرفي التداعي رقم (...)، ٢/ صورة من إعلان المزاد، ٣/ صورة من عروض أسعار المتقدمين للمزاد، ٤/ صورة من البريد الإلكتروني بالإفادة بالإخلاء والسداد، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بالدعوى عن طريق الصحيفة بموجب التبليغ المرفق والمؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور للجلسة المحددة، فيعد الحكم في مواجهتها غيابياً بناءً على ما ورد في نص المادة السابعة والخمسون في فقرتها الأولى:(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.). وحيث قدّم وكيل المدعية المستندات التي يستند فيها على دعوى موكلته، وحيث تخلف المدعى عليها عن الحضور مما يعد ذلك نكولاً عن الجواب. ودليلاً على صحة دعوى المدعية. عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الغيابي الوارد في منطوقها. وكذلك تلزم المدعى عليها بأتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية كونها الجأت المدعية للقضاء لاستحصال حقوقها التي في ذمتها، وحيث إن ما يطلبه وكيل المدعية من مبلغ لأتعاب المحاماة أقل من النسبة المقدرة لظروف هذه القضية وأدلتها، عليه فغن الدائرة ترى الزام المدعى عليها بمصروفات التقاضي المطالب بها من قبل المدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، ثانيًا/ الزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث