حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430641352
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182052/1444
رقم الحكم:4430641352
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182052 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641352 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470182052 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني وتشطيبات المباني، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩,٧٨٨,٩٠٣.٠٠) تسعة وستون مليونًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسة ألفًا وسبعة ريال سعودي وسبعة وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسة ألفًا وسبعة ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١٠) في ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، بمبلغ قدره (١,٤٤٣,٤١١.٩٨) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي وثمانية وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، بمبلغ قدره (١,٨٦١,٥٩٥.٥٩) مليون وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (خسائر تحملتها المدعية، وتعطل عن العمل بالإضافة الى معدات مستأجرة في الموقع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٤م، مما تسبب بـ(رواتب موظفين وايجارات معدات وحبس رأس مال الشركة في المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد (البند رقم ٥ الفقرة ٣ من العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥٩٣,٥٣١.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (تحميل موكلي جراء هذه القضية تكاليف وأتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٨٩,٨٥٣.٠٠) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسة ألفًا وسبعة ريال سعودي وسبعة وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٥٩٣,٥٣١.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨٩,٨٥٣.٠٠) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 16/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/04/1444هـ، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للصلح مع المدعية، فقرر وكيل المدعية أن لا مانع لديه من المفاهمة على الصلح، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأنه إن لم تتوصل موكلتها لصلح مع المدعية قبل موعد الجلسة القادمة، فعليها الجواب وذلك بإيداع مذكرة عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، وإن توصل الأطراف إلى صلح فعليهم تقديمه مكتوباً وموقعاً من أصحاب الصلاحية قبل موعد الجلسة، أو الحضور بوكالات تتضمن حق الصلح، فاستعدوا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/05/1444هـ، حضر المدعي وكالة السابق حضوره، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها:٢٢-٢-١٤٤٤هـ، وسألت الدائرة الأطراف عما استمهلوا لأجله ببحث الصلح بين الطرفين؟ فقرر طرفي الدعوى بأنه لم تثمر مساعي المصالحة ولازال بحث المصالحة وارد، ورغب الطرفان الإمهال للمرة الأخيرة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ هذه الجلسة، وفي حال انتهاء المدة دون صلح منهي للنزاع، فعلى المدعى عليها تقدم جوابا قبل موعد الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/06/1444هـ، حضر الوكلاء السابق حضورهم، وقرروا عدم التوصل إلى صلح، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة على النظام تضمنت الجواب التالي: (أولاً: من الناحية الشكلية: - اتفق الطرفان في العقد المبرم بينهما في الفقرة السابع عشر من العقد حل النزاعات الفقرة 2 منه: (إذا حدث نزاع بين الطرفين بسبب هذا العقد أو أحد بنوده يلتزم الطرفان بحله وديا، فإن لم يكن فيشكل الطرفان لجنة من الجانبين حسب طبيعة الأعمال تبحث الخلاف وتعمل على حله وديا فإن لم يكن فيتم اللجوء لطرف ثالث يتفق عليه الطرفان للتحكيم)، وحيث أن المدعية أقامت دعواها متجاهلة كل ما ورد أعلاه، واستناداً على الفقرة رقم (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ، وحيث اتفق أطراف التعاقد على اللجوء إلى التحكيم لحل الخلاف بينهما فبذلك تكون المحكمة التجارية غير مختصة بالفصل في الخلاف بين أطراف العقد. ثانياً: من الناحية الموضوعية: • ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد وقيمة التعاقد ومدة التعاقد فكله صحيح أما ما ذكره وكيل المدعية من استحقاق موكلته للمبالغ التي يدعيها فغير صحيح وذلك للأسباب الآتية: 1- المستخلصات المقدمة من المدعية غير مستلمة من الاستشاري المشرف أو الجهة المالكة وقد نص عقد الاتفاق في الفقرة ثامناً الأسعار وطريقة الدفع رقم (2) على شرط وهو أن تكون جميع الأعمال المنفذة مطابقة للشروط والمواصفات ومستلمة من الاستشاري المشرف أو الجهة المالكة ومن ثم يتم مباشرة عمل فاتورة تجارية للبنك بقيمة مستخلص المدعية وهذا الشرط لم يتحقق كي تستحق المدعية قيمة المستخلصات. 2- ما ذكره وكيل المدعية من استحقاق موكلته إجمالي قيمة المستخلصات رقم (6) ورقم (10) غير صحيح حيث نص عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعية في الفقرة ثامناً الأسعار وطريقة الدفع رقم (4) على ما يلي (يتم استقطاع الفواتير التجارية للموردين من الطرف الثاني والتي تم سدادها من الطرف الأول) وقد تم سداد قيمة فواتير موردين المدعية من قبل موكلتي بإجمالي مبلغ وقدره (1,849,636.1) ريال وقد استلمت المدعية هذه المواد مما يوضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية إجمالي قيمة المستخلصات في حالة استلام الاستشاري المشرف أو الجهة المالكة للأعمال المنفذة لاحقاً. (مرفق صورة الفواتير) • موكلتي ترفض ما يدعيه وكيل المدعية من وجود خطأ من موكلتي وما تدعيه المدعية من خسائر ليس مسئولية موكلتي نظراً لعدم استلام الاستشاري المشرف أو الجهة المالكة للأعمال موضوع المستخلصات التي تطالب بها المدعية وهو ما اشترطه العقد المبرم بين موكلتي والمدعية كما سبق وأن وضحنا بعالية. لذا وبناءً عليه فإننا نلتمس من فضيلتكم: - رد دعوى المدعية لما هو موضح بالأسباب بعاليه)، فيما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بقيمة المستخلصين رقم (6) ورقم (10) البالغ إجماليها مبلغ قدره: (3,305,007.57) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة ريالات وسبع وخمسون هللة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعات العقود التجارية فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث إن المدعي وكالةً يطالب المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3.305,007) ريال، عبارة عن قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى المستخلص رقم (6) والمستخلص رقم (10)، اللذان يحملان المصادقة من المدعى عليها بخاتمها، وحيث تلخص جواب المدعى عليها في نفي استحقاق المدعية لقيمة المستخلصين لكونهما لم يعتمدا من استشاري المشروع، وحيث أن المدعى عليها لا تنكر الختم الوارد على المستخلصات، وهو يعد حجة عليها، وإقراراً منها بتنفيذ المدعية للأعمال الواردة فيها، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أن: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي. وأما عن دفع وكيلة المدعى عليها بتضمن العقد شرط التحكيم؛ فإن الدفع بشرط التحكيم من الدفوع المؤقتة، ولم تدفع به وكيلة المدعى عليها لجلستين متتاليتين وظلت تطلب الصلح مع المدعية لذا فقد سقط حقها بالدفع بشرط التحكيم وفق ما نصت عليه المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هوية رقم (...)مبلغ قدره: (3,305,007.57) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة ريالات وسبع وخمسون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430641352 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470182052 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٣٠٥,٠٠٧.٥٧) ريال، عبارة عن قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره: (3,305,007.57)ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة استندت على عدم الدفع بشرط التحكيم لجلستين متتالين ويُرد على هذا أن ذلك كان تنفيذاً وتماشياً لبنود عقد الاتفاق المبرم مع المدعية الذي نص في الفقرة 17 رقم 2 والتي ألزمت الطرفان لحل الخلاف ودياً وإن تعذر الحل الودي فيتم تشكيل لجنة من الطرفان لحل الخلاف ودياً وإن تعذر فيتم اللجوء للتحكيم، كما أن صدور المستخلصات لا تعني استحقاق المدعية لقيمة هذه المستخلصات وإنما العبرة في تنفيذ الأعمال وفق الشروط والمواصفات، وتجالت الدائرة ما تم الدفع من عدم استحقاق المدعية كامل قيمة المستخلصات وذلك في حالة استلام الأعمال من الاستشاري، وبناء على ذلك فقد تقدم بنقض الحكم، والحكم برد دعوى المدعية.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ٢٤/ ٧ / ١٤٤٤هـــ العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430455796 وتاريخ 15/06/1444هـ في القضية رقم 4470182052 والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (....) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره: (3,305,007.57) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة ريالات وسبع وخمسون هللة، وبالله التوفيق.