حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430469850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465521/1444
رقم الحكم:4430469850
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465521 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430469850 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470465521 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري شركة شخص واحد المدعى عليه: ديرما هيلث كوسميتيكس تريدنغ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1438/02/10هـ الموافق 2016/11/10م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات تجميلية وصحية وتوزيعها، بثمن إجمالي قدره (0) ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها المستحقات، وعدم تنفيذ بنود العقد، وذلك بتاريخ 1444/04/12هـ، ومقدار التعويض المطلوب (12,653,593) اثنا عشر مليونًا وست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال، كذلك أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مما أدى إلى اللجوء الى القضاء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (12,653,593) اثنا عشر مليونًا وست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,265,359) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية التسوية النهائية المبرمة بين طرفي الدعوى والمتضمنة بنود التزامات وحقوق كل طرف على الآخر، وممهور بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ 2022/06/05م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/09هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة،،وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبتحقق الدائرة من الاشتراطات النظامية لرفع الدعوى التجارية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما جاء في الوقائع، وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة, ودور الإجراء القضائي، والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى، وما تتضمنه الصحيفة من الأمور الواجب بيانها فيها، وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها، ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إلها، وبما أن المادة رقم (20/2/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ نصت على: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى.. بيانات الأطراف وممثلهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. وبما أن المادة رقم (21/1) من النظام اشترطت لقيد صحيفة الدعوى أن تكون مستوفية لما جاء في المادة رقم (20)،وبما أن المادة رقم (76) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ نصت على: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -. وبما أن المدعية خالفت ما نصت عليه المادتين آنفة البيان فلم ترفق بلائحة الدعوى بيانات المدعى عليها اللازمة لإبلاغها نظامًا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء المدعية للأمور الواجب توفرها في صحيفة الدعوى، وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (21) من النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.