حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430474494

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333147/1444
رقم الحكم:4430474494
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333147 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430474494 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470333147 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية رفع نفايات حجم سته ياردة لمدة (٦٠) ستون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (١٤,٢٢٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧,٢٠٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٤,٢٢٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٢٢٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م حتى ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٢٢٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م إلى ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 10/05/1444هـ وفيها تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه وحضر وكيل المدعى عليه (...)، وفي الجلسة اليوم 10/6/1444 حضر (...) وكيل المدعي ورقم وكالته (...) وحضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى طلب رفع الشطب المقدم من المدعي خلال الأجل وأحال على لائحة الدعوى وقرر بأنه يعدل عليها وذكر بأن مبلغ المطالبة يتعلق من تاريخ 09/05/1440 حتى 25/03/1442 والأجرة الشهرية قدرها 600 ريال وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أودع المذكرة الدفاعية وقرر الطرفان بأنهما اصطلحا قبل الجلسة الأولى للنظر على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره 25000 ريال يشمل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والدعوى رقم 4470336874، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره 25000 خمسة وعشرون ألف ريال وبذلك تنتهي هذه المطالبة في الدعوى والدعوى الأخرى رقم 4470336874، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث