حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430455907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333197/1444
رقم الحكم:4430455907
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333197 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430455907 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) (لم تسجل وتقيد في السجل التجاري) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (لايوجد لعدم تسجيلها وتقييدها) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- (عدم استكمال إجراءات التأسيس،وعدم اشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعى عليه، وعدم بيان الحصص العينية ومقدارها ووصفها وصفا منضبطا، وكذلك عدم بيان تاريخ انتهاء الشركة وفق المادة ١٥٦ من نظام الشركات). ٢- دفع رأس المال وقدره (١٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (عدم استكمال إجراءات التأسيس،وعدم اشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعى عليه، وعدم بيان الحصص العينية ومقدارها ووصفها وصفا منضبطا، وكذلك عدم بيان تاريخ انتهاء الشركة وفق المادة ١٥٦ من نظام الشركات). ٢-إعادة رأس المال وقدره (١٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمئة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (مخالفته للمادة ١٥٦ وعدم الالتزام بشهر الشركة وتقييدها في السجل التجاري حسب المتفق). هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وبتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته بياناته، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) (لم تسجل وتقيد في السجل التجاري) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (لايوجد لعدم تسجيلها وتقييدها) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها المسجل (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي (وهو خلاف الحقيقة)، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدة مخالفات في العقد التأسيس المبرم يدويا للمادة ١٥٦ و المادة ١٥٧ وهي بقوة التظام تبطله وبيان المخالفات: لم يبين رأس المال الحقيقي ولا مقدار الحصص العينية ولا وصفها وصفا منضبطا ولا أقيامها ولا أسماء مقدميها، كذلك لم يبين تاريخ بدء الشركة ولا انتهائها وإنما جعل البدء معلقا على شهرها وقيدها في السجل التجاري مما يدل على أن الشراكة لم تبدأ بعد ولم تنعقد، كذلك لم يحضر تقييم معتمد من خبير ولا مقوم للحصص العيينة، وكذلك عدم استكمال إجراءات التأسيس،وعدم إشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعى عليه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد) وعدم بدئه حتى الآن لكونه معلقا على تقييده في السجل التجاري ولعدم استكمال إجراءات التأسيس، وعدم إشهار العقد وتقييده في السجل التجاري حسب الاتفاق مع المدعى عليه، وعدم بيان الحصص العينية ومقدارها ووصفها وصفا منضبطا، وكذلك عدم بيان تاريخ انتهاء الشركة وفق المادة ١٥٦ من نظام الشركات وعدم إحضار مقيم معتمد للحصص العينية وفق المادة ١٥٧ م). ٢-إعادة رأس المال وقدره (١٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمئة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (مخالفته للمادة ١٥٦ وعدم الالتزام بشهر الشركة وتقييدها في السجل التجاري حسب المتفق). هذه دعواي) وعليه فقد قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وإعادة إبلاغ المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله المثبتة بياناته بمحضر ضبط الجلسة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم ١٩٠٠٧٧٧٤٨ وسألت الدائرة المدعي ووكيله هل لديهما ما يودان إضافته؟ فأجاب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وإرفاقه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة ألف ريال)، فسألت الدائرة وكيل المدعي: هل تم تسليم المدعى عليه جميع المبالغ لأجل تأسيس الشركة؟ فأجاب بقوله: تم تحويل مبالغ قدرها ١١.٢٠٠.٠٠٠ ريال لأجل المضاربة بها، ثم اتفق الطرفان على أن تكون هذه المبالغ لأجل تأسيس الشركة، ثم بعد ذلك تم تحويل مبلغ قدره ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال لزيادة رأس مال الشركةـ ليصبح الإجمالي ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة ألف ريال). هكذا أجاب. فسألته الدائرة: هل تم تأسيس شركة بعد الاتفاق بين الطرفين على ذلك وبعد تحويل المبالغ؟ فأجاب بقوله: لا، لم يتم تأسيس شركة، ولم يتم تسجيلها ولا إشهارها، وموكلي وقع ضحية نصب واحتيال، وقد وعد المدعى عليه موكلي بتأسيس الشركة لكنه لم يقم بذلك منذ ما يقارب السنتين. فطلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين على النحو التالي: (أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه/ (...)، مبلغا قدره ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة ألف ريال، وأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن تكون هذه المبالغ لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة، وزيادة رأس مالها، وأن المدعى عليه لم يقم بما تم الاتفاق عليه ولم يقم بإنشاء الشركة، ولم يعد إلي أي مبلغ من رأس المال، والله العظيم، والله العظيم) فقام بأدائها على هذا النحو، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن تأسيس شركة نظامية، فإن المحاكم التجارية تكون مختصة بنظره بناء على المادة رقم (١٦) فقرة (٤) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما عن الموضوع: فبما أن وكيل المدعي قد حصر مطالبته في المبلغ الذي حوله للمدعى عليه وقدره ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة ألف ريال) وفقا لصور الحوالات المرفقة بالدعوى، والتي تم تحويلها لأجل المضاربة بها، ثم اتفق الطرفان –حسب الدعوى- على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وزيادة رأس مالها، ليصبح إجمالي المبلغ المسلم للمدعى عليه ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة ألف ريال)، وبما أنه لم يثبت للدائرة قيام المدعى عليه بتأسيس الشركة المتفق على تأسيسها، ولم يشهرها، ولم يقم ببقية ما تم الاتفاق عليه، ولم يعد للمدعي المبالغ التي سلمها له، كما نكل عن الحضور أمام الدائرة رغم تبلغه بمواعيد الجلسات، وبما أن المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، وبما أن الدائرة قد أخذت يمين المدعي على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مع ما قدمه من صور للحوالات التي توضح تحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد ترك حقه في الدفاع عن نفسه بتغيبه عن الحضور رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها ثم تغيبه عنها، لاسيما مع سهولة ويسر حضور الجلسات عن بعد عبر النظام التقني، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة ألف ريال)؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث