حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430492063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523675/1444
رقم الحكم:4430492063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430492063 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470523675 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعي: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة والمتضمنة ما نصه: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض - طريق(...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣١٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣١٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٨)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٢م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٣٠/٠٣/٢٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٢ م ولكافة فروع الشركة صادرة من مراجع حسابات قانوني معتمد، والمتمثلة بـ تقرير مالي مفصل لعام ٢٠٢٢ م عن كافة نشاط الشركة وفروعها صادر من مراجع حسابات قانوني معتمد، والمتمثلة بـ تمكين الشريك أو ممثله بالاطلاع في مقر الشركة وفروعها على كافة الحسابات البنكية والعقود المبرمة عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ. بناء على عقد تأسيس الشركة والمادة رقم ١٧١ و ١٧٣ و١٧٥-٢ من نظام الشركات وحوكمتها. هذه دعواي. وأرفق في دعوى عقد التأسيس والسجل التجاري للمدعى عليها, وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المنعقدة يوم الأحد 15 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (195840383) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 7/1/2023 ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة جرى من الدائرة التأكد من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى حصر دعواه في المطالبة إلزام المدعى عليها بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٢ م ولكافة فروع الشركة صادرة من مراجع حسابات قانوني معتمد، و بـ تقرير مالي مفصل لعام ٢٠٢٢ م عن كافة نشاط الشركة وفروعها صادر من مراجع حسابات قانوني معتمد، هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها ولتبلغ المدعى عليها بالدعوى, رأت الدائرة قفل باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين المدعي بصفته شريك و المدعى عليها شركة (...) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد بنظر هذه الدعوى بناءً على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي موضوع الدعوى بما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليمه نسخة من القوائم المالية عن السنوات المالية (2022)،وفقاً للمادة (175 /2) من نظام الشركات، وقدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد تأسيس الشركة، وحيث نصت المادة (175) من نظام الشركات على: (1-يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. 2-على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة.) وعليه فلا يحق لمدير الشركة منع أحد الشركاء أو وكلائهم من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها وفقاً لعقد التأسيس وذلك بحضور مديرها وممثلها النظامي (...)، ولم ترسل المدعى عليها جواباً ملاقياً على الدعوى فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بأن تسلّم المدعي(...) (...) نسخة من القوائم المالية للشركة وتقرير مالي مفصل عن السنة المالية 2022، وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.