حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430442743

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439126545/1443
رقم الحكم:4430442743
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439126545 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430442743 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439126545 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة (...) بصحيفة هذه الدعوى وقد أشار في دعواه فيها بأنه سبق أن أقيمت دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٢٥٩٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ والمنظورة لدى الدائرة الواحدة والعشرون بشأن مطالبة المدعى عليها شركة (...) المحدودة بقيمة المواد الغير موردة وانتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي(...) مبلغا قدره تسعة وتسعون ألف ريال) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره تسعة وستون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد، ففي الجلسة التحضيرية بعد إحالة القضية للدائرة من رئيس المحكمة بناء على طلب الإحالة المرفق المرفوع من الدائرة المحال لها القضية ابتداءً، حضر المشار إليهما بمحضرها المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وإلى المذكرة المقدمة منه برقم 433942873، ثم أشار المدعى عليه وكالة بأن موكله لم يخطر بإقامة الدعوى، ولم يتم الاتصال به من مركز مصالحة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، سألت المدعي وكالة عن البريد الإلكتروني الذي تم بعث الإخطار خلاله فأشار بأنه يخص المدعى عليه وفق العقد المحرر بين الطرفين واستعد بتقديم العقد بمذكرة لاحقة، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالا للمدعى عليه وكالة لتقديم ما استمهل من أجله قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة لاحقة حضر المشار إليهما بمحضرها المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بموجب الطلبين المقدمة منه برقم 433943852 ورقم 433942873 في 1443/12/26هـ ولم يقدم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله وبسؤاله أشار بوجود الجواب لديه شفاهة، وبطلب تقديمه بمذكرة كتابية اعتذر لعدم التقديم واستمهل مرة أخرى لتقديم الجواب على البوابة الإلكترونية، وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما بعاليه المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) ، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله وبسؤاله أشار لتعذر تقديم المذكرة خلال الموقع الإلكتروني كما أشار بوجودها معه ثم أرفقها ونصها ما يلي: (حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وبتصور هذه الدعوى فإن المدعي أقامها بغية التعويض عن الدعوى الاصلية والتي ادعى فيها على موكلي بانه يطلبه بمبلغ وقدره 206.147 ريال من قيمة العقد 296.000 ريال وزعم ان موكلتي لم تورد له الا معدات بقيمة تسعون الف ريال فقط وتم الحكم للمدعي بمبلغ تسعة وتسعون الف ريال فقط لا غير وحيث ان اتعاب الخبير قد زادت قيمتها بسبب مبالغة المدعي في مطالبته التي لا حق له فيها مما جعل أتعاب الخبير تصل إلى تسعة وستون الف ريال أي ما يزيد عن ثلثي المحكوم به, والنزاع الأصلي ليس فيه دين واضح او ظاهر او مستقر حيث ان موكلي حتى الان غير مقتنع به ولكنه سلم لحكم القضاء احتراما للشرع وللدولة ولسلطة القضاء، وأن المدعي لا يستحق الذي يطالب به من أتعاب الخبير كونها مبالغ فيها وغير متناسبة مع قيمة المحكوم به فلو طالب بحقه لنزلت اتعاب الخبير الى الثلث واما اتعاب المحاماة فلا يستحقها في الدعوتين الاصلية وهذه الدعوى جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي أن الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق بالمضرور من خسارة حقيقية ولعدم تحقق شروط التعويض وأن المدعى لم يتضرر من الدعوى الاصلية شيئا ولم يصبه أي ضرر من تمسك موكلي بحقه في عدم احقية المدعي لما يدعيه وأن اتعاب الخبير في الدعوى ليس بسبب موكلي وإنما هي إجراءات تتخذها المحكمة من قيد الدعوى واحالتها والمرافعة وصدور الحكم ولكون أتعاب التقاضي إنما تستحق عند ثبوت المطل من قبل المدعى عليه بالحق الثابت ولأن ما سبق يعني عدم ثبوت الحق او ظهوره أو حصول المطل من قبل موكلي إضافة إلى أن المدعى كان يمكنه حضور الجلسات بنفسه كما أن التقاضي في هذه البلاد المباركة مجاني كما ان المدعي يطالب بتعويض بأكثر من قيمة الدعوى الاصلية) اهـ. نقل نصا، وبعرضه على المدعية وكالة استمهلت للرد، وفي جلسة تالية حضر المشار إليهما بمحضرها المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعي وكالة ما استمهل موكله من أجله وبسؤاله أشار لتعذر تقديم المذكرة خلال الموقع الإلكتروني كما أشار بوجودها معها ثم أرفقها وطلب ضبطها، ونصها ما يلي: (سبق أن تقدم موكلي (...) بدعوى ضد شركة (...) في المحكمة التجارية بالرياض برقم ١٠٢٥٩ وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ نظرت لدى الدائرة ٢١ بشأن مطالبة المدعى عليها شركة(...) بقيمة المواد الغير موردة، وقررت الدائرة حاجة القضية الى ندب خبير على أن تكون أتعابه مناصفة ويدفع موكلي مبلغ 34500 ريال وتتحمل المدعى عليها مبلغ 34500 ريال لم تلتزم المدعى عليها بتحمل نصف أتعاب الخبير ابتداءً رغم تعهدها بذلك في الجلسة المنعقدة في 1442/07/17هـ عليه تحمل موكلي كامل الأتعاب وقدرها 69000 ريال بموجب الشيك رقم 507 وتاريخ 2021/03/03م المسحوب على بنك (...) للمستفيد مكتب (...) بمبلغ 34500 ريال والشيك رقم 499 وتاريخ 2021/04/28م المسحوب على بنك (...) للمستفيد مكتب (...) بمبلغ 34500 ريال ثم صدر حكم الدائرة في القضية رقم 10259 بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 99 ألف ريال نتيجة تقصيرها وإخلالها بالعقد محل الدعوى ولا يخفى على فضيلتكم أن الأصل أن يتحمل الطرف الخاسر تكاليف الخبرة وما الزمت به المدعى عليها نفسها, ونتيجة للضرر الواقع على موكلي بسبب تقصير واخلال المدعى عليها التي أقرت به اضطر لإقامة الدعوى و تكبد أتعاب الخبرة و المحاماة، وبناء على ما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وقوله (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة أن (الضرر یزال) الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها تحمل ما تكبده موكلي من تكاليف الخبير وقدرها 69000 ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة وقدرها 30000 ريال. 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لهذه الدعوى وقدرها 15000 ريال) اهـ. نقل نصا، وبعرضه على المدعى عليه وكالة استمهل للرد، وعليه أجلت الجلسة، ثم حضر المشار إليهما بعاليه المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة(...)، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل موكله من أجله... كما أشار بوجودها معها ثم أرفقها وطلب ضبطها، ونصها ما يلي: (حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وبتصور هذه الدعوى فإن المدعي أقامها بغية التعويض عن الدعوى الاصلية والتي ادعى فيها على موكلي بانه يطلبه بمبلغ وقدره 206.147 ريال من قيمة العقد 296.000 ريال وزعم ان موكلتي لم تورد له الا معدات بقيمة تسعون الف ريال فقط وتم الحكم للمدعي بمبلغ تسعة وتسعون الف ريال فقط لا غير وحيث ان اتعاب الخبير قد زادت قيمتها بسبب مبالغة المدعي في مطالبته التي لا حق له فيها مما جعل أتعاب الخبير تصل إلى ريال تسعة وستون الف ريال أي ما يزيد عن ثلثي المحكوم به, والنزاع الأصلي ليس فيه دين واضح أو ظاهر او مستقر حيث ان موكلي حتى الان غير مقتنع به ولكنه سلم لحكم القضاء احتراما للشرع وللدولة حفظها الله ولسلطة القضاء الموكلة من الله سبحانه وتعالى، وأن المدعي لا يستحق الذي يطالب به من اتعاب الخبير كونها مبالغ فيها وغير متناسبة مع قيمة المحكوم به فلو طالب بحقه لنزلت اتعاب الخبير الى الثلث واما اتعاب المحاماة فلا يستحقها في الدعوتين الاصلية وهذه الدعوى جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 109/3/12 أن الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق بالمضرور من خسارة حقيقية ولعدم تحقق شروط التعويض وان المدعى لم يتضرر من الدعوى الاصلية شيئا ولم يصبه أي ضرر من تمسك موكلي بحقه في عدم احقية المدعي لما يدعيه وأن اتعاب الخبير في الدعوى ليس بسبب موكلي وإنما هي إجراءات تتخذها المحكمة من قيد الدعوى واحالتها والمرافعة وصدور الحكم ولكون أتعاب التقاضي إنما تستحق عند ثبوت المطل من قبل المدعى عليه بالحق الثابت ولأن ما سبق يعني عدم ثبوت الحق او ظهوره أو حصول المطل من قبل موكلي إضافة إلى أن المدعى كان يمكنه حضور الجلسات بنفسه كما أن التقاضي في هذه البلاد المباركة مجاني كما ان المدعي يطالب بتعويض بأكثر من قيمة الدعوى الاصلية) اهـ. نقل نصا، وبعرضه على المدعية وكالة قررت الاكتفاء بما سبق، ثم قرر المدعى عليه وكالة الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ تسعة وستون ألف ريال مقابل الأتعاب التي قام بدفعها للخبير في الدعوى المنظورة لدى الدائرة سابقا، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث أن محل مطالبة المدعي هي أضرار ناشئة عن اضطرار موكله إقامة الدعوى السابقة وتحمل مصاريفها ومنها أتعاب الخبير وهي تسعة وستون ألف ريال، وطبيعة الطلب المذكور يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم الخاص بالدعوى السابقة وبعد اطلاعها على ملفها وعلى مذكرات الطرفين فيها وجدت أنه تم الحكم للمدعي بجزء من مطالبته، كما أن المدعى عليه وكالة طالب بتلك الدعوى تحميل المدعي مسؤولية تعطيل أعمال وخسائر تشغيلية بقيمة مئة ألف ريال وكذلك قيمة أرضيات مبلغا قدره مئتان واثنا عشر ألف ريال، وقد انتهت الدائرة لعدم قبول طلبات المدعى عليه بتلك الدعوى، وبما أن الحق المطالب به في الدعوى السابقة تجزأ؛ حيث تبين استحقاق المدعي لجزء من مطالبته الأمر الذي ترى معه الدائرة أن أتعاب الخبير واجبة الدفع بين الطرفين مناصفة، وحيث سبق أن اضطر المدعي لدفع تلك الأتعاب كاملة للخبير مع لزوم النصف منها على المدعى عليها، وبما أن الدائرة لم تفصل بما يتعلق بأتعاب الخبير، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره أربــ(34.500)ـــعة وثلاثون ألفا وخمسمئة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث