حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430430910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430430910
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469614لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430430910 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٦١٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغاً قدره (٤،٣٦٣.٧٤٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالاً، تمثل قيمة سيارات باعتها موكلته لصالح شركة (...)، كما ذكر بأنه صدر حكم سابق ضد الشركة بالمبلغ محل المطالبة، وهو يختصم المدعى عليهم بصفتهم مدراء في الشركة لتجاوز الدين رأس مال الشركة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليهم بتقديم دفعه عبر تبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى عدا المدعى عليه (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لتقديمه ذكر بأنه تم تقديمه هذا اليوم، فأفهمته الدائرة بالالتزام بتقديم ما طُلب منه خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فأبدى التزامه بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالاطلاع على مذكرة المدعى عليه والجواب عنها خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وقد تضمن رد المدعى عليه وكالة بعدم صفة موكيله (...) (...)، (...)، (...)؛ وذلك لكونهم أعضاء مجلس إدارة سابقاً، وقد تم عزلهم من إدارة الشركة عام ٢٠١٩م، وأن من يدير الشركة هو المدعى عليه (...). ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر فيها بأن وقت توقيع العقد بتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٠هـ كان جميع المدعى عليهم مدراء في الشركة، كما أشار إلى أن عزل المديرين دون تعديل عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري وإشهار ذلك لا يعتد به، كما أشار إلى أن المدعى عليه (...) قد تعهد بأن يدفع مبلغ (١,٨٠٦,٦٤٤) مليون وثمانمائة وستة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤١هـ، كما ذكر بأن المدعى عليهما (...)(...) هما أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركاء المالكين لها. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بوكالته عن المدعى عليهم عدى المدعى عليه (...) ذكر فيها بأنه تم عزل موكيله عن إدارة الشركة بموجب قرار الشركاء بتعديل المادة (١١) من عقد تأسيس الشركة، وأن المدعى عليه (...) قد قام بالتوقيع على العقد أثناء وجوده ضمن مجلس المديرين وبصفته مدير في الشركة، وذلك قبل علمه بقرار عزل مجلس المديرين، وأرفق السجل التجاري للشركة وعقد معدل لعقد تأسيس الشركة واللذان يفيدان بأن مدير شركة المسار هو المدعى عليه (...) فقط. وبجلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر (...)، هوية رقم (...) تاريخ الميلاد رقم ١٥/ ١٠/ ١٤١٥هـ عن المدعى عليهم عدى المدعى عليه الأول (...) الذي تبينه عدم حضوره أو من يمثله، وطلبت الدائرة من المدعي مذكرة تفصيلية بمسوغات طلب إلزام المدعى عليهم في أموالهم الخاصة بأن يسددوا الدين الذي لموكلته على شركة (...)، على أن تكون مذكرته مشتملة على المواد النظامية من نظام الشركات، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لتقديمه ذكر بأنه لم يتمكن من تقديمه عبر النظام وطلب مزيد مهلة، وبما أن ذلك يعد لدداً في الخصومة ومماطلة في الدعوى وإخلالاً بنظام جلسات الدعوى، وعليه قررت الدائرة تغريم (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بإلزامه بدفع مبلغٍ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال لخزينة الدولة وإفهامه بالالتزام بما يتم طلبه منه. وبجلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ووكيل المدعى عليه سوى (...)، وقدم المدعي وكالة مذكرة بالمسوغات التي تم طلبها منه، فأفهمته الدائرة بتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بالإجابة عنها خلال خمسة أيام، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليهما/ (...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهم، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها تضمين وإثبات مسؤولية المدعى عليهم باعتبارهم مديري شركة المسار، سجل تجاري رقم: (...) تجاه الحكم في القضية رقم (٤٣٩٠٠٣٥٧٧) الصادر من هذه الدائرة والقاضي بـ: بإلزام المدعى عليها /شركة (..) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٣٦٣.٧٤٠.٣٥) أربعة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمئة وأربعون ريالا وخمس وثلاثون هللة ، ولما كان قد تعذر تنفيذ المدعية لهذا الحكم، ثم أقامت دعواها الماثلة بتضمين وإثبات مسؤولية المدعى عليهم عن المبلغ المحكوم به، وحيث دفع وكيل المدعى عليهم (...)، (...)، و(...) (...)/ بعدم صفة موكيله في الدعوى، وذلك كون المدعى عليه(...) هو مدير شركة (..)، وباطلاع الدائرة على العقد المعدل لعقد تأسيس الشركة المؤرخ في ٢٩/ ٨/ ١٤٤٠هـ، والسجل التجاري لشركة المسار تبين تفرد المدعى عليه (...) بإدارة الشركة، وبما أن العقد مبرم بين مع الشركة بعد تاريخ عزل المدراء، كما أن الدين محل الحكم صدر عام١٤٤٣هـ، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (١٦٥) من نظام الشركات على أن: يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه (..) بموعد الجلسة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) عن دين المدعية الذي ثبت ضد شركة (...)التي يتولى إدارتها، وبعدم صفة المدعى عليهم (...)، (...)، (...)، (....) وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أن بعض المدعى عليهم قد أصدر سندات أمر لذات مبلغ المطالبة ممهورة بصفتهم مدراء في الشركة، كون أن ادعائهم بالإدارة لا يثبت ادارتهم لها، فضلا عن تمكنه من التنفيذ على السندات دون اثبات تضمنيهم بصفتهم مدراء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بـ: أولاً: تضمين مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بدين الشركة الثابت بالحكم القضائي رقم (٤٣٧٢٥٤٨٦٩) المتضمن مبلغاً قدره (٤.٣٦٣.٧٤٠.٣٥) أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وأربعون ريالا وخمس وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: عدم قبول الدعوى بمواجهة بقية المدعى عليهم لعدم صفتهم.