حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430430256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554456/1443
رقم الحكم:4430430256
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554456 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430430256 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٤٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالة دعواه، وجاء فيها قوله: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١,٩٣١,٨٥٨.١٣) مليون وتسع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١,٩٣١,٨٥٨.١٣) مليون وتسع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد + فواتير). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بسداد ثمن المبيع مما أدى إلى (اللجوء لمحامي للمطالبة بالحق ودفع أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٩٣١,٨٥٨.١٣) مليون وتسع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، المرفقات: مطابقة رصيد و فواتير). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة: ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني حال دون تمكنها عقد الجلسة، حيث لم يستطع أعضاء الدائرة الدخول إلى غرفة الجلسة الالكترونية في برنامج التيمز، لذلك قررت تأجيل عقد الجلسة إلى الموعد المحدد أدناه، وفي جلسة: ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهما أعلاه , وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، بعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، ذكر أنه يطلب الاطلاع على مرفقات لائحة الدعوى، فاستمهل وكيل المدعي لإعادة تقديم مرفقات لائحة الدعوى، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديمها خلال خمسة أيام، كما أفهمت المدعى عليها بأن يقدم رده على الدعوى قبل ١٥ يوم من تاريخه، كما أفهمت وكيل المدعية بأنه إن كان لديه رد فإنه متاح له تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة: (نحيل إلى طلباتنا في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونرفق لفضيلتكم المستندات المؤيدة للدعوى وهي (مطابقة رصيد) و فواتير)، وفي جلسة: ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليه بأنها لم تستطع الاطلاع على المستندات قبل هذه الجلسة لعدم ظهورها في الموقع، وفي الجلسة اطلعت عليها واستمهلت لتقديم جوابها، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة: ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه وبناء عليه رفعت القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم ذكر وكيل المدعى عليها بان لديه ردا على الدعوى أي ذكر ان مطالبه المدعية صحيحه باستثناء مبلغ ٢٤.١٧٨ ريال ثم قدم مذكرة نصها ما يلي(مبلغ الدعوي ١.٩٣١.٨٥٨ ريالا يوجد فرق في الرصيد ٢٤.١٧٨ ريالا عبارة عن: ١- سداد دفعة ٢٠ الف ريال ٢- مرتجع مواد بمبلغ ١,٨٢٠ ريال ٣-فرق في فاتورة رقم٦١٠٠٥٤١٦ بمبلغ ٢,٣٥٨ ريال، ليصبح الرصيد المستحق علينا ١,٩٠٧,٦٨٠ ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعية انكر ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود سدادات واحال على دعواه ومرفقاتها ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مبلغا قدره (١٩٣١٨٥٨.١٣) مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون الفا وثمانمئة وثمان وخمسون ريالا وثلاثة عشر هللة مقابل بيع مواد كهربائية وقدم بينته على دعواه مصادقة مختومة من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢، ١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة...، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي مطابقة رصيد الحساب والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، وحضر وكيلها واستمهل للرد، ولم يقدم رده، مما يعد نكولاً عن الإجابة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، وامتناع المدعى عليها عن أداء ذلك، حتى أحوجت المدعية إلى إقامة النزاع وما يلزم له من تكاليف، ما يعد إضرار بالمدعية بغير وجه حق، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لما تطالب به وتقدره بمبلغ قدره خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) (شركة شخص واحد) (...) سجل تجاري مبلغا قدره مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون الفا وثمانمئة وثمان وخمسون ريالا وثلاثة عشر هللة (١٩٣١٨٥٨.١٣). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة العالمية للتقنية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) ة (شركة شخص واحد) (...) سجل تجاري مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠). العضو الأول (.....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (.....)