حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430481064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470153351/1444
رقم الحكم:4430481064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153351 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430481064 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470153351 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تبيع المدعى عليها للمدعية عدد 7 شاحنات وعدد 7 توانك بمبلغ اجمالي قدره (977.000) ريال سددت كاملة ولم تسلم المدعى عليها المبيع وطلب إلزام المدعى عليها فسخ العقد ورد الثمن". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإعادة ما تم دفعه وقدره (977.000) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ ولكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك إقرار المدعى عليها باستلام مبلغ (849.000) ريال المؤرخ في 13 / 07 / 1442هـ والممهور بختم المدعى عليها وصورة حوالة بمبلغ (128.000) ريال من مصرف (...) مؤرخة في 25 / 02 / 2021م وعلى طلب التوريد المؤرخ في 24 / 02 / 2021م ولم تقدم المدعى عليها أي دفع مع مضي جلستين قد تبلغت بها مما يعد نكولا وإقرار ضمني بصحة هذه الدعوى عليه تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م بين كلا من (...) هوية وطنية رقم: (...) و شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) والمتعلق ببيع شاحنات (...) عدد سبع وتوانكي لنقل بيتومين عدد سبع. ثانيا: ألزمت الدائرة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بتسليم المدعية/شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (977000.00) تسعمائة وسبعة وسبعون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث