حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630056580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670008304/1446
رقم الحكم:4630056580
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008304 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630056580 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670008304 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 10/1/1446هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت المدعية فيما لم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليها على عقد ين مضاربة الأول بتاريخ 28 12 2022 م والثاني بتاريخ 6 2 2023 م ولمدة عام ميلادي في تشغيل مبلغ مالي من قبلي وقدره 150000.00 مائة وخمسون الف ريال بالعقدين على ان يقوم المدعى عليه بتشغيلها من قبله بالعمل في مجال السياحة والصناعة والتجارة ويكون أيام العمل عن الشركة المدعى عليها والشركات التابعة لها بموجب ما يملكه من خبرة في هذا المجال وما لديه من تصاريح على ان يعيد راس المال مع الأرباح بعد عام . ووفق الشروط بيني وبينه المدونة بالعقد المرفق يمكن الرجوع لصورة العقد المرفق بالمرفقات لاستيضاح التفاصيل وقد انتهى مدة العقد عام كامل و عند الرجوع اليه ماطلني في إعادة راس المال مع الربح وبعد مراجعته اكثر من مرة والإلحاح عليه اخذ يبتزني بان يدفع لي فقط راس المال ولا أطالب بالأرباح وحرر مخالصة لي بمبلغ راس المال فقط وقد طلبت منه الأرباح التي وعد بها والمدونة بالعقد ولم يتم اجابتي ورفض الإفصاح عنها ورفض تزويدي بما قام بعمله من تجارة وصناعه وسياحة والاعمال التي استثمر فيها اموالي لمعرفة القوائم المالية للشركة ومقدار الأرباح ولم يكتفى بذلك بل انه بعد تحرير المخالصة رفض تسليم راس المال المدون والذي حرر فيه مخالصة به واخذ في المماطلة لمدة اكثر من عام وبذلك يعد ما قام به استيلاء على مالي وحرماني من تنميته والمنفعة منه وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم لي براس مالي الذي تعاقدت به معه واعترف به في المخالصة الموقعة من قبله وقدره 150000.00 مائة وخمسون الف ريال . الأدلة: 1 العقد الأول المؤرخ بتاريخ 28 12 2022م بمبلغ مائة ألف ريال الموقع من قبلي ومن قبل المدعى عليه. 2 العقد الثاني المؤرخ بتاريخ 6 2 2023 م الموقع من قبلي ومن قبل المدعى عليه. 3 ورقة مخالصة براس المال مائة وخمسون ألف ريال المؤرخة بتاريخ 13 7 2023 م المسلمة لي من قبله. 4 حوالة على حساب المدعى عليها ببنك (...) الذي يثبت تسليمه مبلغ مائة الف ريال. 5 حوالة على حساب المدعى عليها ببنك (...) الذي يثبت تسليمه مبلغ خمسون ألف ريال. ملاحظة: احتفظ بحقي في مطالبة المدعى عليه لاحقا في دعوى مستقلة بالضرر الذي الحقه بي بحبس مالي وحرماني من تنميته والانتفاع به ومطالبته بتسليم كامل السندات والفواتير والقوائم المالية التي تثبت حقي في الأرباح الناتجة من عقد المضاربة) ثم طلبت الدائرة منها ارفاق كافة العقود والمستندات في ملف القضية فاستعدت بذلك، وبجلسة اليوم حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وقدمت المدعية عقدين وسندات قبض واشعار بانتهاء العقدين جميعها صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 150,000 ريال عبارة عن قيمة رأس المال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في عقدين وسندات قبض واشعار بانتهاء العقدين جميعها صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، واستناداً على المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للصناعة القابضة رقم الهوية: (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره 150.000 مئة وخمسون ألف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث