حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430453861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004131/1444
رقم الحكم:4430453861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004131 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430453861 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤١٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للانشاءات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركه (...) للانشاءات المحدودة شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٤٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (مؤسسة (...) للمقاولات)، بسبب (وجود شراكة)، بنسبة (٥٠%).). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة بسبب وجود شراكة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلة ادعى بما يلي (الموضوع: اثبات شراكه حيث أن موكلي المدعي يملك مؤسسة قائمة ومصنفة ولها سابقة أعمال حكومية ومن ضمنها مشروع أعمال طرق في (...) وقد دخلت المدعى عليها شراكة مع مؤسسة موكلي بنسبة ٥٠% مقابل خمسة ملايين ريال نأمل من فضيلتكم اثبات الشراكة ونرفق لفضيلتكم ما يدل على الشراكة وهي التالي:١- ما ذكرته المدعى عليها في الحوالة البنكية بتاريخ ١٦/١/٢٠١٩م، وان الحوالة عبارة عن شراء حصة ٥٠%.٢- حواله بنكية لصالح موردي مؤسسة موكلي صادرة من المدعى عليها.٣- خطاب المدعى عليها المصدق من الغرفة التجارية الصادر لمصنع (...) وقد ذكرت (أن مؤسسة (...) للمقاولات هي إحدى المؤسسات التابعة لشركة (...)).٤- خطابهم الموجه لوزارة النقل وفيه ما يفيد أن قد تم تغيير ملكية مؤسسة (...) إلى شركة (...).٥- شهادة الشهود ونطلب سماع شهادتهم.الطلبات:١- اثبات الشراكة٢- أتعاب المحاماة مئة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي) وبسؤال المدعي وكالة هل الشراكة في جميع المؤسسة أم في مشاريع محددة؟ أجاب بأن الشراكة في كامل المؤسسة، وبسؤاله هل الشراكة في المؤسسة مع الشركة أم مع مديرها؟ فأجاب بأنها مع الشركة، وبسؤاله عن مستند تحديد نسبة الشراكة بـ ٥٠% فأجاب بأن ذلك وارد في الحوالة الصادرة من الشركة المدعى عليها لموكله. عليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/فريح عبدالله عتيق الشمري، بالوكالة رقم: (٤٣٣٦٤٣٠٢٩)، وحضر المدعى عليه وكالة/فايز معزم خلف السلمي، بالوكالة رقم: (٤٣٩٧٤٧٣٤)، وباطلاع الدائرة على الجواب المقدم من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤هـ، والمتضمن ما يلي: (نتقدم بالجواب على ما جاء في لائحة دعوى المدعي على النحو التالي: ١/ ما ذكره المدعي من شراكة شركة (...) للمقاولات في مؤسسة (...) بحصة قدرها ٥٠% غير صحيح جملة وتفصيلا. فشركة (...) شركة مستقلة لا علاقة لها ولا تملك أي حصص في المؤسسة المذكورة كما أن السجل التجاري للمؤسسة يثبت أنها ملك علي نهير الفريدي وحده وهو مستخرج وسجل صادر من وزارة التجارة والاصل صحته. ٢/ صاحب الفضيلة حقيقة الأمر أن مالك شركة (...) للانشاءات المحدودة. السيد / يزيد عبدالله حامد الحربي. يطالب المدعي بمبلغ وقدره (٤.٨٠٠.٠٠٠ريال) أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي. تقدم بها بطلب تنفيذ ضد مؤسسة (...) ومالكها علي نهير الفريدي و قيد الطلب بالرقم ٤٣٩٢٧٠٥٨ و سدد المدعي منها مبلغا و قدره (٢٣٢٠٦٣٧ ريال) مليونان و ثلاثمائة و عشون الفا و ستمائة و سبعة و ثلاثون ريال و أربعة هللات ملايين ريال سعودي. وتبقى بذمته مبلغاً قدره (٢٤٧٩٣٦٢.٦ ريال) مليونان واربعمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وستة هللات ريال سعودي. لا زالت قيد التنفيذ وصادرة بحقه كافة القرارات التنفيذية. ٣/ صاحب الفضيلة بناء على ما ورد ذكره بالفقرة الثانية من المذكرة يتضح للدائرة الموقرة عدم صحة ما ورد بهذه الدعوى وأن الغاية من تقديمها هو التنصل عن سداد مبلغ التنفيذ المشار اليه وكذلك التنصل عن باقي الديون المطالب بها في ذمته ولا يخفى على أصحاب الفضيلة مثل هذه النزاعات واثارتها والسعي في أكل اموال الناس بالباطل. و لجميع ما تقدم و لما هو ثابت من عدم صحة دعوى المدعي و لعدم مطابقته لواقع الحال والنظام و لما هو ثابت بالسجل التجاري أن المؤسسة هي ملك المدعي و حده ة لما هو ثابت من كون المدعي مديناً لمالك الشركة المدعى عليها ولجميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١/ الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها. ٢/ إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠.٠٠٠ ريال)، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الخطاب الصادر من موكلته والمتضمن الإقرار بملكيتها لمؤسسة (...)؟ فأجاب: بأن المستندات لا تظهر لديه، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم صحيفة الدعوى مع جميع المرفقات وعلى وجه الخصوص الحوالة التي يستند إليها فيما يخص نسبة الشراكة، وذلك خلال ثلاثة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال عشرة أيام من تقديمها من المدعي وكالة، كما أفهمت وكيل المدعي بأن عليه التعقيب على جواب وكيل المدعى عليها خلال العشرة أيام التالية، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤هـ، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (علي بن نهير الحربي) هوية رقم (...) ومركزها الرئيسي بالرياض. محامي المدعي: فريح بن عبدالله الشمري هوية رقم (...)، رخصة محاماة رقم (٣٠/٢٣) بموجب وكالة رقم (٤٣٣٦٤٣٠٢٩)، بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣هـ. المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، ومركزها الرئيسي بالرياض. الموضوع: لائحة رد حيث ان موكلي المدعي يملك مؤسسة قائمة ومصنفة ولها سابقة أعمال حكومية ومن ضمنها مشروع أعمال طرق في (...) وقد دخلت المدعى عليها شراكة مع مؤسسة موكلي بنسبة ٥٠% مقابل خمسة ملايين ريال نأمل من فضيلتكم اثبات الشراكة ونرفق لفضيلتكم ما يدل على الشراكة وهي التالي: ١- ما ذكرته المدعى عليها في بيان الحوالة البنكية بتاريخ ١٦/١/٢٠١٩م، الصادرة من حساب المدعى عليها والمطبوعة على أوراق الشركة المدعى عليها وقد دونت في الفقرة الأولى (شراء حصة ٥٠% من الشركة المتكاملة للطرق بحواله بنكية بتاريخ ١٦/١/٢٠١٩) (مرفق١)، حيث أن شركة (...) للمقاولات هي ملك لموكلي وقد تحولت الى مؤسسة (...)) (مرفق٥). ٢- خطاب المدعى عليها المصدق من الغرفة التجارية الصادر لمصنع (...) وقد ذكرت (ان مؤسسة (...) للمقاولات هي إحدى المؤسسات التابعة لشركة (...) (المدعى عليها) (مرفق٢). ٣- خطاب المدعى عليها الموجه لوزارة النقل وفيه ما يفيد أن قد تم تغيير ملكية مؤسسة (...) الى شركة (...)(مرفق٣). ٤- شهادة الشاهد (مرفق٤). الطلبات: ١- اثبات الشراكة ٢- أتعاب المحاماة مئة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي) سألته عن سبب التأخر في إيداعها، فذكر بأن السبب في ذلك تأخر الأصيل في تزويده بالمطلوب، فيما طلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب بسبب تأخر المدعي، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال عشرة أيام بشكل مفصل، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه التعقيب خلال العشرة أيام التالية، وتشير الدائرة إلى أن تأخر أي من الأطراف عن تقديم ما طلب منه يستوجب النظر في إصدار عقوبة على ذلك، وأفهمتهما بأنه عند تعذر إرفاق المذكرة عبر النظام؛ فإن عليهما إرسالها على بريد الدائرة وبريد الطرف الآخر بنسخة واحدة، وقررا اطلاعهما على بريد الدائرة الوارد في المحادثة الكتابية وبريد كل منهما. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عما استمهل لأجله؛ أفاد بأنه أرسل على بريد الدائرة حيث ورد فيها ما نصه: (الموضوع: مذكرة جوابية على ما تضمنته المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي. وبعد الاطلاع على ما ورد بجواب المدعى عليه وفقا لمذكرته التي تسلمنا نسخة منها نجيب اصحاب الفضيلة وفق الآتي: أولاً: من الناحية الشكلية. أصحاب الفضيلة لم يلتزم المدعي بما طلبته الدائرة بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ هـ، حيث طلبت منه ما نصه (تقديم صحيفة الدعوى مع جميع المرفقات و بالأخص الحوالة) وبالاطلاع على ما تقدم به المدعي نجده مذكرة جوابية فقط فلم يتقدم بتحرير دعواه تحرير نافيا للجهالة و قد امهل المدعي لذلك أكثر من مرة و لم يقدم الحوالة و وفقا لعدم امتثاله لما طلب منه وحيث أن الدعوى غير محررة بالقدر الكافي لتتمكن الدائرة من نظرها و يتسنى للمدعى عليه الجواب بجواب ملاقِ عليه لا يسوغ سماعها و حيث لم يوضح المدعي ما يدعيه من شراكة و تاريخها و مستندها و بيانها ومدتها ورأس مالها و ادارتها و بداية السنة و نهايتها و أعمال الشراكة التي يدعيها و نحوه و استناد للمادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية و المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. ومن ناحية أخرى لا يجوز سماع الدعوى كونها دعوى مقلوبة. أصحاب الفضيلة بالنظر في الدعوى وحيثياتها نجد انها من قبيل الدعاوى المقلوبة حيث يدعي المدعي أن للمدعى عليها في مؤسسته التي تثبت السجلات التجارية الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة ملكية المدعي وحده لها. ولان الدعوى المقلوبة لا تسمع ولما قرره الفقهاء ومنه ما جاء في كشاف القناع (ولا تصح الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان الى الحاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أن يدعي على دينارا مثلا فأستخلص له انه لاحق له قبل فلا يسمع منه ذلك) ١٩٥/٢٢. وعليه فلا تسمع الدعوى. ثانيا: من الناحية الموضوعية. أصحاب الفضيلة مع تمسكنا بما ورد بالدفع الشكلي نجيب على الدعوى احتياطياً من الناحية الموضوعية على النحو التالي: ١/ إنكار المدعى عليه الشراكة ومخالفة الدعوى لما نصت عليه المادة (٦٦) فقرة (١) من نظام الاثبات. أصحاب الفضيلة لا زلنا نؤكد لمقام الدائرة الموقر ان ما جاء في دعوى المدعي من شراكة المدعى عليها في مؤسسة (...) للمقاولات. غير صحيح. و لم يقدم المدعي حتى هذه الجلسة ما يسند دعواه فان يتقدم بعقد شراكة بين الطرفين و حيث نصت المادة (٦٦) فقرة (١) و (٢) على اشتراط الكتابة فيما زاد عن مائة الف ريال او ما يعادلها فقد نصت على (١- يجب ان يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته عن (مائة الف ريال او ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة (٢- لا تقبل شهادة الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الواردة بالفقرة (١) من هذه المادة، مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك) وعليه وحيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت ادعائه الشراكة مكتوبا وحيث تقدم بجميع بيناته في الدعوى والتي سيتم الجواب عنها لاحقا و لم تتضمن كتابة اتفاق شراكة او نحوه و عليه تكون الدعوى مرفوضة موضوعا لعدم صحتها. ٢/ تناقض بينات المدعي مع ما ورد بدعواه. اصحاب الفضيلة حيث ان المدعي يهدف من هذه الدعوى اثبات شراكة المدعى عليه في مؤسسة (...) للمقاولات وبالنظر إلى الادلة المقدمة نجدها تناقض دعواه حيث أن الكيان التجاري في بدايته كان (شركة (...) للمقاولات) ومن ثم انتقلت الى مؤسسة (...) لمالكها / (...). وهذا تصرف يثبت أن المدعي هو من يمتلك المؤسسة وحده وليس معه شريك والا لما تم تحويلها الى مؤسسة فردية بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٠ هـ وفقا لإفادة وزارة التجارة؟ وعليه تتحقق الدائرة أن هذه الدعوى غير صحيحه ولا وجود للشراكة كما يدعي. ٣/ سكوت المدعي عن ادعائه الباطل ضد موكلتي بإثبات الشراكة ما يزيد عن أربع سنوات تقريبا. يبطل الدعوى. أصحاب الفضيلة بالاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته تجدونها تناقض واقع الحال وحيث أن نظام المرافعات أجاز للقاضي استنتاج قرينة أو أكثر ولما كان التناقض في الدعوى وعدم صحتها لظاهر الحال يبطلها بلا شك ولان الدعوى يجب ان تنفك عما يدحضها وينفيها. ولان سكوت المدعي عن طلبها ما يدعيه من اثبات شراكة ضد المدعى عليها ما يزيد عن أربع سنوات يكذب الدعوى في ظل أن المدعي مدين لمالك الشركة بمبلغ و قدره (٤.٨٠٠.٠٠٠ ريال) بموجب سند لأمر محرر لمالك شركة (...) للمقاولات. السيد /(...). الزمته محكمة التنفيذ بالسداد ومع ذلك تم حجز مبلغ و قدره (٢٣٢٠٦٣٧ ريال) وتبقى بذمته حتى اليوم مبلغا و قدره (٢.٤٧٩.٣٦٢ ريال) مليونان و أربعمائة و تسعة و سبعون و ثلاثمائة و اثنان و ستون ريال. تقريباً. وهذا السند بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠م مما ينفي الدعوى بجملتها وما تضمنته ويتضح الغرض منها وهو التنصل عن الوفاء بقيمة السند الذي التزم به نظاما بموجب تحرير سند لأمر ٤/ الجواب على اسانيد المدعي في دعواه وابطالها. أصحاب الفضيلة حصر المدعي ببنته في دعواه وتقدم بصور منها وهي على النحو الاتي: ١/ كشف حساب تحليلي يتضمن مشير فيه المدعي على ثلاث حوالات. ٢/ خطاب مصدق من الغرفة التجارية موجه الى مصنع (...). ٣/ خطاب على مطبوعات شركة (...) موجه الى ادارة العقود والمشتريات بوزارة النقل ٤/ محضر شهادة محرر من / فهد ابراهيم علي الحربي. ٥/ افادة من وزارة التجارة تفيد بتحويل شركة (...) للمقاولات الى مؤسسة (...) للمقاولات. ٦/ سجل تجاري لشركة (...) للمقاولات ٧/ سجل تجاري لمؤسسة (...) للمقاولات ونجيب فضيلتكم على النحو التالي. ابتداء ان جميع ما قدم هو عن فترة سابقة لامتلاك المالك الجديد للشركة وحدة وتحويلها لشركة شخص واحد وهو السيد /(...). وبخصوص البينات: ١/ كشف حساب تحليلي يتضمن مشير فيه المدعي على ثلاث حوالات. بالاطلاع نجده كشف سابق لملكية المالك الجديد وغير معتمد او موقع من أي مسؤول من الشركة سابقا او مذيل بختمها كما انه تضمن حقائق ان صحت فهي تتعلق بمشروع (...) فقط وتنافي ما أورده المدعي في دعواه بأنها شراكة في المؤسسة كاملة بالرغم أن الدائرة الموقرة سألت سؤالاً جوهرياً في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ و نصه هل الشراكة في المؤسسة أم في مشاريع محددة) وأجاب المدعي بما نصه (الشراكة في كامل المؤسسة)، وتظهر بيناته أن العلاقة في حال وجودها سابقاً هي تتعلق بمشروع فقط. مما ينسف الاستناد على هذا الدليل. ٢/ خطاب مصدق من الغرفة التجارية موجه الى مصنع (...). هو خطاب التزام شراء خرسانه ايضا لمشروع (...) ويتناقض مع دعوى المدعي وجوابه للدائرة المشار اليه بعاليه ولا يثبت شراكة قدرها (٥٠٪) في مؤسسة (...) للمقاولات اطلاقا مما ينتفي معه الاستناد وعدم صحته. كبينة على ما جاء في الدعوى. ٣/ خطاب على مطبوعات شركة (...) موجه الى ادارة العقود والمشتريات بوزارة النقل هو عبارة عن خطاب ضمان لمشروع (...) ايضا ويتناقض مع جواب المدعى عليه للدائرة ولا يثبت بأي شكل من الاشكال شراء المدعى عليها حصة قدرها (٥٠٪؜) من مؤسسة (...) مما يجب معه عدم قبول السند. ٤/ محضر شهادة محرر من / (...) وفقا لما تضمنته المادة (٦٦) الفقرة (١) و (٢) من نظام الاثبات لا تقبل الشهادة فيما زاد عن قيمة قدرها (١٠٠ ألف ريال) أو ما يعادلها. وحيث ان المدعي يورد في دعواه أن مقدار الشراكة (مع انكارنا لها) خمسة ملايين ريال. فعليه تسقط الشهادة ولا يعتد بها عمل بالنظام. ٥/ إفادة من وزارة التجارة تفيد بتحويل شركة (...) للمقاولات الى مؤسسة (...) للمقاولات. هذا المستند خير دليل على عدم صحة هذه الدعوى حيث انها تثبت تصرف المدعي وحده بتحويل الشركة الو مؤسسة فردية باسمه وتناقض حجته المزعومة بالموفق (١) التي تفيد ان الحوالة كما يزعم مقابل شراء حصة في الشركة فكيف يتم تحويلها؟؟؟ مما يؤكد عدم صحة الدعوى. ٦/ فيما يخص المرفقات (٦، ٧) فهي سجلات تجارية تثبت بما لا يدع مجال للشك ان المؤسسة ملك للمدعي وحده فقد دون شريك. أصحاب الفضيلة نفعنا الله بعلمكم بناء على الدعوى والاجابة وما هو ثابت من حيث الشكل ابتداء عدم تحرير الدعوى بالقدر الكافي للفصل فيها وحيث انها المدعي لذلك و عجز عنه فالدائرة وفقا للنظام عدم قبولها. كما ان الدعوى من قبيل الدعاوى المقلوبة فلا يسوغ سماعها و من حيث الموضوع فإن الدعوى جاءت خالية بما يثبت شراكة المدعي مع المدعى عليها في المؤسسة كتابة بما يخالف الفقرة (١)و (٢) من المادة (٦٦) من نظام الاثبات بما يكون معه رفضها و لان جميع ما تقدم به من أسانيد يدعي أنها تثبت دعواه فهي على النقيض تثبت بدون مجال للشك عدم صحة دعواه فلا يتضمن أي منها إثبات الشراكة و لأن المدعى عليها أنكرت الشراكة ولجميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: الحكم برفض الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للانشاءات المحدودة (شركة شخص واحد) لمًا هو ثابت بعاليه وفق الله فضيلتكم لصائب الرأي و عدل القرار) وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج وعبر بريد الدائرة وتضمين نسخة لبريد المدعى عليه خلال خمسة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئ عن شركة محاصة؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأمّا عن موضوع الدعوى فإنَّ المدعي يطالب بإثبات شراكة المدعى عليها في مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بنسبة (٥٠%) خمسون في المائة، وقدم في سبيل إثبات دعواه الحوالة المؤرخة في ١٦/١/٢٠١٩م الواردة على حساب مؤسسة (...) -المسماة سابقاً بالشركة المتكاملة للطرق- والمتضمنة بياناً صريحاً بأنها مقابل شراء الحصة المدعى بإثباتها، كما قدم خطاباً صادراً من الشركة المدعى عليها مصادق عليه من الغرفة التجارية مؤرخ في ١٨/١١/١٤٤٠هـ ينص صراحة بأن مؤسسة (...) هي إحدى المؤسسات التابعة لشركة (...) للإنشاءات المحدودة، كما قدم خطاباً صادراً من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وممهوراً بخاتمها وإمضاء ممثلها موجهاً لوزارة النقل يفيد صراحة بأنه تم تغيير ملكية مؤسسة (...) إلى شركة (...) للإنشاءات، ولما نصت عليه المادَّة (الرابعة والأربعون) من نظام الشركات من أنَّه "يجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى كفاية البينات التي قدمها المدعي لإثبات دعواه، وتقضي بما يرد في المنطوق أدناه، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الشراكة إن صحت فهي لمشروع (...)، فإن الدائرة تنتهي إلى أن البينات المقدمة من المدعي تثبت أن الشراكة في كامل المؤسسة، وهي ذات دلالة صريحة على ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعى عليها/ شركه (...) للانشاءات المحدودة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...)، في مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بنسبة (٥٠%) خمسون في المائة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث