حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430471262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470065386/1444
رقم الحكم:4430471262
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470065386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430471262 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470065386 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة شراكة نشأت بين موكله والمدعى عليها وقام بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره (300.000) ريال، وقد صدر لموكله حكم برد رأس المال من الدائرة الثانية بهذه المحكمة مكتسب للنهائية، وأقام هذه الدعوى للمطالبة بالأرباح بمبلغ قدره (90.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وحددت لنظرها جلسة 28/3/1444هـ والتي تبيّن فيها عدم حضور طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهم بموعدها، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. على إثره تقدّم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسة المشار إليها، وطلب معاودة النظر في الدعوى، وأجابته الدائرة لطلبه. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأنه تم تشغيل المبلغ المذكور وبنسبة الأرباح المحددة على حسب العقد وأن المدعي كان على إطلاع بجميع الأمور في العمل وقد تعثرت المؤسسة لظروف خارج عن الإرادة وقاهرة لذلك لم تستمر في العمل مما أدي إلي عجز في دفع المستحقات وأن موكلته لم تضمن للمدعي الربح لأن ضمان الربح يخرج الشراكة من نطاقها الشرعي، ثمّ قرر الأطراف الاكتفاء، وبعد دراسة الدائرة لما تمّ تقديمه أفهمت وكيل المدعي بأنّ لموكله حق طلب يمين المدعى عليها على تحقق الخسارة، فذكر أن موكله يطلب يمين المدعى عليها، عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإحضار موكلته في الجلسة القادمة لأداء اليمين على تحقق الخسارة ففهم ذلك. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى حضور المدعى عليها أصالة وبعرض ما دار في جلسات الدعوى السابقة عليها أبدت استعدادها لأداء اليمين الموجهة لها على تحقق الخسارة، وبعد تذكيرها بالله وبعظم اليمين، حلفت بالله قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني تعرضت للخسارة في شراكتي مع المدعي (...) بموجب العقد المحرر في 9/5/1440هـ دون تعد مني أو تفريط، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن حسابها على الله، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يبتغي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُؤدِّ له أرباحاً قدرها (90.000) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوى؛ فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية, كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من ذات النظام. وعن موضوع الدعوى فإنه ولمّا كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه ولإقامة دعوى أمام منصة القضاء يستلزم لسماعها أن تكون قائمة على عمادٍ متين, وسندٍ قويم, وبينة فارقة من شأنها إظهار الحق, وبالنظر إلى الدعوى الماثلة وإلى مستنداتها المرفقة فإنه ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه على سندٍ مفاده أن علاقة شراكة نشأت بينه وبين المدعى عليها، بموجبها استحق أرباح وفق ما تم الاتفاق عليه، وبمطالبة المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية امتنعت عن ذلك، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى، ولمّا كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة وعدم تحقق الربح، وأنّ المدعي استعاد رأس ماله بموجب حكم قضائي، والدائرة بما لها من سلطة لفحص المستندات واستظهار صحتها بغية تحقيق العدالة, ولمّا كان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, تحقيقاً للمبدأ المتفق عليه والذي تتجه فيه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغير بصفة عامة والمتعاقد بصفة خاصة، ولمّا كان من الثابت من مستندات الدعوى أنّ الطرفين شرعا في تنفيذ التزاماتهما وفق إرادتهما السليمة ابتداءً، ولمّا كانت المدعى عليها قد دفعت بالخسارة، دون تعدٍ منها أو تفريط وفقاً لما ساقته الواقعات آنفة الذكر, ولمّا كان المدعي عاجز عن إظهار بينة جليّة خلاف ذلك؛ فقد وجهت الدائرة المدعى عليها بأداء اليمين المثبتة بواقعات الحكم، وبما أنه من المقرر أن القول قول المضارب مع يمينه, ولمّا كانت المدعى عليه أصالة قد أدّت اليمين المثبتة أعلاه؛ فعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470065386) المقامة من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.