حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430424619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470047065/1444
رقم الحكم:4430424619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470047065 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430424619 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470047065 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بيت الجوارب التجارية للملابس الجاهزة المحدودة المدعى عليه: زهير عثمان محمد العامودي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ محمد محمود محمد تركي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (44824022)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جوارب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨٣,٦٩٨.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٨٣,٦٩٨.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٣,٦٩٨.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية التي استمهل فيها وكيل المدعية لتقديم المستندات، ثم حددت الدائرة جلسة 28/04/1444هـ حضر وكيل المدعية محمد محمود محمد تركي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435294741)، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه ايات محمد صالح القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432630848)، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن ردها على الدعوى أجابت بأن مكتب موكلها فيه جميع المستندات التي تخص التعاملات مع المدعية وغيرها، وأن صاحب العقار قام برفع دعوى إخلاء على موكلها ولم يستطع موكلها فتح المحل واستخراج المستندات التي يمكن الرد على الدعوى بموجبها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه سبق وأن سلم وكيلة المدعى عليه جميع المستندات والتي من ضمنها مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة، وإن كان لدى وكيلة المدعى عليه أي رد فلها تقديمه ولا يحتاج ذلك لمهلة إضافية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن كون الختم الموجود على مطابقة الرصيد يعود إلى موكلها فأجابت بصحة الختم وأنه يعود لموكلها، ثم سألت الدائرة الأطراف عن وجود تعامل آخر فأجاب الأطراف بعدم وجود أي تعامل، كما أفاد وكيل المدعية بعدم استمرار التعامل بعد المطابقة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن وجود بينة على السداد بعد المطابقة فأجابت بعدم علمها بذلك، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم 26/05/1444هـ حضر وكيل المدعية محمد محمود محمد تركي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435294741)، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه ايات محمد صالح القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432630848)، وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٣,٦٩٨.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال، تمثل قيمة توريد جوارب للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في الإقرار بوجود تعامل مع المدعية وأن الختم الموجود على مطابقة الرصيد يعود لموكلها، ودفعت بأن مكتب موكلها فيه جميع المستندات التي تخص التعاملات مع المدعية وغيرها، وأن صاحب العقار قام برفع دعوى إخلاء على موكلها ولم يستطع موكلها فتح المحل واستخراج المستندات للتأكد من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أنه وكيلة المدعى عليه أقرت بوجود التعامل مع المدعية، ولم تقدم أي بينة على السداد، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ زهير عثمان محمد العامودي، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة بيت الجوارب التجارية للملابس الجاهزة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (283.698) مائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد