حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430490164
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375930/1444
رقم الحكم:4430490164
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375930 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430490164 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدللهوحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة رخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٨٥,٤٩٨.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٨٥,٤٩٨.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٦٥٨.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. قائمة البينات: صورة مطابقة رصي صورة السجل التجاري للمدعى عليها كشف حساب أ.هـ فباشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مدون في ضبوط هذه القضية وفي الجلسة الأولى بتاريخ ١٠-٦-١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليه قرر بقوله تم افتتاح إجراء تصفية للمدعى عليه بموجب المادة ٩٧ من نظام الإفلاس ولازالت التصفية لم تنتهي، وبعرض ذلك على المدعي صادق عليه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبة بمبلغ وقدره مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي قيمة بضاعة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر بقوله تم افتتاح إجراء تصفية للمدعى عليه بموجب المادة ٩٧ من نظام الإفلاس ولازالت التصفية لما تنتهي بعد، وبعرض ذلك على المدعي صادق عليه، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس ما نصه:(دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو حكم المحكمة بافتتاحه تعليق المطالبات، وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء)، وحيث لمّا تنتهي إجراءات التصفية وصادق الطرفان على ذلك، مما تكون هذه الدعوى سابقة لأوانها، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.