حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430393995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432171/1444
رقم الحكم:4430393995
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432171 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430393995 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٧١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مكتبة لمشروع (...) بثمن إجمالي قدره (٣٠٩,٧٥٠) ثلاثمائة وتسعة ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً سعوديًا، سدد كاملاً، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يومًا، وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق اطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مكتبة لمشروع (...)، سددت المدعية من قيمتها مبلغًا وقدره (٢٢٩,٦٢٢) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا، ولم تستلم من المدعى عليها المبيع بسبب تأخر المدعى عليها ومخالفاتها للبرنامج الزمني، والشروط والمواصفات الخاصة بالمكتبة التي اشترطتها شركة (...)، وأرفق تقرير من مكتب استديو التصاميم المصمم والمشرف الاستشاري على المشروع الذي يثبت تأخر ومخالفة المدعى عليها لشروط المبيع)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٢٢٩,٦٢٢) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٩,٦٢٢) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من عرض سعر المدعى عليها، وتعميد المدعية له، والجدول الزمني لتركيب المكتبة، والتقرير الهندسي الصادر من استشاري ومصمم المكتبة بأن المدعى عليها لم تلتزم بالبرنامج الزمني، ولم تلتزم بالمواصفات والشروط القياسية الخاصة بشركة (...)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بصفته مديرًا، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مقر الشركة المدعى عليها، فذكر بأن مقرها في (...)، وأن سجلها التجاري (...)، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة التبليغ عن طريق المجلس القضاء (...)، وفي جلسة ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر مدير المدعية -السابق حضوره-، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة بحسب السجلات، وعليه ستقوم الدائرة بإبلاغ المدعى عليها وفق ما هو وارد في النظام، وفي جلسة ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر مدير الشركة المدعية -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها خطاب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ب (...)، بخطاب يحمل الرقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢م، من مدير إدارة المحاكم، يفيد بأنه تم إبلاغ (...) الشريك في الشركة المدعى عليها والمخول في التوقيع عضو مجلس الإدارة، وذلك باللصق بعدم تواجده في العنوان المرفق وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في (...) وذلك لعدم التمكن من الوصول لعنوان الشركة المدعى عليها، وحيث إن أحد الشركاء تبلغ بالقضية وبالموعد المحدد في الجلسة السابقة ولم يحضر، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته، وبيان الأسانيد الخاصة بالدعوى، وذلك في مذكرة يرفقها خلال خمسة أيام من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر مدير المدعية -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٩,٦٢٢) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا، قيمة ما استلمته المدعى عليها لتنفيذ التصميم الخاص بالمكتبة في مشروع (...) التابع لشركة (...)، وقدم بينات موكلته عبارة عن : عرض سعر المدعى عليها، وتعميد المدعية له، والجدول الزمني لتركيب المكتبة، والتقرير الهندسي الصادر من استشاري ومصمم المكتبة بأن المدعى عليها لم تلتزم بالبرنامج الزمني، ولم تلتزم بالمواصفات والشروط القياسية الخاصة بشركة (...)، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بالدعوى عن طريق خطاب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ب (...)، بخطاب يحمل الرقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢م، من مدير إدارة المحاكم، يفيد بأنه تم إبلاغ (...) الشريك في الشركة المدعى عليها والمخول في التوقيع عضو مجلس الإدارة، مما يجعل نظر الدعوى في حقها حضورياً، وحيث إن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض، وما قدّمه وكيل المدعية من مخالفات يذكر أنّ المدعى عليها ارتكبتها، وبما أن دعاوى التعويض تقوم على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن وكيل المدعية قدم بيناته على هذه الدعوى، وحيث إن الخطاب الصادر من شركة (...) أثبت تأخراً، ولم يتبين أن التأخر حصل بسبب المدعى عليها، وأما تقرير الاستشاري الهندسي فهذا من صنع المدعية ولا ترى الدائرة أنه بينة كافية لإثبات أن الخلل والتأخير حصل من قبل المدعى عليها، وأما بقية البينات فهي عبارة عن تعميد، وعرض سعر، لا يثبت معها ضرر على المدعية، وعدم قيام المدعى عليها بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت استحقاق موكلته للتعويض، وذلك لعدم تحقق أركان التعويض الموجبة لجبر الضرر المدّعى به، لذا فإن أركان التعويض لم تثبت، وتنتهي الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٢١٧١ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث