حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430472534

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380552/1443
رقم الحكم:4430472534
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380552 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430472534 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4380552 لعام 1443هـ المدعي: شركة الأمن والأمان للحراسات الأمنية المدنية المدعى عليه: مؤسسه صرح النهضه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقدت موكلتنا شركة الأمن والأمان للحرسات الأمنية المدنية مع المدعي عليها مؤسسة صرح النهضة للمقاولات بتاريخ 01/ 02/ 2013م لتقديم خدمات تنفيذ عملية العد وتجهيز النقود ونشأ في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 622,036 ريال سعودي(ستمائة واثنا وعشرون ألف وستة وثلاثون ريال فقط لا غير) وأقرت المدعى عليها بتاريخ 05/ 03/ 2019 م بشغول ذمتها وصادقت على جزء من المبلغ محل الدعوى بمبلغ وقدره 477,351.40 ريال سعودي (أربعمائة وسبعة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وأربعون هلله فقط لا غير) بتاريخ 31/ 12/ 2018م (مرفق 1) ، ولم تقم المدعي عليها بدفع ما علق في ذمتها لحينه) أهـ ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 24/01/1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد ، بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421288634 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 421126614 ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ذكر بانه تقدم بمذكرة الدفاع الأولى بتاريخ 21/ 1/ 1443 هـ جاء فيها ان المدعية ليس لها صفه في هذه الدعوى لان العقد المبرم كان بين المدعى عليها وبين شركة الامن والأمان لنقل الأموال وليس شركة الامن والأمان للحراسات الأمنية المدنية اما من حيث الموضوع فان ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح بل هي مدينة للمدعى عليها بمبلغ قدره (316.637.46 ريال) بموجب كشف مطابقة رصيد و فواتير اما خطاب الذي تستند اليه المدعية في مطالبتها هي تزعم انه صادر من المدعى عليها فهذا غير صحيح و موكلتي تنكره جملة وتفصيلا انتهى مضمون المذكرة ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهله للرد ، وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات. وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/02/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر المدعي وكالة انه يرغب بتقديم طلب يتضمن حصر دعواه فأفهمت الدائرة الطرفين احالتهم الى تبادل المذكرات وتكون البداية من المدعية على ان تتضمن ملخص الطلب ودفوعهم وبيناتهم ووجه الاستناد عليها باختصار غير مخل وافهمت المدعى عليها وكالة بالإجابة الموضوعية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 29/03/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 1443/01/28هـ أجاب فيها على الصفة بأن الشركة المدعية هي ذات مسؤولية محدودة وهي السجل الرئيسي بينما شركة الأمن والأمان لنقل النقود هي سجل فرعي وقد كانت مؤسسة وتحولت إلى شركة فرعية عن الشركة المدعية كما أن الخطاب الذي يتضمن المصادقة على الرصيد صدر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها مختوما بختمها موجها للمدعية يتضمن الرصيد العالق بذمة المدعى عليها كما اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة من وكيل المدعى عليها المؤرخة بتاريخ 1443/02/04هـ تضمنت انه مادام سجل شركة الأمن والأمان لنقل النقود لم يتغير فذلك يثبت ان لا صفة للمدعية في هذه الدعوى اما من حيث الموضوع فإن العقد المبرم محل الدعوى والذي أرفقته المدعية في صحيفة الدعوى هو عقد يتضمن تقديم خدمات من المدعى عليها لشركة الأمن والأمان لنقل النقود يتمثل في توفير موظفين وتجهيز النقود إلى آخر ما ذكر ويترتب عليه مستحقات للمدعى عليها مقابل هذه الخدمات فكيف يكون هذا العقد مستند للمدعية وهو حقيقته استحقاقات للمدعى عليها أما المستند الذي أسمته مطابقة رصيد فموكلتي تنكره بالكامل أنتهى مضمون المذكرة . ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة عبر طلب مفتوح رقم 113025 المؤرخ بتاريخ 1443/02/28هـ كما أطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المؤرخة بتاريخ 1443/03/04 هـ كما أطلعت على مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة بتاريخ 1443/03/06هـ فقرر الطرفات الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد افتتحت هذه الجلسة نظرا لصدور حكم دائرة الاستئناف بهذه الحكم بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى من هذه الدائرة ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فأجاب بأنه سبق وأن قدم بينته وهي عبارة عن مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ، وبعرض ذلك المدعى عليه أجاب: بأن الخطاب الذي قدمه المدعي وكالة تنكره موكلتي جملة وتفصيلا فما ذكر فيه لا تصادق عليه ، ولم يقم مدير المؤسسة المدعى عليها بالتوقيع عليه ، والختم الوارد فيه ليس ختم المؤسسة المدعى عليها ، ثم إن العقد المبرم بين الطرفين ينص على قيام موكلي بتقديم خدمة عد النقود وليست المدعية هي مقدمة هذه الخدمة فكيف ينشأ لها التزام مالي بموجب العقد الذي قدمه المدعي ، وإنما المدعى عليها هي من تطالب المدعي بأجرة تقديمها لهذه الخدمة وأحيل فضيلتكم إلى العقد الذي قدمته المدعية ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: بأن سبب الاستحقاق هو ان المدعى عليها استلمت المال من موكلتي لتقوم بعده ، وأصبح رصيدا لديها لحين رده ، ولم تقم برده حتى الان ، هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته لا تستلم أموالا من المدعي ، وإنما حقيقة العقد هو أن المدعية متعاقدة مع عملاء من شركات ومؤسسات ومحلات تجاري ، وتقوم بنقل وعد أموالها ، فتعاقدت المدعية مع المدعى عليها لإسناد بعض هذه المهام نظرا لعدم كفاية كادر المدعية للقيام بكافة الأعمال ، فنشأ العقد بين الطرفين لتقوم المدعى عليها باستلام الأموال من عملاء المدعية وتقدم خدمة النقل والعد ، وليس الخدمة هي استلام أموال المدعية هكذا أجاب ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 09/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما جاء بالفقرة 11 من العقد من قيام الطرف الثاني (المدعى عليها) بتقديم فاتورة شهرية للطرف الأول (المدعية) يوضح بها عدد العملاء المنفذ لهم الخدمة وعدد الرحلات ... ، فما هي المستندات التي حرر لأجلها خطاب الرصيد المبرز من المدعية في هذه الدعوى المنسوب للمدعى عليها ، والذي أنكره وكيل المدعى عليها ، حيث نص الفقرة الحادية المشار إليها على تقديم الفواتير الشهرية ، فما هي الفواتير التي تخص مبلغ المطالبة الوارد في الرصيد المقدم كبينة في الدعوى ، فأجاب: بأنه يطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك ، ويستعد بالجواب قبل موعد الجلسة القادمة ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 26/12/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433942091 وتاريخ 25/12/1443هـ ، تضمنت: (نريد أن نؤكد لمقام الدائرة بأن العقد ليس مع الشركة الأم والصحيح ان العقد مع فرع الشركة لنقل الأموال والذي يعد منفصلاً عن الشركة الأم بالعلاقة العقدية وهو ما أكدته محكمة الاستئناف عند الغائها لحكم مقام الدائرة ، وما نود توضيحه لمقام أصحاب الفضيلة ان المصادقة التي قمنا بتقديمها لمقام الدائرة هي مصادقة موجه للشركة الأم وليس للفرع ولا علاقة لها بما يجري بخصوص العقد الذي تتكىء عليه المدعى عليها، كما أن هذه المصادقة المقدمة قد وردت في القوائم المالية للمدعى عليها وأقرت المدعى عليها بها لموكلتنا من عام 2015م ويعد ذلك إقرار منها بالحق والقاعدة تقضي" لا إنكار بعد إقرار" كما ان الدفاتر التجارية هي حجة على صاحبها، لذا فإن المدعى عليها تحاول أن تخلط بين العقد الذي يربطها بفرع الشركة وبين المصادقة التي هي لصالح الشركة الأم التي تخص ذمة مالية أخرى وأقرت المدعى عليها بذلك في قوائمها المالية ونقدم لفضيلتكم القوائم المالية لعام 2015م والتي تعكس استحقاق موكلتي الشركة الأم للمبلغ وحتى يتظاهر الحق فإننا نطلب من مقام الدائرة أن إلزام المدعى عليها بتقديم ميزانياتها من عام 2016م إلى عام 2021م لكي تتثبت مقام الدائرة من أن المبلغ قد أقرت به المدعى عليها سابقاً (مستند1).2. نود أن نبين لفضيلتكم سوء نية المدعى عليها حيث إنه قد قامت بالتشويش على مقام الدائرة بالعقد الذي تتكئ عليه ثم قامت برفع دعوى ضد فرع موكلتي متضمناً ذات الطلب الذي تم مناقشته في دعوانا هذه مع أصحاب الفضيلة كما ان المبلغ الذي تدعي المدعى عليها بأن موكلتي مدينه به وقدمت مصادقة رصيد بذات موضوع الدعوى المنظورة من قبل مقام الدائرة دون إفصاحها بذلك لدى مقام فضيلتكم ولا أمام مقام الدائرة الأخرى وقد أصدرت الدائرة الثامنة عشر في الدعوى رقم 439191512 بتاريخ 18/08/1443ه حكمها الغيابي في الدعوى والتي جاء فيه " بإلزام المدعى عليها (الأمن والأمان لنقل النقود) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (خالد بن محمد بن عبد الرحمن الحركان) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (316.637ريال) ثلاثمائة وستة عشر ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا" من جلستها الأولى دون حضور موكلتي بسبب خطأ تقني بعدم تبلغ موكلتنا بموعد الجلسة، وبهذا يكون هناك تناقض في الأحكام بعد إقامة المدعى عليها لدعواه المقلوبة وهذا دليل قاطع يثبت تهرب المدعى عليها من التزاماته العقدية ومن البينات التي قدمناها محاولاتً التضليل على مقام المحكمة التجارية) أهـ ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد ، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكراتهما الختامية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447092218 وتاريخ 09/1/1444 هـ المتضمنة: (1. لم يقدم وكيل المدعى عليه جواب ملاقي وكرر سابق دفوعها بكلام مرسل خارج عن موضوع الدعوى والاصل ان المدعى عليه أقرت بصحة دعوى موكلتي وبشغول ذمتها بناء على المصادقة المؤرخة بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩ م والتي تمثل المبلغ محل الدعوى وقدره ٤٧٧,٣٥١.٤٠ ريال سعودي (أربعمائة وسبعة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وأربعون هلله فقط لا غير)(مستند ١)، ولم يقدم وكيل المدعى عليه بينة تثبت الوفاء إذ لا تزال ذمة مشغولة إلى حينه وإنكار المصادقة لا يقبل من المدعى عليه فلا إنكار بعد إقرار وبينتنا واضحة لا جدل فيها وحجة على المدعى عليه، كما ان المصادقة تحمل توقيع وختم المدعى عليه وليست مزورة والذي قدمه هي المدعى عليه ومن صنعها ولم يتم التوقيع عليه أو المصادقة عليه من قبل موكلتنا وقد نص نظام المحاكم التجارية في الفقرة (1) من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية التي تقضي بأنه (1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك وكذلك نص الفقرة (3) من المادة (40) من نظام المحاكم التجارية التي تقضي بأنه (3 - للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها) ولما كانت بينتنا تحمل مصادقة من المدعى عليه بشغول ذمته بالدين ولم يقدم بينة تثبت الوفاء لذا فإن الزامه ببذل ما علق بذمته قائم على أسبابه. 2. ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعى عليه انه قام برفع الدعوى رقم 439191512 لعام 1443ه قبل إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف وان موكلتي تخلفت عن حضور جلستين ولا زال وكيل المدعى عليه يحاول التشويش على مقام الدائرة والله المستعان، والصحيح ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى لمقام فضيلتكم لنظر في موضوع الدعوى وقد تم استلام صك الحكم بتاريخ 25/05/1443هـ أي قبل إقامة المدعى عليه لدعوى بثلاثة أشهر والتي قام بقيدها بتاريخ 18/08/1443هـ كما ان الدائرة الثامنة عشر لم تعقد إلا جلسة واحدة دون حضور موكلتي بسبب عدم تبليغنا بموعد الجلسة ونقدم ما يثبت ذلك ، إضافةً لذلك مقام الدائرة لم توجه المدعى عليه لإقامة دعوى أخرى ولم تفصل في طلبه وبهذا يكون هناك تناقض في الأحكام وهذا دليل قاطعا واثبت لتهرب المدعى عليه من التزاماته العقدية محاولاً التضليل على مقام المحكمة التجارية.3. فيما يخص تقرير المراجع المالي فلم يقدم وكيل المدعي عليه جواب ملاقي على ما ورد فيه ولم يقدم ما يثبت الوفاء لموكلتي بالمبلغ المطالب به والخطاب المقدم من وكيل المدعى عليه هو خارج عن الموضوع دعوانا ولا علاقة له بمصادقة الرصيد. عليه ومما تقدم نتمسك بسابق طلباتنا) أهـ ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447092343 وتاريخ 09/01/1444هـ ، تضمنت: (أولًا:- ما ذكرته المدعية غير صحيح فالثابت انها هي من تقدمت بالعقد إبتداءً كسند لدعواها مع الخطاب الذي ترتكن اليه وحررت دعواها بأن موضوع مطالبتها هو مبالغ تخص مشروع عد النقود المتعاقدة فيه مع موكلتي ولعل الدائرة تطلع على مرفقات القضية من صحيفة الدعوى و خطاب الاشعار و ضبط الجلسات السابقة ليتضح لها تعمد المدعية خلط الوقائع وقد تم دفع دعواها من البداية بعدم وجود صفه لها بالدعوى كون التعاقد كان مع شركة الامن والأمان لنقل الأموال وان العقد ليس فيه ما يضع أي التزام مالي على موكلتي وأن الالتزام الوارد بالعقد المرفق انما هو تقديم خدمة عد النقود ولم تقدم سببًا موجب لاستحقاق ما تدعيه. وسبق ان ناقشت الدائرة وكيل المدعى عليها بطلب بيان سبب استحقاق موكلته فأجاب: بأن المدعى عليها استلمت المال من موكلتي لتعده ولم تسلمه لها (مرفق الضبط) بخلاف العقد المبرم والبين ان موكلتي لا تستلم اموالاً من المدعيه انما تستلمها من عملاء المدعيه وتودعها بالبنك المركزي وقد طالبت موكلتي من وكيل المدعية ابراز الفواتير التي تؤيد المطالبة استناداً للعقد المرفق ومنحته الدائرة اجلً لذلك إلا انه قدم مذكرة ليس فيها ما طُلب منه، عمد فيها لإثارة التشويش على الدائرة بالادعاء ان موضوع الدعوى مطالبة تخص الشركة الأم والعقد يخص فرع الشركة لنقل الأموال وهو كما تقدم من حرر صحيفة الدعوى وأرفق العقد وناقش بجميع مراحل الدعوى موضوع العقد ولم يجيب إجابة ملاقيه ويبين سبب استحقاق موكلته للمبالغ الذي تدعيها! ذلك لأن الأصل بأن أي تعامل يكون بموجب فواتير وكشف تطابق رصيد موقع ومختوم بين اطرافه لاسيما من يدعي المطالبة (الدائن) ولا يعقل وجود استحقاق للمدعية دون وجود ما يسنده من كشف تطابق رصيد وفواتير سيما انها كيان تجاري كبير ولا يتصور ان يفوتها ذلك إذ ان الفواتير وكشف مطابقة الرصيد بينة كافية لها دلالاتها تفيد وجود تعامل تجاري والانتهاء من تنفيذه واستحقاق الدائن له والمدعية نكلت عن تقديم اياً من ذلك ، فضلا عن انها لم تلتزم بحصر اسانيد دعواها حسبما نصت عليه المادة (20) من نظام المحكمة التجارية والمادة (245) من اللائحة التنفيذية واضطرابها بسبب الاستحقاق ومقدار مبلغ مطالبتها الذي تزعمه ما بين المبلغ الوارد بالإشعار وصحيفة الدعوى وتقرير المراجع المالي وهذا من التناقض الذي يكشف زيف الدعوى ومعلوم ان التناقض مسقط للدعوى ثانيا:- فيما يتعلق بالدعوى المقامة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر التي تخص مطالبة موكلتي فهي قد أقيمت بعد صدور الحكم من هذه الدائرة القاضي بعدم قبول الدعوى وقبل نقض محكمة الاستئناف للحكم وقد قدمت فيها ما يثبت استحقاقها وفق فواتير وكشف تطابق رصيد وتم الحكم بموجبه بعد تخلف المدعيه عن الحضور لجلستين ولا صحة لما تزعمه بعدم تبلغها اذ ان الحكم قد دون فيه نجاح مهمه التبليغ وهي عمدت بسوء نيه للتخلف عن الحضور للتشويش على الدائرة لتحقق علمها عن الدعوى بحضور موكلها جلسة الصلح السابقة على الدعوى وليس هناك ثمة تعارض في الاحكام فيما لو صدر حكم يقضي بثبوت استحقاق موكلتي بهذه الدعوى اذ يسعه تقديم صك الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشر علما ان إقامة موكلتي للدعوى كان بناءً على توجيه الدائرة منعا لإطالة امد الدعوى ثالثًا:- بخصوص المبلغ (294327) الوارد بتقرير المراجع المالي فهو يخص رسوم اقامات وتأمينات وتأمين طبي وايجار سكن لموظفين تابعين للمدعية كانوا يعملون لديها وكفالتهم على مؤسسة صرح النهضة لعدم استطاعتها نقلهم على كفالتها لتجاوزها الحد المسموح به نظاما من العمالة الأجنبية لكونها شركة حراسات امنية ويؤكد ذلك خطاب صادر منها (مرفق) تطلب فيه المدعية تصحيح أوضاع عمالتها بنقلهم على شركة اماج التي تخص مالك المدعية / محمد إبراهيم العواجي، وكذلك ما دون بتقرير المراجع المالي بأن سبب ذلك المبلغ "يمثل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة سداد بعض المصروفات نيابة عن المؤسسة والعكس" ولو كان مديونية لها كما تدعي لكان هناك عقد و فواتير وكشف تطابق رصيد حسب العرف التجاري. لذا نطلب 1-إلزام المدعية بتقديم الفواتير وكشف تطابق رصيد يثبت ما تزعمه من مطالبة. 2-رد الدعوى لعدم استحقاقها لما تدعيه) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فسألت الدائرة المدعي وكالة إن يطلب يمين المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليه على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وفق سبب الاستحقاق الذي أورده في دعواه فأجاب: بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه مالك المؤسسة، وإنما يطلب أن يتم توجيه اليمين إلى موكلته لظاهر البينات التي بيد موكلتي هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 477.351.40 ريال تمثل قيمة أموال مستلمة من المدعى عليها للعد ولم تقدم بردها ، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية ، ولكنه دفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به لعدم صحة استلام المبلغ المشار إليه من المدعية ، لكون العلاقة التعاقدية تنص على استلام أموال عملاء المدعية للقيام بعدها ، وليس أموال المدعية ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الخطاب المنسوب للمدعى عليها والذي تقر فيه بمبلغ المطالبة ، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها عن هذا الخطاب هو بإنكاره جملة وتفصيلا ، وعدم صدوره من موكلته وعدم التوقيع عليه إطلاقا ، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي وكالة تفصيل سبب الاستحقاق وتفصيل المستندات التي حرر الخطاب الذي قدمته لأجله ، فلم يحرر تفصيلا لذلك ، ولم يقدم بينة موصلة تدعم صحة صدور الخطاب أو تعلقه به ، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430472534 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4380552 لعام 1443هـ المدعي: شركة الأمن والأمان للحراسات الأمنية المدنية المدعى عليه: مؤسسه صرح النهضه للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدائرة والحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ الصك 25/02/1444هـ، فإن دائرة الاستئناف تحيل إليهما في هذا الشأن، ومحل الدعوى أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (477.351.40) ريال، تمثل قيمة أموال مستلمة من المدعى عليها للعد ولم تقم بردها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي برفض الدعوى، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت: عدم اتخاذ الدائرة ناظرة الدعوى المقتضى الشرعي والنظامي والإجراءات اللازمة لإنكار المدعى عليه توقيعه وختم مؤسسته، وإقرار ومصادقة المدعى عليه في قضية أخرى على مستند مماثل للمستند الذي أنكره في هذه الدعوى ويحمل ذات المطبوعات والختم والتوقيع، كما أن الدائرة أخطأت في توجيه اليمين للمدعى عليه لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وكانت الأقوى المدعية، كما أن المدعى عليه أقر بجزء من مبلغ المطالبة في القوائم المالية ولم تلزمه الدائرة بتقديم القوائم المالية. ثم اختتم لائحته بطلب ،إلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددًا بطلبات المدعية المذكورة بصحيفة الدعوى. فنظرت فيه هذه الدائرة، وأصدرت حكمها المؤرخ في 23/04/1444هـ، القاضي بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 25/02/1444هـ في القضية رقم (4380552) القاضي برفض هذه الدعوى. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية تقدم المدعي وكالة بطلب التماس إعادة نظر تضمن بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وهي أصل مطابقة الرصيد، فعقدت لها الدائرة جلسة يوم 9/ 6/ 1444هـــ عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الملتمس سلمان عبدالرحمن عبدالله المرشد ولم يحضر من يمثل الملتمس ضده رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم قرر الحاضر اكتفاءه. وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم من سلمان عبدالرحمن عبدالله المرشد أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلًا وموضوعًا، ولما كان المنظم حدد شروطًا لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقًا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعنًا غير عادي، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين لها أن ما قدمه الملتمس يندرج تحت الفقرة (ب) من المادة (200) التي نصت على: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: ... ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم..."، إذ إنه قدّم مطابقة رصيد بالمبلغ محل النزاع موقع ومختوم من المدعى عليها، وبناءً على المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، التي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الإلكتروني (أبشر) لحضور جلسة اليوم، ولم يحضر الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًّا استنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة المحرر واستحقاق المدعي لمطالبته. نص الحكم: قررت الدائرة قبول التماس المدعي وكالة والمقيد بالرقم (...) شكلا وموضوعا والعدول عن حكم هذه الدائرة المؤرخ في 23/4/1444هـ، والحكم مجددا بإلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1444هـــــ في القضية رقم 4380552 وإلزام مؤسسه صرح النهضة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها خالد محمد الحركان هوية وطنية رقم (...) بان يدفع لشركة الأمن والأمان للحراسات الأمنية المدنية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 477.351.40 ريال أربعه مئة وسبعة وسبعون الف وثلاثه مئه وواحد وخمسون ريالا واربعون هلله . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث