حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430464962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470386100/1444
رقم الحكم:4430464962
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470386100 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430464962 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470386100 لعام 1444هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد مواد غذائية بمبلغ قدره (35724.75) ريال لم يسدد منه شيء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (70.471) ريال ، قيمة توريد مواد غذائية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك على اتفاقية فتح حساب وكشف حساب وسندين استلام موقعة فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مطاعم (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) (35724.75) خمسة وثلاثون الفا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث