حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430467485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117381/1444
رقم الحكم:4430467485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117381 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430467485 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة حسب الأعداد و الاجور المتفق عليها بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م بثمن إجمالي قدره (١,٩٣٩,٩٢٣) مليون وتسع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١,٨٨٨,٥٦٢) مليون وثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٣٦٠) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد موقع بين الطرفين، حكم قضائي بين الطرفين قضى بعدم اختصاص المحاكم العامة، مصادقة على صحة الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية لم يتم التوصل إلى حل مع المدعى عليها وأجاب وكيل المدعى عليها لم نعلم عن هذه الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠.٧٨٠.٥٤) ستون ألف وسبعمائة وثمانون ريالا وأربعة وخمسون هللة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بينتي العقد وكشف الحساب ومطابقة الرصيد وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً لم نعلم عن هذه ونطلب تزويدنا بالدعوى ومستنداتها ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية هناك عقد لتأجير العمالة وتصدر فواتير شهرية للسداد ولكن المدعى عليها لم تلتزم بها وهي تعادل فاتورة شهرين تقريبًا وأجاب وكيل المدعى عليها نطلب الرجوع إلى موكلتي وعليه فقد قررت الدائرة رسم خارطة الترافع للأطراف وهي عشرة أيام للمدعى عليها للجواب عن الدعوى ومستنداتها ثم يليها عشرة أيام للمدعية وختمت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداع جواب موكله عن الدعوى خلال المهلة المحددة أجاب بأن دفع موكلته شكلي وأنه لم يلتزم لكونه شكلي، ثم قدم مذكرة نصت على: (وفقاً لأحكام المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدفوع الشكلية مقدمة على الدفوع الموضوعية فإننا نتقدم إلى فضيلتكم بالدفع الشكلي، حيث أن النظر بالعقد محل الدعوى ليس من اختصاص المحكمة التجارية كونه عقد (توريد عمالة). الطلبات: لما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. وفقكم الله لإحقاق الحق والعدل) ا.هـ. ثم رد وكيل المدعية بصدور حكم من المحكمة العامة يقضي بعدم اختصاصها وانعقاد الاختصاص للمحكة التجارية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم صحيح سبق أن حكمت المحكمة العامة بعدم اختصاصها وذلك لكون الدعوى مقامة بين شركتين، لكنها لم تنظر لصلب الموضوع وكونه توريد عمالة وأنه لا يعد تجاريا، لذا أنا مصر على عدم الاختصاص النوعي، هكذا أجاب، عندها ولصدور حكم نهائي يفصل في الاختصاص واستنادا للمادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ قررت الدائرة انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة وأفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب الموضوعي عن الدعوى فأجاب قائلا: ليس للمدعية إلا مبلغا قدره (٣٣.٩٤٤) ريال، هكذا أجاب، وبسؤاله وكيل المدعية عن مدة العقد وقيمة الأجر الشهري وعدد العمالة وقيمة الأجرة الشهرية أجاب قائلا: مدة العقد سنتين وعدد العمالة (٣٦) عاملا والأجرة الشهرية مختلفة، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب الملاقي عن العقد وعن إجمالي المستحق؟ أجاب قائلا: أخر استحقاق مثبت للمدعية هو ما حرر في مصادقة الرصيد المؤرخة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م بمبلغ قدره (٢٤٨.٦٧٤) ريال، وقد سددنا منها مبلغا قدره (٢١٤.٧٢٩) ريال، والباقي (٣٣.٩٤٤) ريال، وبعرضه على وكيل المدعية أفاد بأن هذه المصادقة التي يستند عليها وطلب مهلة عشرة أيام للجواب عن مقدار المسدد، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بإيداع جميع بيناته على سداد المبلغ المذكور من المصادقة خلال عشرة أيام أيضا، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة الكترونية، وبسؤال المدعي وكالة أمطالبته متعلقة بباقي مطابقة الرصيد أم فواتير لاحقة عليها؟ فأجاب قائلا: مطالبتي متعلقة بفواتير لاحقة على مبلغ المطابقة، وهي آخر فاتورتين بين الطرفين إحداهن بمبلغ قدره (١٦.٦٠٠) ريال والثانية بمبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ريال، حيث أن المتبقي من قيمتهن هو محل مطالبتي، هكذا أجاب، وبعرض محل المنازعة على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم منازعتنا متعلقة بهاتان الفاتورتان، ولا نوافق على قيمتهن، هكذا أجاب، وبعرض الصلح على الطرفين قررا الحاجة للرجوع إلى موكليهما لعرض الصلح على أن تسدد المدعى عليها مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال مقابل إنهاء النزاع المالي بين الطرفين، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...)، وبسؤالهما عما استمهلا لأجله تبين اصطلاحهما على ما يلي: أولا: أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال. ثانيا: أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء سابق عليه. هكذا اصطلحا. وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٧٨٠.٥٤ ريال) يمثل أجرة توريد عمالة؛ ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها (شركة (...)للسيارات) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠ ريال) ستة وأربعون ألف ريال لصالح المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...)، وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء سابق عليه؛ ولنص المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث