حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430475426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398121/1444
رقم الحكم:4430475426
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398121 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430475426 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٦٤٧) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م -تقريباً- وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن وقدره (٢٦,٦٤٧) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥) ألف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير صادرة من المدعية تتضمن كامل مبلغ المطالبة ومختومة بالاستلام بختم المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية(...)بالوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ والصادرة من كتابة عدل وزارة التجارة والاستثمار كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ والصادرة من الموثق (...)بترخيص رقم :(...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهل عشرة أيام لإيداع مذكرة جوابية يذكر فيها جميع دفوعه وطلباته وأدلته، كما يكون للمدعي وكالة حق الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم(...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى صحيح، وأطلب جدولة المديونية، هكذا أجاب، وبعرض الجدولة على وكيل المدعية رفض ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٦٤٧ ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥ ريال)، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بالإقرار بصحة الدعوى والمديونية، وطلب جدولة للسداد؛ وحيث أن المدعي وكالة رفض الجدولة، ولنص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفقاً لإقرار المدعى عليه وكالة؛ فإنها تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليها به. أما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعية لطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥ ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها شركة(...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦,٦٤٧) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال إضافة إلى مبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥) ألف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث