حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430443932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471910/1443
رقم الحكم:4430443932
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471910 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443932 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٩١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة النوافير والملعب المائي ومحطات ضخ المياه، لمدة (١) شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨٠٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٥٧٤٩٠) تسعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمائة وسبعة وستون ألف ريال، والمتبقي (٣٩٠٤٩٠) ثلاثمائة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي (٣٩٠٤٩٠) بمبلغ وقدره(٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١٠٧١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م وقيمة (٩٤٥٠٠) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال، وبرقم (١٠٧٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م وقيمة (٩٤٥٠٠) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال، وبرقم (١٠٧٨٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٢م وقيمة (٩٤٥٠٠) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال، وبرقم (١٠٨٣٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م وقيمة (٩٤٥٠٠) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال، وبرقم (٢٤٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م وقيمة (٣١٥) ثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وبرقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢١م وقيمة (٣١٥) ثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وبرقم (٢٤٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٤م وقيمة (١٤٨٣) ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبرقم (٢٤٥١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٨م وقيمة (١٣١٣) ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، وبرقم (٢٤٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٨م وقيمة (١٣٦٥) ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، وبرقم (٢٤٧٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م وقيمة (١١٠٢) ألف ومائة واثنان ريال، وبرقم (٢٤٨٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م وقيمة (٤٠٧٤) أربعة آلاف وأربعة وسبعون ريال، وبرقم (٢٤٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م وقيمة (٢٢٢٦) ألفان ومئتان وستة وعشرون ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠٤٩٠) ثلاثمائة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزته عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد والفواتير وانهاء العقد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد حيث ذكر بأن المرفقات لم تظهر لدى موكلته لذلك لم يستطع اعداد اللائحة الجوابية. وفي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكره جوابية عبر محاثة الاتصال المرئي ونصها كالاتي: (نفيد فضيلتكم بتقديم لائحة جوابية على دعوه المدعية:1- بما يخص ان تاريخ البدء بالعمل ٢٠١٩/٠٥/٢٠ فغير صحيح و الصحيح أن تم استلام المشروع من قبل الدولة بتاريخ٢٠١٩/٠٨/٠٤ و تاريخ الانتهاء من الأعمال ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ فغير صحيح و الصحيح آخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦. - بما يخص إقرار المدعية على مبلغ و قدرة (٥٦٧٠٠٠) وهي دفعات عن عدد (٦) اشهر وهم شهر ٨ و شهر ٩ و شهر ١٠ و شهر١١ وشهر١٢ من عام ٢٠١٩ و شهر ١ من عام ٢٠٢٠. ٣- فيما يخص عن فواتير التي تدعي المدعية متبقية في ذمة موكلتي وبمبلغ إجمالي وقدره (٣٩٠٤٩٠) مقسمة على النحو التالي (فاتورة برقم ١٠٧١١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٢ وبقيمة (٩٤٥٠٠) صحيحة. 4-وفيما يخص (فاتورة برقم (١٠٧٨٩) بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/٢٢ وبقيمة (٩٤٥٠٠) و فاتورة برقم (١٠٧٨٩) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٢ وبقيمة (٩٤٥٠٠) وفاتورة برقم (١٠٨٣٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ وبقيمة (٩٤٥٠٠) وفاتورة برقم (٢٤٢٢) بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ و قيمة(٣١٥) وفاتورة برقم (٢٤٢٨) بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/٢١ و قيمة (٣٥١) وفاتورة برقم (٢٤٣٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٤ و قيمة (١٤٨٣) وفاتورة برقم (٢٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٨ و قيمة (١٣١٣) وفاتورة برقم (٢٤٥٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٨ بقيمة (١٣٦٥) وفاتورة برقم (٢٤٧٢) وفاتورة برقم (٢٤٨٧) بتاريخ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ و قيمة (٤٠٧٤) وفاتورة برقم (٢٤٨٨) بتاريخ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ و قيمة (٢٢٢٦) كان المشروع مغلق من قبل الدولة و كانت جميع المشاريع متوقفة بفترتها بسبب الحجر الكلي الذي وضعته الدولة من تدابير وقائية لتصدي لجائحة كرونا و حرصها على سلامة جميع من هم على الأراضي المملكة العربية السعودية و كانت مدة الحجر من شهر ٣ حتى نهاية شهر ٥ من عام ٢٠٢٠. 5- وفيما يخص بالفواتير التي تدعي المدعية فيها وأرقامها هي فاتورة برقم (٢٤٧٢) وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩ بقيمة (١١٠٢) فغير صحيح لعدم عملها بالمشروع حتى هذا التاريخ. ٦- وأخيراً نقر فضلتكم بأن ما تبقى بذمة موكلتي هو شهر ٢ فقط ومبلغ وقدره (٩٤٥٠٠) فقط لا غير. وبعرضها على المدعية وكالة قالت أطلب مهلة للإجابة عنها، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال مدة عشرة أيام فاستعدت بذلك وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية في خانه الطلبات فعقب وكيل المدعى عليها بأن هناك إشكالية في النظام الإلكتروني فلم تظهر لنا فأفهمته الدائرة بأن عليه التواصل مع الدعم الفني أن وجد خلل ففهم ذلك. وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨ هـ ونصها: (لم تقدم المدعية الجواب الملاق على دفعنا بتوقف العقد خلال فترة الحظر المتعلقة بجائحة كورونا، والتي كانت في الفترة من تاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٠ الى تاريخ٣١/٠٥/٢٠٢٠، وتتحجج المدعية بالعقد المبرم بين أطراف الخصومة متناسية أن الأنظمة والقرارات الصادرة قد عالجت النزاعات المحتملة بين أطراف العقد المتأثرة بجائحة كورونا، ومنها قرار المحكمة العليا ذو الرقم (٤٥/م) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ ه والذي قرر و فصل أنواع العقود و قطاعات المستثنى من التدابير الاحترازية للجائحة تضمنت الفقرة الأولى و تتضمن (٥) فقرات و تنطبق عليها الفقرة رقم ذكرت أن يكون أثر الجائحة مباشراً على العقد ولا يمكن تلافيه. ثانيا: فيما يخص رد وكيلة المدعية على أنه موكلتي تتحجج بفترة كرونا لا يخفى على فضيلتكم بأنه كان يوجد حظر وإجراءات احترازية من قبل حكومتنا الرشيدة نرفق لكم ما يثبت تاريخ بدء بالحجر والانتهاء وكانت القطاعات المستثناة من الإجراءات على سبيل المثال ولسا الحصر الغذائية والتموينية والعسكرية والصحية ولوجستية وكما هو موضح لفضيلتكم أنه تعاقد بين أطراف الدعوى هو من عقود التشغيل وصيانة. ثالثا: كون أن هذا يؤثر في وجاه الدعوى وتحريره كون أن إثبات اتمامها للعمل من الاسانيد الجوهرية لمطالبه الأجرة مستحقه محل العقد فلا مقابل بدون إتمام العمل وتتجاهل المدعية إرفاق ما يثبت ما ذكرناه في هذي الفقرة وعليه نطلب من الدائرة إلزام المدعي بإرفاق ما يثبت إتمام العمل أثناء فترة الحظر ولعدم إرفاق المدعية ما يثبت انجاز العمل خلال فترة الحظر ولكون أن هذا من الاسانيد المؤثرة في الدعوى وتحريرها. رابعاً: إذا كان استنادهم على فواتير على مطبوعات المدعية فهي لا يعتد بها مالم يكون هناك مصادقه أو توقيع من قبل الشخص المفوض عليها من قبل موكلتي و نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوى لعدم تشعبها كما فعلة وكلية المدعية) وبعرضه على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء. وفي جلسة ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت مذكرة بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ في خانه الطلبات ونصها: (نود أن نؤكد على أن ما أورده وكيل المدعى عليها كلام مرسل وما قدمه من أوراق لا علاقة له بالقضية ومنقطع الصلة بها تماماً، واللفت أن وكيل المدعى عليها أقر بأن الفاتورة رقم ١٠٧١١ بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠م - بمبلغ ٩٤.٠٠٠ ألف مستحقه الدفع أما ما بعدها فقد جاءت كرونا!!! واللفت أن ما بعدها تم استلامها بنفس الكيفية التي تم الاستلام بها للفاتورة التي أقرها وقد ارفقنا لفضيلتكم ذلك فعلى سبيل المثال الفاتورة رقم ٢٤٢٢ تاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م موقع عليها بنفس الاستلام بالفاتورة التي أقربها، فإن كان هناك توقف فلماذا استلمها؟ولماذا لم يقدم المدعى عليه البينة على أنها اخطرت موكلتي بأن العمل توقف بسبب كرونا، خاصة أنها هي ذاتها من أرسلت خطاب إنهاء بنهاية العقد في شهر ٥ ولم تشير فيه إلى كرونا او غيرها، وكيف يكون العمل توقف في شهر ١ كما يزعم وكيلها.ليتأكد لفضيلتكم عدم صحة ما أجاب به وكيل المدعى عليها لأن جميع ما أجاب به يكذبه الواقع والمستندات.على ما تقدم نلتمس التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة مع أتعاب المحاماة مع خالص التحية) فذكرت لها الدائرة بأنها قد قررت الاكتفاء بموجب محضر الجلسة الماضية فأجابت بأنها مجرد مذكرة ايضاحيه فعقب وكيل المدعى عليها بأن وكيلة المدعية قد قررت الاكتفاء بموجب محضر الجلسة الماضية لذلك لا نعتد بما ورد فيها. وفي جلسة ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبرجوع الدائرة لخانة التبليغات بهذه الجلسة وجد بأنها تظهر إشارة (قيد التبليغ)، وقد قررت وكيلة المدعية الاكتفاء. وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عما يثبت قيام موكلتها بالأعمال فأجابت بأن ما قدمناه و خطاب المدعى عليها بإيقاف الأعمال هو دليل على قيامنا بالأعمال ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت توقف الأعمال بسبب الجائحة بل إن قرار المحكمة العليا الذي قدمه وكيل المدعى عليها إدانة عليه لا حجة له حيث قد نص في البند الرابع فقرة ٣ على أن أعمال الصيانة والتشغيل ليست من الاعمال المتأثرة بالجائحة هكذا أجابت ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وطلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٩٠.٤٩٠) ثلاثمائة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٩٠٤٩٠) ثلاثمائة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة صيانة النوافير والملعب المائي ومحطات ضخ المياه. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد والفواتير وخطاب المدعى عليها بإيقاف الأعمال؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ وأجمل ممثل المدعى عليها رده في أن تاريخ الانتهاء من الأعمال في تاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/١٦م وما بعده لا يستحق المدعي أي مبالغ وأقرت باستحقاق المدعي مبلغ (٩٤٥٠٠)، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أنه بسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عما يثبت قيام موكلتها بالأعمال فأجابت بأن ما قدمناه و خطاب المدعى عليها بإيقاف الأعمال هو دليل على قيامنا بالأعمال ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت توقف الأعمال بسبب الجائحة بل إن قرار المحكمة العليا الذي قدمه وكيل المدعى عليها إدانة عليه لا حجة له حيث قد نص في البند الرابع فقرة ٣ على أن أعمال الصيانة والتشغيل ليست من الاعمال المتأثرة بالجائحة، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت توقف الأعمال؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٩٠.٤٩٠) ثلاثمائة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.