حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430473292

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482123/1444
رقم الحكم:4430473292
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482123 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430473292 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470482123 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين 9 / 6 / 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر المدعي كما حضر المدعى عليه. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليه والتي تضمنت ما ملخصه: أن المدعي قد سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره خمسة عشر ألف (15,000) ريال بتاريخ 1 / 1 / 1432هـ لغرض استثمارها في مجال بيع البلاستيك والبرسيم وتكون حصة المدعي من الربح (40%) ولم يسلمه أي مبالغ مالية من رأس المال أو الأرباح. وطلب من المحكمة في ختام صحيفة دعوى موكله: إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله المبلغ المتبقي من رأس ماله. وإلزامه بدفع أرباحه بمبلغ وقدره أربعون ألف (40,000) ريال عن الفترة من 1 / 3 / 1432هـ وحتى 1 / 9 / 1432هـ. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) وبطلب الإجابة من المدعى عليه وحصر دفوعه وطلباته؛ ذكر بأنه مقيم في منطقة مكة المكرمة وفي مدينة مكة ويدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى. فطلبت منه الدائرة تقديم العنوان الوطني ونسخة من رخصة إقامته؛ فذكر بأنه لا يستطيع تقديمهما فطلبت منه الدائرة الإجابة الموضوعية عن الدعوى؛ فذكر بأنه سبق وأن تم الفصل فيها في محكمة دومة الجندل وتم إثبات خسارة المشروع لدى المحكمة الآنفة. وطلبت منه الدائرة تقديم الحكم فذكر بأنه ليس لديه ولا يعلم عنه شيء. وسألته الدائرة عن الشراكة فذكر بأنها صحيحة واستلم من المدعي المبلغ الآنف وأعاد له مبلغاً وقدره عشرة آلاف (10,000) ريال بعد خسارة المشروع. وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه غير صحيح لم يستلم أي مبلغ من المدعى عليه. وسألته الدائرة عن الحكم الصادر عن محكمة دومة الجندل؛ فذكر بأنه لديه وسيرفقه وفيه يقر المدعى عليه باستلام المبلغ وبالأرباح له بنسبة (40%). وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر من محكمة دومة الجندل تبين أنه حكم فيها بعدم الاختصاص. ثم سألت الدائرة المدعي عن بينته على حصول الأرباح؛ فذكر بأن بينته إقرار المدعى عليه بأن نسبة الربح 40% فقط. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بينة تسليمه للمدعي المبلغ الذي ذكره؛ فذكر بأنه سلمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف (5000) ريال تحويل عن طريق شخص يدعى (...) من الجنسية الـ(...) ومبلغ ألفي (2000) ريال عن طريق شخص يدعى (...) ومبلغ ثلاثة آلاف (3000) ريال سلمها له يدوياً. وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه غير صحيح ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك ولم يبين وقت وتاريخ التسليم. وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه لا بينة لديه ويطلب يمين المدعي على نفي استلامه مبلغ عشرة آلاف (10,000) ريال منه أو ممن فوضهم بتسليم المبلغ عنه. وبعرض ذلك على المدعي استعد لأداء اليمين وبعد تذكيره بعظم أمر اليمين وخطر الكاذبة منها حلف بالله العظيم قائلاً: (أقسم بالله العظيم أني لم أستلم من المدعى عليه/ (...) أو من أي شخص نيابة عن المدعى عليه/ (...) أي مبالغ مالية عن الشراكة). وبسؤال المدعى عليه عن المشروع محل الشراكة؛ ذكر بأن المشروع خسر. فسألته الدائرة عن كيفية الخسارة؛ فذكر بأنه قام بالمشروع ابتداءً وقد تعثر معه المشروع وبعد تعثره أدخل المدعي شريكاً مضارباً لتقوية المشروع. فسألته الدائرة هل أخبر المدعي بأن المشروع كان متعثراً؛ فذكر بأنه أخبره بذلك ودخل المدعي على بصيرة. وبعرض ذلك على المدعي؛ ذكر بأنه غير صحيح ولم يعلم عن تعثر المشروع وأكد بأنه لو كان يعلم أن المشروع خسران لما سلم رأس ماله للمدعى عليه إذ كيف يسلم رأس ماله لاستثماره في مشروع خسران. وبسؤال المدعى عليه عن بينته بأنه أخبر المدعي بأن المشروع متعثر وخسران ذكر بأن لديه شاهداً يشهد بأن المشروع قد خسر؛ فسألته الدائرة هل يشهد على سماعه إخبار المدعي بأن المشروع خسران قبل الدخول في الشراكة؛ فأجاب بـ(لا). فسألته الدائرة هل يطلب يمين المدعي على نفي إخباره بخسارة المشروع قبل الدخول في الشراكة؟ أجاب بقوله: أطلب يمينه, وبعرض ذلك على المدعي استعد لأداء اليمين وبعد تذكيره بعظم أمر اليمين وخطر الكاذبة منها حلف بالله العظيم قائلاً: (أقسم بالله العظيم إن المدعى عليه لم يخبرني أن المشروع خسران أو متعثر قبل الدخول بالشراكة). ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس ماله البالغ قدره خمسة عشر ألف (15,000) ألف ريال والذي سلمه للمدعى عليه لغرض استثماره في مجال بيع البلاستيك والبرسيم مقابل أن يكون للمدعي نسبة (40%) من الأرباح بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ وقدره أربعون ألف (40,000) ريال والذي يمثل أرباحه عن الفترة من 1 / 3 / 1432هـ وحتى 1 / 9 / 1432هـ. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى متفرع عن شراكة مضاربة بين طرفيها فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فلما كان الثابت من خلال ما تم تداوله في هذه الجلسة استلام المدعى عليه من المدعي رأس المال محل المطالبة لاستثماره في مجال بيع البرسيم والبلاستيك؛ وبما أن دفع المدعى عليه الموضوعي لهذه الدعوى قد انحصر في أمرين: أحدهما: أنه أعاد للمدعي مبلغاً وقدره عشرة آلاف (10,000) ريال وفي سبيل تحرير الدائرة لهذا الدفع باعتباره دعوى في ظل إنكار المدعي له وانعدام بينة المدعى عليه على قيامه بتسليم المبلغ المشار إليه آنفاً للمدعي فإنه طلب يمين المدعي الحاسمة على نفي استلامه المبلغ الآنف وبما أن الفقرة (1) من المادة (97) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ قد نصت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه). وبما أن المدعي قد أدى اليمين وفقاً لما أشير إليه في الوقائع وبالتالي فإنه يثبت للدائرة صحة دفع المدعي بعدم استلامه لأي مبالغ من المدعى عليه بخصوص الشراكة طبقاً لما نصت عليه المادة (98) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه). وأما الأمر الثاني: فهو أن المشروع محل الشراكة قد تعرض للخسارة: وبما أن الثابت من إقرار المدعى عليه أن المشروع محل الشراكة كان قائماً قبل إدخال المدعي بالشراكة وأنه بعد تعثر المشروع وخسارته أدخل المدعي معه شريكاً مضارباً مدعياً علم المدعي بخسارة المشروع قبل إدخاله للمضاربة فيه؛ وبما أن المدعي ينكر ذلك ولا بينة للمدعى عليه وقد طلب يمين المدعي الحاسمة على نفي علمه بخسارة المشروع قبل دخوله مضارباً فيه وقد أداها وفقاً للمشار إليه في الوقائع وعليه فإن القدر الثابت مما تقدم هو أن المدعى عليه قد أدخل مال المدعي في مشروع قد علم خسارته بيقين وهذا تعدٍ في مال رب المال يوجب على العامل الضمان جاء في شرح المنتهى للبهوتي [2 / 216]: ({وإن تعدى} عاملٌ في المال ففعل ما ليس له فعله {ف} ك {غصب} في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا أجرة له), وإذ خالف المدعى عليه ما يلزمه فعله من تجنيب المال مواطن الخسارة والسعي في تنميته الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال للمدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره أربعون ألف (40,000) ريال والذي يمثل أرباحه عن الفترة من 1 / 3 / 1432هـ وحتى 1 / 9 / 1432هـ: فبما أن الفقرة (1) من المادة (2) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) وبما أن المدعي ليس لديه ما يثبت تحقق أي أرباح ناتجة عن رأس ماله سوى إقرار المدعى عليه بأن له ما نسبته (40%) من الأرباح؛ وبما أن هذا قاصرٌ عن إثبات تحقق أرباح فضلاً عن إثبات أن مبلغ المطالبة في هذه الجزئية يمثل ما نسبته (40%) من إجمالي الأرباح, لا سيما أن المدعى عليه قد دفع الدعوى بوقوع الخسارة قبل دخول المدعي في الشراكة والتي أدى المدعي اليمين النافية لعلمه بذلك وعليه غرم له المدعى عليه رأس ماله وإذا خلا هذا الطلب عما يسنده فإنه حريٌ بالرفض. وتقضي الدائرة بما يرد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً؛ وذلك أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة دفعه من إقامته خارج منطقة الجوف؛ فضلاً عن أنه يجوز إقامة الدعوى في مكان إبرام العقد طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)- رخصة إقامة رقم (...)- بأن يدفع للمدعي/ (...) -رخصة إقامة رقم (...)- مبلغاً وقدره خمسة عشر ألف (15,000) ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث