حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430478669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470499741/1444
رقم الحكم:4430478669
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430478669 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد علب مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٨٠٢.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي سدد منه (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب اصل مصادقة فواتير)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم: وفيها حضر أطراف الدعوى وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب على الدعوى فأقرت بالمبلغ وطلبت أن تسدد كل أسبوع ألف ريال، ثم عرضت ذلك على وكيل المدعية، فذكر بأنه في حال حكم لصالح موكلته فإن موكلته سوف تتساهل في عملية السداد مع المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الحاضرين الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٣٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال، وذلك قيمة توريد علب مياه للمدعى عليها، وتستند إلى صحة دعواها للمصادقة الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بصحة مبلغ المطالبة، والاقرار حجة معتبرة، كما نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات على ذلك:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة(...)، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٢٨,٣٠٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.