حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430480417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089901/1444
رقم الحكم:4430480417
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089901 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430480417 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٩٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة توريد وتركيب فلم زجاج الامن للنوافذ وفلم الكتروني ذكي ومحول كهربائي بقيمة إجمالية (١١٠.٨٨٣) ريال وتكلفة ما تم تنفيذه (٢٢٣٩٢.٨٠) ريال فبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٧٧٤٠٢.٥) ريال وطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته بالإضافة لمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال تعويض عن التقاضي". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ١٣/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها/ (...) هوية وطنية:(...) بصفته صاحب مؤسسة (...)وبسؤال ممثل المدعى عليه الجواب طلب مهلة وافهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر ناجز خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الاحد ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى قام بإرفاق مذكرة عبر الدردشة ونص ما جاء فيه (بناء على الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم نقدم ردنا على الدعوى من الناحية الشكلية: - أولاً: الدعوى ليست من اختصاص المحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية , وبما ان قيمة المطالبة في هذه الدعوى اقل من خمس مائة الف ريال فهذا الامر يجعل الدعوى خارج الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزويد على خمسمائة الف ريال). ثانياً: لم يتم اخطارنا بالدعوى من قبل المدعي ولأن الدعوى من الدعاوي التي يشترط فيها الاخطار وفق ما نصت عليه المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وهي (يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه وفق احكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة) وقد نصت المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية على انه (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى). ثالثاً: عدم لجوء المدعي للمصالحة في هذه الدعوى حيث نصت الفقرة (ب) من المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على انه (يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الحادية عشرة من اللائحة). لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي ولعدم اخطارنا بالمطالبة ولعدم اللجوء للمصالحة في هذه الدعوى. جزاكم الله عنا خير الجزاء. كما نفيد فضيلتكم بأن خانة اضافة الطلبات على القضية في ناجز مغلقه ولا يمكن اضافة طلب) وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جواب موضوعيا مع المستندات المؤيدة للجواب خلال خمسة أيام وفي عدم تقديم الجواب ستعده الدائرة ناكلا وافهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم رده على ما سيقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ٠٢/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن الدعوى كيدية حيث إن المدعى عليها قد قامت بالأعمال والمدعية هي من رفضت اكمال العمل والمدعى عليها مستعدة باستكمال العمل وطلب إلزام المدعية بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ (١١٠٨٩) ريال. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن المدعى عليها هي من تركت العمل حيث تقدمت للمدعية بعرض سعر آخر ورفضت العمل بالعرض الجديد وقد تركت العمل من ثالث يوم وبخصوص أنها مستعدة لإكمال العمل فهذا غير متحقق وقد استلمت المدعى عليها أكثر من الدفعة الأولى وقدر ما استلمته (٩٩٧٩٥.٣٠) ريال وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بما ورد في اللائحة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وسالت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينه على دفع مبالغ أكثر من الدفعة الأولى أجاب قائلا: نعم، واطلب مهلة، ثم افهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بانه ليس له إلا يمين المدعية على نفي قيام المدعى عليها بأعمال تزيد عن مبلغ (٢٢,٣٩٢.٨٠) اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالا وثمانون هلله، فقال لدي بينه واطلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره ممثل وصاحب المؤسسة المدعى عليها/(...)هوية وطنية رقم: (...)، ثم سالت الدائرة المدعى عليه عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة افاد بانه لم يتمكن من إرفاق مذكرته عبر النظام فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر بريد الدائرة مع تزويد وكيل المدعية بنسخة من بريده المرسل عبر بريد المدعي وكالة أو زيارة المحكمة ورفع المذكرة عن طريق أمانة السر فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في ٢٧/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن العقد المبرم غير محدد المدة والمدعية هي من أوقفت العمل ولديها شهود على ذلك وأنها مستعدة للقيام بالأعمال وطلب إلزام المدعية بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ (١١٠٨٩) ريال. وتقدمت المدعية بمذكرة رد مؤرخة في ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن المدعية أكملت الاعمال لأن التأخير يفرض غرامات عليها وأن المدعى عليها هي من توقفت عن العمل وقيمة ما تم القيام به (٢٢٣٩٢.٨٠) ريال ونطلب الالزام بطلباتنا في اللائحة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية /(...) كما حضر ممثل ومدير المؤسسة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٧٧٤٠٢.٥) ريال، قيمة أعمال مقاولة غير منفذة بالإضافة لمبلغ (٢٥٠٠٠) ريال تعويض عن التقاضي، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك على عرض السعر المؤرخ في ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢م بمبلغ (١١٠.٨٨٣) ريال كما أقرت المدعية بتنفيذ المدعى عليها لجزء من العمل بما قيمته (٢٢٣٩٢.٨٠) ريال وتطالب بالمتبقي وحيث إن المدعى عليها لم تنكر التعامل بين الطرفين ولم تقدم بينة على أنها قامت بأعمال تزيد عن مبلغ (٢٢٣٩٢.٨٠) ريال مع إمهالها وقد أفهمتها الدائرة بأنها لم تجد لها بينة موصلة على تنفيذ أعمال تزيد عن هذا المبلغ ورفضت اليمين وطلبت مهلة لإحضار بينة وأمهلت الدائرة ولم تقدم أي بينة عليه وحيث إن الأصل هو العدم فإن الدائرة تمضي بصحة عرض السعر وحيث لم تعارض المدعى عليها ما أشارت له المدعية من دفعها لمبلغ ٩٨,٩١١ ريال وعدم المعارضة هي نوع من الإقرار الضمني وبخصم ما أقرت به المدعية للمدعى عليها يتبقى مبلغ وقدره (٧٦٥١٨.٢٠) ريال وهو قيمة الأعمال التي لم تثبت المدعى عليها قيامها بأعمال في مقابلها وحيث طالبت المدعية استرداد المبلغ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبها ولكون المدعى عليها قد الجأت المدعية للقضاء فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي بمبلغ (٧٦٥١) ريال عشر القيمة المحكوم بها استنادا على متوسطي أتعاب أغلب المحامين في مثل هذه القضايا وقد جرت أغلب الأحكام التجارية به كجابر للضرر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٧٦٥١٨.٢٠) ستة وسبعين ألف وخمسمائة وثمانية عشر ريال وعشرين هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٧٦٥١) ريال سبعة آلاف وستمائة وواحد وخمسين ريال. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.