حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430465525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430465525
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439499742لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430465525 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٩٩٧٤٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤ه ووكيل المدعى عليه/ (...)سجله المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأن موكله تعاقد مع مورث المدعى عليه (...) المشهور على أعمال مقاولات بقيمة إجمالية بمبلغ قدره (٣٣.٥٥٨.١٩٠) ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وتسعون ريال سعودي ومجموع ما استلم موكله مبلغا قدره (٢٧.٣٩٨.٢٤٦) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ومائتي وستة وأربعون ريال من قيمة الأعمال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٦.١٥٩.٩٤٤) ستة مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، ويطلب إلزام ورثة المدعى عليه بأن يدفعوا لموكله مبلغا قدره (٦.١٥٩.٩٤٤) ستة مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وأفاد وكيل المدعي بأنه يحصر طلبه في مواجهة ورثة المدعى عليه (شهاب الدين) وأضاف أنه نظراً لعدم تمكنه من حصر الورثة تقدموا باسم المدعى عليه وهو أحد الورثة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وفي جلسة ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة عبر البوابة الالكترونية يدفع فيها بعدم الاختصاص النوعي وأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه عن موضوع الدعوى كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم مذكرة شارحة للمستند المقدم كبينة، وفي ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: إن المدعي لم يحدد المشروع الذي اتفق مع والدي عليه ولم يحدد موقعه ومكان تنفيذه ولم يقدم العقد الذي يدعي به وبناء على ما تقدم أطلب إلزام المدعي تحديد المشروع الذي يطالب بمستحقاته والعقد المبرم مع مورثي. وفي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم حصر ورثة والد المدعى عليه لإدخالهم في الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك من خلال البوابة الالكترونية، وفي جلسة ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(...)سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه المدونة بياناته أعلاه كما واستمهل وكيل المدعي لتحرير دعوى موكله وتقديم بيناته مع مذكرة شارحة لها، كما أفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم حصر ورثة مورثه، وفي جلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وذكر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليه كونه من التزم بمبلغ المطالبة بعد وفاة والده، وتقدم وكيل المدعي بمذكرة وعددا من المستندات عبر إيميل الدائرة بعد تعذر فتح الملف المرفق من خلال البوابة الالكترونية جاء فيها: وقائع الدعوى/ تعاقد المدعى عليه مع موكلي في المملكة العربية السعودية على أعمال مقاولات (...) التابع للمدعى عليه بدولة (...)والملحقات الخاصة به والمتمثلة في خمسة عمائر بقيمة إجمالية وقدرها (٣٣,٥٥٨,١٩٠) ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وتسعون ريال وكان من ضمن هذا الاتفاق ترميم خمسة عمائر من أعمال بلوك وإعادة ترميم وتشطيب كامل للعمائر الخمسة وأعمال ردم ودك في البحر وإحلال التربة بموجب هذا الاتفاق واستلم موكلي جزء من قيمة هذه الأعمال مبلغ وقدره (٢٧,٣٩٨,٢٤٦) سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ومائتان وستة وأربعون ريال، وتبقى بذمة المدعى عليه أعمال الترميم المذكورة والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (٦,١٥٩,٩٤٤) ستة مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال لم يسددهم المدعى عليه والمتمثلة في: قام موكلي بترميم العمائر الخمسة وعمل البلوك الخرساني وإعادة الترميم ثم تشطيب لكامل العمائر بمبلغ وقدره (٣,٦٣٣,٧٤٤) ثلاثة مليون وستمائة وثلاث وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، ومرفق بيان تفصيلي لجميع الأعمال الإضافية، وقام موكلي بأعمال ردم ودك في البحر وإحلال التربة في موقع المشروع بمبلغ وقدره (١,٨٤٨,٠٠٠) مليون وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف ريال مرفق بيان تفصيلي لجميع الأعمال الإضافية، ورواتب حراس موقع المشروع بعد الانتهاء من العمل (٤٢.٢٠٠) اثنان وأربعون ألف ومائتي ريال ومرفق صورة من كشف الرواتب، وتتمثل البينة على استحقاق المدعي لقيمة المطالبة أنه من بينات موكلي على المبلغ المطالب به هو محضر اتفاق صلح بتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م بين موكلي والمدعى عليه بعد الاستماع والاطلاع على جميع المستندات وأن لجنة الصلح تم تشكيلها من طرف المدعى عليه وهي مكونة من وكيله في (...)والقاضي (...) بمحكمة (...)ومرفق قرار تشكيل اللجنة، وقد تم عقد جلسات لجنة الصلح بحضور موكلي ووكيل المدعى عليه والقاضي (...) بمحكمة (...)وانتهى قرار اللجنة إلى: ما ورد في البند الثامن من قرار الصلح المتضمن بإلزام ورثة الحبيب شهاب الدين دفع باقي المديونية المتفق عليها والمقدرة بمبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال، ما ورد في البند الرابع عشر من قرار الصلح المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٥١٧,٧٤٤) خمسة مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال قيمة أعمال إضافية قام بها في مشروع(...)، وحيث إن المدعى عليه (...) هو من قام بتشكيل لجنة الصلح بكامل إرادته وحضر جلسات الصلح نيابة عنه وكيله ووقع عليه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٢هـ وحيث قد طالب موكلي المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته، ولكنه ماطل موكلي بسداده بالرغم من إقراره بهذه المبالغ وحيث إن المدعى عليه يعلم جيداً ما قام به موكلي من أعمال وقد ماطل موكلي في سداد جميع المبالغ المتبقية بذمته وعليه ولما سبق نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٦,١٥٩,٩٤٤) ستة مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، عن أعمال المقاولات المتبقية بذمة المدعى عليه مع إلزامه بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال مقابل أتعاب المحاماة، وباطلاع وكيل المدعى عليه استمهل للرد، وفي جلسة ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهم أعلاه، وذكر وكيل المدعى عليه أن المستندات التي قدمها المدعي صادرة عن لجان في (...)وللمدعي التقدم بها لدى السلطات اليمنية هكذا قال ولصلاحية الدعوى والفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع يظهر ابتداءا أنه بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، وأحيلت القضية للدائرة؛ وعليه انعقد الاختصاص للدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبالنظر لموضوع هذه الدعوى؛ وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦,١٥٩,٩٤٤) ستة مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال مقابل أعمال مقاولات ولم يقدم بينة موصلة، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن المستندات التي قدمها المدعي صادرة عن لجان في (...)وأن محل النزاع في مدينة (...)كما يظهر من المستندان المقدمة فإن الدائرة انتهت إلى رفضها؛ لأنه لا سبيل لندب جهة خبرة للتحقق من كمية الأعمال المنجزة، وصحة المستندات مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٩٩٧٤٢)، لما هو موضح بالأسباب.