حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430481094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470072287/1444
رقم الحكم:4430481094
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072287 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430481094 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٢٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أنابيب مبلغاً قدره: (٧٢٠,٤٦٧.٧١) سبع مئة وعشرون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هللة. بموجب أوامر الشراء وفواتير الاستلام. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مضمون مذكرته الجوابية فقرر قائلاً: نقر بالعلاقة التعاقدية بين للاطرفين واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥٨٢٦٢٢) خمس مئة واثنان وثمانون ألفاً وست مئة واثنان وعشرون ريالاً، وأما عن المبلغ المتبقي فلا استحقاق. هكذا قرر، عليه وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعي لمحاضر الاستلام عليه أفهمته الدائرة بإمهاله مهلة أخير للإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال.وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة الإقرار بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعي لمبلغ قدره ٥٨٢,٦٢٢.٤٧ ريال، لا كما ذكر المدعي من أن المبلغ المستحق قدره (٧٢٠,٤٦٧.٧١) سبع مئة وعشرون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هللة، ودفع بأن هناك خمسة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية بدون استلام او اعتماد من قبل المدعية بقيمة (١٩٦,٣٧٥) ريال، كما دفع بأن الفاتورة رقم ١٢٠٣٣٤٥٩ بتاريخ ٢٩-٠٢-٢٠١٦. صادرة على مشروع (...) وتتعلق بعقد مختلف. هكذا تضمنت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١١/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله فقرر قائلاً: أفيدكم أننا نحصر المطالبة بالمبلغ المقر به من قبلة المدعى عليها وقدره: (٥٨٢,٦٢٢.٤٧) خمس مئة واثنان وثمانون ألفاً وست مئة واثنان وعشرون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بالمبلغ المتبقي وأتعاب المحاماة في قضية مستقلة. هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٨٢,٦٢٢.٤٧) خمس مئة واثنان وثمانون ألفاً وست مئة واثنان وعشرون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد أنابيب فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، عليه وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر..)، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره: (٥٨٢,٦٢٢.٤٧) خمس مئة واثنان وثمانون ألفاً وست مئة واثنان وعشرون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث