حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430446176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439216121/1443
رقم الحكم:4430446176
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216121 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430446176 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦١٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٦٩٩٥) ستة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بمبلغ قدره(٦٦٩٩٥) ستة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح الحساب).)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٩٩٥) ستة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ، افتتحت هذه الجلسة المحددة تلقائيا من قسم الاحالات وبناء على تعارضها مع جدول الدائرة قررت رفعها وتحديد موعد اخر. وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (.....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني وقد طلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق في خانه تبادل المذكرات ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب والفواتير. وفي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعي كما حضر (.....)وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها وبعرض الدعوى عليه أجاب بأن الدعوى غير صحيحة ولم تقدم المدعية أي فواتير تثبت صحة مبلغ المطالبة ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي فأفهمته الدائرة بإرفاق عقد التأسيس للشركة المدعى عليها فاستعد بذلك. وفي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب وجود تعليق في نظام التيمز، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى، وبطلب الدائرة من ممثل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يستطع أرفاق مذكرته ولا إرفاق عقد التأسيس هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة كما افهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتها إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني لإرفاق كل ما لديهما ففهما ذلك. وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ١٤٤٤/٤/٤ هـ وجاء فيها: (لم يكن هناك أي اتفاق في تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١. لم يكن هناك أي تعامل في تاريخ ١٤٣٥/٤/١. لا يوجد فواتير بالمبلغ المطالب به ولا يوجد أي اتفاق. وأن هناك مدة ست سنوات وشهرين بين تاريخ ابتداء التعامل وتاريخ نشوء الحق) فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للإجابة كما افهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ وجاء فيها: (غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها من أنه لا يوجد تعامل بل إن التعامل بدأ بعد فتح الحساب وبالمصادقة على الفواتير والتواريخ تقريبية وأنها قامت بتسديد مستحقات سابقة بمبلغ وقدره (١٢١٩٥) ويوجد فواتير ممهورة بالختم الخاص للمدعى عليها وقول المدعى عليها أن هناك مدة ست سنوات وشهرين إقرار صحيح بالتعامل التجاري.) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة لإرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها وإرفاق مذكراتهما قبل موعد الجلسة ففهما ذلك. وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٤ هـ وتضمنت الفواتير التي تم سدادها من قبل المدعى عليها والمتبقي الذي يقر به ثلاث فواتير مجموعها (٤٧٠٧) وأقر بطلب فتح الحساب واعترف بالشيك الذي ضمن فترة التعامل الرئيسي. فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ هـ ووجاء فيها: (أقر المدعى عليها بأن طلب فتح الحساب والشيك صحيح.) وبعرضه على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد وجدت الدائرة في خانة الطلبات مذكرة مرفقة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وتضمنت: (طلب المدعى عليه من المدعي ارفاق جميع الفواتير المستلمة والمختمة استلام من شركة (....)وجميع فواتير المرتجعات وكشف حساب.) فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليها في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة الفواتير وحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ الوارد ذكرها في الفواتير المقدمة والمختومة بختم المدعى عليها وذلك بسداد مبلغ وقدره (٥٢.١٣٥) اثنان وخمسون ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٢.١٣٥) اثنان وخمسون ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة بيع أدوية طبية على المُدَّعى عليها. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعي قدم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفواتير المقدمة والمختومة بختم المدعى عليها؛ واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه الفاتورة معتمدة من المدعى عليها، كما أنها تشتمل على جزء من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ حيث أن ممثل المدعى عليها قد أجاب بأن الدعوى غير صحيحة ولم تقدم المدعية أي فواتير تثبت صحة مبلغ المطالبة ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي حاصله مثبت في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث ان الدائرة قد رات وجاهة ما دفع به وكيل المدعي حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها أقرت بأن طلب فتح الحساب والشيك صحيح والفواتير مصادق عليها ولم تقدم ما يثبت سداد الفواتير محل المطالبة ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.) وقد طلب ممثل المدعى عليها من المدعية في آخر جواب له ارفاق الفواتير وقد قدمها وكيل المدعي ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(.....)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٢.١٣٥) اثنان وخمسون ألف ومئة وخمسة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث