حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430640096

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483777/1444
رقم الحكم:4430640096
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483777 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430640096 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...)) المقيدة في التجارية بأبها برقم (٤٤٧٠١١٢٥١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(قيام المدعى عليه بمطالبة المدعي بمبلغ وقدره ١٠ مليون ريال دون وجه حق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت درائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بعسير بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ والمؤرخ في ١٤/٣/١٤٤٤ هـ فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول الدعوى رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ وفق ما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٧٣٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تحمل تكاليف أتعاب المحاماة والتقاضي مما أدى إلى (دفع مبالغ مالية للمحامي المتولي متابعة الدعوى والتعطيل والإشغال الذى لحقني من نظر الدعوى) من ١٤٤٤/٠٢/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهما بهذا المحضر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (مذكرة تحرير الدعوى رقم: ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧, والمقامة من المدعى: (...) ضد المدعى عليه: (...) - وموضوعها: طلب قيمة أتعاب التقاضي والمحاماة أولا: وقائع وحيثيات الدعوى: - استناد وتأسيسا لنص المادة: ٣/٥ من نظام المرافعات الشرعية. والمادة: ٣/٧٣ من ذات النظام. والتي تنص على: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. حيث إن المدعى عليه قد تقدم إلى القضاء الشرعي بموجب الدعوى رقم: ٤٤٧٠١١٢٥١٩ للمطالبة المدعي مبالغ مالية وفق بيان دعوى بنص طلب إعادة مبالغ تم سحبها من الشركة بطريقة غير نظامية بقيمة مبلغ وقدره: ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال. عشرة ملايين ريال. ويطلب إلزامه بها. دون تحقق بينة لصحة ما يدعي ودون تحقق الصفة النظامية له في إقامة مثل هذه الدعوى الباطلة والكيدية وأن واقع الحال قيام المدعى عليه بإقامة ما يفوق عن خمسة عشر دعوى يطالب المدعي بأموال شخصية مر عليها عشرات السنين وهو يعلم علم اليقين عدم صحة ما يدعي. وليس من المستغرب أن يقوم المدعى عليه بإقامة مثل هذه الدعوى بمطالبة المدعي بمثل هذه الدعوة والتي صدر بموجب هذه الدعوى الحكم رقم: ٤٤٣٠١٣٩٠٢٣ بتاريخ: ١٤/٣/١٤٤٤. بعدم قبول دعوى المدعي وفق مقتضاه والذى ينص على: عدم قبول الدعوى رقم: ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ وفق المتحقق من أسباب الدعوى من عدم صفة المدعى عليه بهذه الدعوى من الأساس. ولم ينته الأمر إلى هذا الحد إلا أن المدعى عليه قام بالاعتراض على الحكم والذى حدد له جلسة نظر بمحكمة الاستئناف بتاريخ: ١٤/٥/١٤٤٤ والصادر موجبها حكم رقم: ٤٤٣٠٣٧٣٤٩٩ – بذات التاريخ بتأييد الحكم الصادر من الدرجة الأول بنص: أنه بعد الاطلاع على الدعوى فقط ثبت للدائرة صحة نتيجة ما خلصت له الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في قضائها والتأكيد على تأييد الحكم الصادر من الدرجة الأولى لتحقق الأسباب التي قامت عليها قضائها بحكم عدم قبول دعوى المدعي وعدم صفته في الدعوى من الأساس. وحيث أن المدعي لا يزال يقيم على موكلي المدعى العديد والعديد من الدعاوى الغير صحيحة والباطلة بغرض إضراره وإلحاق الخسارة المادية به إما بتحقق مطالبات مالية غير صحيحة وإما بإجباره بتوكيل محام لتولي مهمة الترافع ومتابعة الدعوى بالمحكمة لعلمه التام بانشغال المدعي كونه طبيب يعمل في مجال دقيق جدا وليده ما يشغله من العمليات ومتابعة مرضاه ما يجبره على توكيل محامي عنه لمواجهة سيل القاضي الكيدية والباطلة التي يقيمها المدعي عليه ضده. وتعد هذه القضية ضمن ما يقارب من عشرات القضايا الباطلة والواهية التي يقيمها المدعى عليه ضد موكلي. ولقد تكبد موكلي أتعاب محاماة وتقاضي لنظر هذه الدعوى التي استمر نظرها بالمحاكم عدة شهور ما بين محكمة الدرجة الأولى والدرجة الثانية والتي يلاحقه المدعي عليه بدعوها الكيدية والباطلة وثبت صدق الله في عبادة وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وتم الحكم بعدم قبول دعوى المدعى عليه بحكم قطعي ونهائي. ولما كان المدعى عليه تسبب في ضرر المدعى ما بين إشغاله من إقامة دعوى غير صحيحة موضوعا وادعاءً وكلفه التعاقد مع مكتب المحامي / (...) بقيمة اتعاب وقدرها ٧٠.٠٠٠ ريال. سبعون ألف ريال لمتابعة الدعوى. (مرفق صورة من عقد الأتعاب) ولقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤكدة على حماية حقوق المسلم من من يتسبب بتعمد إلحاق الضرر بالغير خصوصا وإن كان الضرر عمدا وماديا. لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا ضرر ولا ضرار] رواه الإمام ابن ماجه، والإمام أحمد والإمام البيهقي رحمهم الله تعالى، ففي الحديث دليل على تحريم الضرر، وهذا يشمل الضرر المعنوي والمادي، وإذا كان الضرر المعنوي محرماً وجب التعويض عنه، ورفع أثره بالبديل أو المماثل، ومنه التعويض المادي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [مَنْ لطمْ مملوكه، فضربه فكفارته أن يعتقه ]، (رواه الإمام مسلم)، وبهذا يقول الإمام ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين»: (اقتَضتْ السُّنَّةُ التعويضَ بالمثل ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر من إقامة الدعوى الغير صحية دفعا وادعاء من قبل المدعى عليه ضد المدعي وتحمل المدعي أتعاب المحاماة نتيجة إقامة الدعوى من قبل خصمه وتسببه في تكبد الخسارة المالية. الأسانيد: عقد أتعاب المحاماة بقيمة مبلغ وقدره: سبعون ألف ريال من مكتب المحامي (...)، وتأسيسا لكل ذلك نتقدم إلى فضيلتكم بالطلبات الآتية:- - الحكم بإلزام المدعي عليه بقيمة أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠٠ ريال. سبعون ألف ريال. هذا والله يحفظكم ويرعاكم) انتهى ما ورد بمذكرة تحرير الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم رده كتابة والذي جاء فيه ما يلي: (حيث أن موكلي قد تقدم للمطالبة بمبالغ مستحقة وثابتة لديه بموجب مستندات تقدم بها إلى المحكمة , وقد عجز موكلي عن استكمال إثبات حقه، وعجز المدعي عن إثبات حقه لا يسقط هذا الحق، وقد اجتهدت المحكمة بما توافر لديها وردت الدعوى إلا أنها لم تسقط حق موكلي , كذللك فإن موكلي لم يماطل ولم يكايد وإنما ادعى بموجب النظام والمتاح لديه من المستندات , ولم يتسبب في الإضرار بالمدعي , وعليه فليس له الحق في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وذلك لوجاهة طلب موكلي في الدعوى الأصلية وكذلك عدم المماطلة وعدم المكايدة أو الضرر) انتهى ما ورد برد وكيل المدعى عليه، فعقب وكيل المدعي كتابة بما يلي: (نجيب بأن الدعوى التي أقامها المدعى عليه ضد موكلي دعوى كيدية وغير صحيحة وجاء الادعاء بها بسبب إلحاق الضرر لموكلي حيث إن موكلي هو مدير للشركة التي يعد المدعى عليه أحد شركائها ولديها سجلاتها المالية ودفاترها المحاسبية وميزانياتها المعتمدة التي تتضمن كافة الحركات المالية لها - وأن هدف الدعوى هو الإضرار بموكلي وتحميله أتعاب محاماة كون الخصم يعلم علم اليقين بانشغاله التام كونه طبيب ويعمل في مجال دقيق كونه أحد أهم أطباء علاج العقم وأطفال الأنابيب في المملكة العربية السعودية مما يقع معه تحمله تكلف أتعاب بتوكيل مكتب محامي لمتابعة الدعوى) وبعد الاطلاع على الدعوى، وعلى القضية السابقة والحكم الصادر فيها، وبعد المداولة قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن هذه الدعوى دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة والمرافعة في القضية التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فبما أن الأصل أن أتعاب المحاماة والمرافعة لا يحكم بها على المدعي إلا إذا خاصم وهو يعلم بظلمه وعدوانه في مخاصمته، أما إذا خاصم ظانا أن الحق معه، وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فإنه لا يتحمل هذه الأتعاب، جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (١٣/ ٥٥) قوله: (المفلوج في المخاصمة له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) أ. هـ وحيث ظهر للدائرة من خلال النظر في الدعوى السابقة أن الموضوع محل اجتهاد، ولا ينطبق على المدعي وصف الظلم والعدوان في هذه المخاصمة، لحاجة القضية إلى اجتهاد قضائي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430640096 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بأبها برقم (٤٤٧٠١١٢٥١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(قيام المدعى عليه بمطالبة المدعي بمبلغ وقدره ١٠ مليون ريال دون وجه حق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بعسير بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ والمؤرخ في ١٤/٣/١٤٤٤ هـ فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول الدعوى رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ وفق ما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٧٣٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تحمل تكاليف أتعاب المحاماة والتقاضي مما أدى إلى (دفع مبالغ مالية للمحامي المتولي متابعة الدعوى والتعطيل والإشغال الذى لحقني من نظر الدعوى) من ١٤٤٤/٠٢/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفً ريال سعودي، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى، فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم محل الأعتراض وتقدير أتعاب المحاماة وفق قيمة التعاقد المشار إليها بالدعوى بمبلغ ٧٠,٠٠٠ سبعون ألف ريال، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٧/ ١٤٤٤هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، بعد الاطلاع على الحكم الصادر التجارية الأولى والاعتراض المقدم عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، خاصة وأن النزاع محتدم بين الشركاء ويتطلب النزاع بينهم أن يتم الفصل فيه قضائيا، مما ينتفي معه الكيدية، كما أنه من المعلوم نظاماً أن كافة القضايا المستقبلية بينهما ستتضمن تكاليفها قضائية وأتعاب محاماة كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧ لعام١٤٤٤٣هـ، والمؤرخ في ١/٠٦/١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث