حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430425913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470130032/1444
رقم الحكم:4430425913
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470130032 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430425913 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470130032 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه اتفق موكله مع المدعى عليها على تشغيل موقع ألعاب يخص المدعى عليها، على أن يوفر موكله الألعاب وتوفر المدعى عليها الموقع المعروف (...)، وتشغيل وصيانة الألعاب المائية والشاطئية الخاصة بموكله وما يلزم من تصاريح نقل وفك وتركيب الألعاب مع الالتزام بكافة مصاريف التجهيز والتشغيل، وتكون نسبة موكله 25% من كامل الدخل. مع إلزام المدعى عليها بتوفير نظام محاسبي متوافق مع أنظمة الزكاة والدخل، ولم تفِ المدعى عليها بالتزاماتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأرباح وقدرها (498,500) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال، والتعويض لقيمة فك ونقل الألعاب وقدرها (34,500) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وأتعاب التقاضي. وقدم سندًا لطلبه عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين على أوراق المدعي، وممهور تواقيع منسوبة للطرفين، وختم منسوب للمدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى المحكمة العامة؟ أجاب: لا. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إنَّ العلاقة الظاهرة من خلال الدعوى أنَّها من قبل المدعي مال (الألعاب)، ومن المدعى عليها مالٌ وعمل (الموقع والصيانة والتجهيز والتشغيل)؛ حيث إنَّ المال متمثل في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وعليه فإنَّ هذه الشركة ليست من قبيل شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحاكم التجارية، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاصها وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى... ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمة الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. لما هو موضح بالاسباب.