حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630058510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571313698/1445
رقم الحكم:4630058510
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571313698 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630058510 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٣٦٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها جلسة ١٤/١٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (نفيدكم إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ الموافق ۲۰۰٨/١٦م تم بيع منظفات صحون مطهر أرضيات . شامبو عبايات)للمدعي عليه ب إجمالي قدره (٢٠٥٩١.٧ ) وذلك لفترة سداد ٤٥ يوم. تم سداد منها ٤٢٧٠.٥٥ ريال وتوقف عن سداد باقي مستحقات موكلي وذلك حسب اخر كشف مطابقه مرفق لسعادتكم والمتبقي مبلغ ١٦٢٢١.١٥ ريال، وعليه نطالب المدعي عليه بسداد باقي المديونية لموكلي وهي مبلغ ( ١٦٢٢١.١٥) ريال) وفي جلسة اليوم ١٧/٠١/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسة الماضية وقدم المستندات التي تمثلت في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه ، واكتفى بذلك ،ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٦.٢٢١.١٥) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة عشر هللة. تمثل قيمة بيع عدد من المنظفات للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٢٢) ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم المدعي البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما سبق حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٦,٢٢١.١٥) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث