حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430396192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140760/1443
رقم الحكم:4430396192
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140760 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430396192 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٧٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفاده انه بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سيارة من نوع(...) راكب مكيفين، موديل (٢٠١٠) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٠٩٧٦٠) مائة وتسعة ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٨٠٠٠) ثمانية الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٤٨) دفعة بمقدار (٢١٢٠) الفان ومئة وعشرون ريال سعودي لكل دفعة على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٨م حتى ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٨م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٣٩٤٤٠) تسعة وثلاثون الف واربع مئة واربعون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (٧٠٣٢٠) سبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٧م، ولعدم سداد الأجرة المتبقية، اطلب من فضيلتكم الاتي إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٠٣٢٠) سبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال، وتم تحديد جلسة ٢٨/٨/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه استمهل للإجابة وفي جلسة ٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وأجاب المدعى عليه اصالة صاحب الفضيلة/قاضي الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله.حيث اقدم للدائرة الموقرة ردي ودفاعي عما قدمته المدعية في تحرير دعواها ملخصه الاتي/ سبق وان قامت المدعية بإقامة عدة دعاوي في عدة محاكم مختلفة محلها سيارات متنوعة بنظام عقود الايجار المنتهي بالتمليك ونتج عن ذلك بيني وبين المدعى عليها حسابات اخرها استرداد مبلغ ١٦١٤١٦ ريال من محكمة التنفيذ الدائرة الرابعة بموجب الحكم ٤٣٢١٢٠٦٠٢ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٣ وبعد اسناد المحاسبة الشاملة لخبير محاسبي وثبت السداد وهناك دعوى مقامة ضد الشركة موضوعها استرجاع مبلغ حوالة قدرها ١٠٠ الف ريال تم تحويلها لحساب المدعى عليها من بنك (...) في ١٤٣٧/٥/٢بطريق الخطأ زيادة على حق المدعى عليها(يوجد صورة من صفحة رقم ٣ من الصك) فامتثلت لتوجيهات مقام الدائرة واقمت هذه الدعوى برقم ٤٣١٩٢٠٣١٨ امام المحكمة العامة بالدمام اما بشان الباص محل الدعوى نوعه وعقده ومبلغه وقسطه وما سدد منه وما تبقي من مبلغه الحال فلاصحة له وليس لي صفة في عقده وما احتواه وما تم سداده من قبل شخص اخر اسمه /(...) وهذا ثابت بكشف الحساب وعلاوة على ان ما تم سداده من قبله هو يفوق قيمة الباص ايضا وزيادة وهذا ثابت بمركز شرطة (...) برقم حفظ (...) وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٢ في القضية برقم ٤٠٣٩٣٠٠٤٩ وعليه/١/ادفع اصليا بعدم صفتي في الدعوى بشان هذا الباص تحديدا.احتياطيا/ بالاطلاع على كشف الحساب فقد وصل الشركة اكثر من قيمة الباص ممن يدعى (...) الجنسية وهو من سددها وباشر العقد معها ان صح فرضا يؤيد هذا محضر اثبات الحالة المشار اليه في الشرطة وان الشركة مدانة لي وارجعت لي المبلغ المشار اليه بموجب حكم نافذ ومقام عليها دعوى اخرى في ال ١٠٠ الف ريال فهي مدينة وليست دائنة واطلب الزام الشركة المدعية بتسليم الدائرة اصول العقد وسند القبض وكشف الحساب وسداد الاقساط ليتبين من كان يتعامل معها، وسالت الدائرة المدعى عليه اصاله عن مستنداته أجاب انها بشرطة الثقبه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب ان ما ارفقه المدعى عليه من صك الحكم عائد لتعامل خارج هذا التعاقد ولا له علاقه بتعامل بهذا العقد، وحيث قدم وكيل المدعية عدد من سندات لأمر بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ، وتم عرضها على المدعى عليه أصالة وأجاب أنها غير صحيحه واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن دفعه الخاص بالسداد هل تم سداد قيمة الباص محل المطالبة ؟ أجاب انه بموجب كشف حساب المدعي ان المبلغ مسدد بل واكثر لكن ليس عن طريقي ولا اعلم عنه ولم افوض احد بل ان العقد مزور ومثبت في الأدلة الجنائية وافهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ادعاء المدعى عليه ان المبلغ مسدد وان العقد مزور ولا يوجد أي تعامل مع المدعية فاستعد لذلك. في جلسة ٣٠/٢/١٤٤٤ هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم المدعى عليه اجابته في الطلبات تاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ مفادها لا ننكر أنه سبق التعامل مع المدعية في سيارات اخرى ليس من ضمنها الباص محل الدعوى.ودعواها في محل هذا العقد والتعامل معها بشأن استئجار المركبة المنوه عنها بسنة صنعها وقيمتها ومقدمها واقساطها والمسدد منها والمتبقي.. لانقر بصحة تعاقدنا لا بصفتنا الشخصية او بمن يمثلنا. وحتى تاريخه لم تحدد المدعية رقم لوحة هذا الباص او بياناته والتي سبق وان تم رفع دعواهم ضدنا بجميع السبارات المتأخر اقساطها حسب زعمهم ولم يسار الى اي مركبة من هذا النوع وهو الباص.- ورغم ذلك عند اطلاعنا على كشوفات حسابنا البنكية.وجدنا ان هذا الباص قد تم سداد قيمته بالفعل وسند ذلك كشف الشركة والتحويلات لها وان كان السداد من طرف اخر يدعى /(...) . ولكنه تحت مسمى سداد مؤسسة (...) المدعى عليها وهذا واضح ببرنت البنك والذي سيتم ارفاقه.- علاوة على انه سبق وان تمت التصفية بينى وبين الشركة وبموجب محاسب قانوني على كل تعاملاتي معهم والصلح على التصفية وهذا تم ضبطه بموجب صك شرعي تم الاحالة والاشارة لهذا الصلح وتلك التصفية التي كانت بطريق المحاسب القانوني الذي ألزمت الشركة بأتعاب المحاسب كونه من خسرت الدعوى بل هناك أحكام مفادها إلزامها برد ماتم سداده زيادة عن حقها بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٥٤٣٥٠ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣١٦٤٦٤٥٨ وتاريخ ٤/١/ امام الدائرة الاولى التجارية بالمحكمة التجارية بالدمام ١٤٤٣ وكذلك القضية رقم ٤٣٩١٣٧٣٧٥ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣امام الدائرة التاسعة التجارية بالدمام بطلب الزامنا بباقي اقساط السيارات وتم رفض الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب صك الحكم ٤٣٣٤٥٨٠٣٨ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ وهذه دعوى جديدة للمرة الثالثة رغم اسبقية الحكم عليهم برد مبلغ يفوق ال ١٦١ الف ريال في الدائرة التنفيذية رقم ٤ وتأسيسا على ما تقدم: وحيث ان القاعدة أن الدعوى وتحريرها يجب ان تنفك عما يكذبها ولا تسمع الدعوى الا محرره حسب ما جاء في كشاف القناع والمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والدعوى فيها جهالة لارقم لوحة ولا هيكل للمركبة. وعقود الجهالة،تؤدي لنزاع فلا تصح شرعا كونها رفعت على غير ذي صفة. الطلبات: نطلب: اصليا١/ صرف النظر عن دعوى المدعية.لعدم صفة المدعى عليها ٢/ القاعدة انه لايجوز ان تثرى او تستفيد المدعية مرتين من السداد وقد تم سداد قيمة نفس المركبة. احتياطيا/الطعن بالتزوير على العقد والسندات محل التعامل بشأن هذه المركبة وإحالتها للجهة المختصة واستمهل وكيل المدعية للإجابة وفي جلسة ٢٩/٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية مذكرة الكترونية تاريخ ٤/٢ / ١٤٤٤هـ، مفادها أولاً: تتمسك موكلتي بالعقد المحرر بينها وبين المدعى عليه وإعمال محتواه وذلك استناداً للمادة (٢٩/٢) من نظام الاثبات، كما وأن المدعى عليه ثابت في ردوده المقدمة بالدعوى التناقض الواضح، حيث أنه أنكر وجود التعاقد أو التعامل مع موكلتي وأن العقد المشار إليه مزور ثم عاد مرة أخرى وأفاد بوجود كشوف حسابات وتصفية بشأن السيارة موضوع الدعوى وأن قيمتها مُسددة بالكامل من قبل شخص أخر ولم يُقدم للدائرة البينة على ما أورده ولا سيما وأنه قدم برنت من الحساب البنكي بخصوص سداد مديونية مؤسسة (...) ، كما وأن المدعى عليه قد أورد بصدر مذكرته المشار إليها أن تعاملاته مع موكلتي ليس من ضمنها الباص محل الدعوى وأنه لا يقر بصحة التعاقد والتعامل بشأن استئجار المركبة المشار اليها ثم عاد مرة أخرى في ختام طلباته أنه قام بسداد قيمة نفس المركبة موضوع الدعوى، بما يُبين لفضيلتكم عدم صحة ما يزعمه المدعى عليه، ثانياً: أفاد المدعى عليه أنه سبق وأن أقامت موكلتي دعوى بخصوص جميع السيارات المتأخر أقساطها وأن الباص موضوع الدعوى لم يكن من ضمنها وهذا أمر غير صحيح ويكذبة ما هو مقرر نظاماً حيث أنه وكما هو مستقر عليه أنه لا يجوز إقامة دعاوى بخصوص طلبات لا رابط بينها، إذ أن كل تعاقد منفصل عن الأخر من حيث القيمة والأقساط وتواريخ سدادها، كما وأن العقد سند الدعوى الراهنة منفصل تماماً عن أي عقود أو تعاملات أخرى مع المدعى عليه، فضلاً عن عدم تقديم المدعى عليه أي بينة أو دليل يفيد سداده لباقي المبلغ المستحق في ذمته بخصوص السيارة موضوع الدعوى الراهنة، ثالثاً: ندفع بعدم قبول طلب الطعن بالتزوير المقدم من المدعى عليه وذلك استناداً (٤٤/١) من نظام الاثبات، حيث نصت الفقرة المشار اليها على أنه يجب على مُدعي التزوير أن يقدم مذكرة بذلك مُحدداً فيها كل مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ولما كان المدعى عليه قد طلب الطعن بالتزوير على العقد والسندات محل الدعوى دون أن يوضح ما هي مواضع التزوير بالضبط وانما جاء طعنه مجملاً ومبهماً وغير منجز في الدعوى ومناقض لما سبق وأن أورده في صدر مذكرته ولا سيما وأنه أقر بأن قيمة السيارة محل الدعوى سبق سدادها من قبل المدعو / (...) – الأمر الذي يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بصحة العقد سند الدعوى بما يمتنع معه الطعن عليه بالتزوير، وتأسيساً على ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة رفض الطعن بالتزوير والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٠.٣٢٠ ريال) سبعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال. وافاد المدعى عليه ان لديه اجابة ومعها مرفقات فأفهمته الدائرة تقديمها الكترونيا وعلى المدعى عليها الاجابة الكترونيا وفي جلسة ٢٨/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وقدم ةالمدعى عليه اصالة اجابته تاريخ ٣/٤/١٤٤٤ مفادها ردا على ما تم طلبه من مقام الدائرة الكترونيا نفيدكم ان ماقصدناه من ان المدعية لها عقود على سيارات معها حصرتها في دعواها السابقة ضدنا امام المحكمة التجارية(يوجد صورة من صحيفة الدعوى السابقة) واما ما اشير اليه من دفع المدعية من التلميح للتزوير وعدم توضيحنا له تفصيلا فما قصدناه اننا لم نوقع اي عقد لاي باص ولايوجد رقم هيكل او رقم لوحة ولم يمثلنا احد فيه ولم نستلم اي باص وان كان لدى المدعية مايفيد ذلك فلتقدمه. وحتى لو صح فرضا والفرض غير الواقع فبالرجوع لدعاوى المدعية فقد تم الفصل في جميع مالها لدينا بتقرير محاسبي اشرنا اليه في مذكرتنا السابقة , علاوة على انه بالرجوع لحساباتنا وجدنا ان هذا الباص مسدد ممن يدعى (...) بموجب كشف حساب مرفق صورته وشيكات مرفق صورتها وسيتم ارفاق متم طلبه من مقام الدائرة وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته قرر الاكتفاء كما قرر المدعى عليه اصالة الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٤ هـ، حضر طرفا الدعوى واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة أجاب (٧٠٣٢٠) سبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٧٠٣٢٠) سبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال قيمة تأجير سيارة منتهي بالتمليك واستند وكيل المدعية على العقد المبرم بين الطرفين وسند قبض استلام المدعية مبلغ ٨٠٠٠ريال وفاتورة اعلى من مبلغ المطالبة بتوقيع الطرفين وسندات لأمر، وحيث دفع وكيل المدعى عليه لا ننكر أنه سبق التعامل مع المدعية في سيارات اخرى ليس من ضمنها الباص محل الدعوى.ودعواها في محل هذا العقد والتعامل معها بشأن استئجار المركبة المنوه عنها بسنة صنعها وقيمتها ومقدمها واقساطها والمسدد منها والمتبقي.. لانقر بصحة تعاقدنا لا بصفتنا الشخصية او بمن يمثلنا. وحتى تاريخه لم تحدد المدعية رقم لوحة هذا الباص او بياناته والتي سبق وان تم رفع دعواهم ضدنا بجميع السبارات المتأخر اقساطها حسب زعمهم ولم يسار الى اي مركبة من هذا النوع وهو الباص.- ورغم ذلك عند اطلاعنا على كشوفات حسابنا البنكية.وجدنا ان هذا الباص قد تم سداد قيمته بالفعل وسند ذلك كشف الشركة والتحويلات لها وان كان السداد من طرف اخر يدعى /(...) ولكنه تحت مسمى سداد مؤسسة (...) المدعى عليها وهذا واضح ببىنت البنك والذي سيتم ارفاقه.- علاوة على انه سبق وان تمت التصفية بينى وبين الشركة وبموجب محاسب قانوني على كل تعاملاتي معهم والصلح على التصفية وهذا تم ضبطه بموجب صك شرعي تم الاحالة والاشارة لهذا الصلح وتلك التصفية التي كانت بطريق المحاسب القانوني الذي ألزمت الشركة بأتعاب المحاسب كونه من خسرت الدعوى بل هناك أحكام مفادها إلزامها برد ماتم سداده زيادة عن حقها بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٥٤٣٥٠ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣١٦٤٦٤٥٨ وتاريخ ٤/١/ امام الدائرة الاولى التجارية بالمحكمة التجارية بالدمام ١٤٤٣ وكذلك القضية رقم ٤٣٩١٣٧٣٧٥ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣امام الدائرة التاسعة التجارية بالدمام بطلب الزامنا بباقي اقساط السيارات وتم رفض الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب صك الحكم ٤٣٣٤٥٨٠٣٨ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ وهذه دعوى جديدة للمرة الثالثة رغم اسبقية الحكم عليهم برد مبلغ يفوق ال ١٦١ الف ريال في الدائرة التنفيذية رقم ٤ وتأسيسا على ما تقدم: وحيث ان القاعدة أن الدعوى وتحريرها يجب ان تنفك عما يكذبها ولا تسمع الدعوى الا محرره حسب ما جاء في كشاف القناع والمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والدعوى فيها جهالة لارقم لوحة ولا هيكل للمركبة. وعقود الجهالة،تؤدي لنزاع فلا تصح شرعا كونها رفعت على غير ذي صفة. الطلبات: نطلب: اصليا١/ صرف النظر عن دعوى المدعية.لعدم صفة المدعى عليها ٢/ القاعدة انه لايجوز ان تثرى او تستفيد المدعية مرتين من السداد وقد تم سداد قيمة نفس المركبة. احتياطيا/الطعن بالتزوير على العقد والسندات محل التعامل بشأن هذه المركبة وإحالتها للجهة المختصة، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المدعية ودفوع المدعى عليها وجدت تناقض في دفوع المدعى عليها فتارة يقر بالتعامل وتارة ينكر التعامل حيث ذكر انه تم سداد المبالغ التي عليه من ضمنها الباص أي يقر بالتعامل ومرة يقول لا نقر بصحة تعاقدنا لا بصفتنا الشخصية أو من يمثلنا، وما ذكره من سداد اكثر من مبلغ المطالبة بموجب دعوى أخرى وسـألته الدائرة عن تقديم بينات السداد وبسؤال وكيل المدعى عليه عن دفعه الخاص بالسداد هل تم سداد قيمة الباص محل المطالبة ؟ أجاب انه بموجب كشف حساب المدعي ان المبلغ مسدد بل واكثر لكن ليس عن طريقي ولااعلم عنه ولم افوض احد بل ان العقد مزور ومثبت في الأدلة الجنائية وافهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ادعاء المدعى عليه ان المبلغ مسدد وان العقد مزور ولا يوجد أي تعامل مع المدعية وقدم لائحة الدعوى الأخرى التي تخص سيارات أخرى وسندات خاصة بها ولم يقدم ما يثبت سداد مبلغ الباص محل الدعوى ولم يقدم ما يثبت التزوير أو ما شابهه كما ان دفوعه متناقضة وبما ان العقد صادر بختمه وسندات لأمر ممهورة بختمه ولكل ذلك ترى الدائرة قوة دعوى وبينات المدعية ضد دفوع المدعى عليها التي لم تعضدها أي قرائن وبينات تقويها كما ان الصفة منعقد للمدعى عليه بناء على العقد نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره (٧٠٣٢٠) سبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال والله الموفق